مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 144

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.