قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية • 142
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره | خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-51 ) المكتبة والمحفوظات الوطنية - اجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول 1 الملحق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 الجدول - أ - ات الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31-61 الفنون الجميلة - تعليم الفنون المرتبات الرئيسية المتاحف والآثار القديمة - 600000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد • 150000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.