مرسوم رقم 67-28 مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية 144
المادة الأولى
فتح المادةتتكون اللجنة الانتخابية البلدية المقررة في الفقرة 1 من المادة 75 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 - شوال عام 1386 المؤرخ فى 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه من أحد قضاة المحاكم ومن شخصين مسجلين في القوائم البلدية كلهم يعينون من قبل رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.