قرار

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 يتضمن استرجاع قطعة ارض واقعة في بلدية مرسى الحجات (بوربول سابقا) لاملاك الدولة • 151

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.