قرار

قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1386 الوافق 23 ديسمبر سنة . 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تزويد مشتى كزيوه بالماء الصالح للشرب 151

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.