مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مدينة الجزائر هي بلدية تتألف من عشر دائرات حضرية وهي كالاتي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الدائرة الثانية : القصبة وادى كرين ، الدائرة الثالثة : الجزائر - المركز .
الدائرة الرابعة : مصطفى سيدي محمد (بلكور سابقا) ، الدائرة الخامسة : المدنية - الحامة - العناصر ، الدائرة السادسة : بلقين بن زيري (سانت اوجين سابقا) وبوزريعة ، الدائرة السابعة : الابيار الرستمية اير دو فرانس سابقا)
- دالي ابراهيم ، .
الدائرة الثامنة : القبة - بير مندرايس ، الدائرة التاسعة : حسين داي ، الدائرة العاشرة : الحراش - وادى سمار - براقي ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-220 (ج.ر عدد 108 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
«المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد .
الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ، * السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم .
الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي .
« الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » .
المادة 2
فتح المادةيمارس المجلس الشعبي البلدى جميع الصلاحيات المخولة له طبقا لاحكام القانون البلدى والنصوص التطبيقية له .
ويفصل بمقرراته المتخذة اثر المداولات في جميع المسائل البلدية
المادة 3
فتح المادةيسرى على مدينة الجزائر مجموع النصوص العامة والخاصة المطبقة على الادارة البلدية ، ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة 4
فتح المادةتشكل كل من الدائرات الحضرية المذكورة في
المادة الأولى
فتح المادةدائرة انتخابية • المادة ه : يتولى ادارة مدينة الجزائر - ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم - المجلس الشعبي البلدى الذى يتألف من النواب البلديين لجميع الدائرات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-220 (ج.ر عدد 108 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
«المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد .
الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ، * السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم .
الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي .
« الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » .
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي
الفصل الاول — تأليفه و قانونه الاساسي
المادة 6
فتح المادةيختلف مجموع عدد النواب البلديين للمجلس الشعبى البلدى بنسبة عدد السكان وعدد الدائرات ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من القانون البلدي ويحدد عدد النواب البلديين الذى يجب أن لا يقل عن أربعة لكل دائرة ، بالنسبة لعدد سكان كل دائرة
المادة 7
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا ونوابا للرئيس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من القانون البلدى .
يختار نواب الرئيس لزوما من بين النواب البلديين من كل دائرة ، بنسبة واحد على الاقل عن كل دائرة .
ويحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبى بالنسبة لعدد السكان وعدد الدائرات .
المادة : يعين المجلس الشعبي البلدى على رأس كل دائرة نائب رئيس لها مختار لروما من بين نوبها البلديين المنتخبين نوابا للرئيس
المادة 9
فتح المادةاذا لم يستطع نائب رئيس الدائرة ممارسة مهامه كما يجب لوجود مانع - فيمكن للمجلس الشعبي البلدي 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه ان يجرده منها موقتا او نهائيا .
البلدية ، وينسق بينها ويديرها تحت سلطة ومراقبة رئيس ثم يعوضه بآخر في حال التجريد النهائي طبقا لاحكام | المجلس الشعبي البلدي • القانون البلدي وللمادة 8 من هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيكلف رئيس ونواب رئيس المجلس الشعبي البلدى المشكلة منهم الهيئة التنفيذية البلدية بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي البلدى المتخذة اثر المداولات •
المادة 11
فتح المادةينفذ الكاتب العام لمدينة الجزائر هذه القرارات تحت سلطة الهيئة التنفيذية البلدية ومراقبتها .
الفصل الثاني — التسيير
القسم الاول — الهيئة التنفيذية البلدية
المادة 12
فتح المادةينشط رئيس المجلس الشعبي البلدى هذا المجلس . ويدعوه الى الاجتماع ، ويعرض عليه المسائل التابعة | لاختصاصاته ضمن الشروط المحددة في القانون البلدي ويحدد بعد استشارة نواب الرئيس والكاتب العام جدول أعمال الجلسات. ويرأسها ، ويدير المناقشات
المادة 13
فتح المادةينشط رئيس ونواب رئيس المجلس الشعبي البلدي اللجان التابعة لهذا المجلس .
ويعد ميزانية مدينة الجزائر بمساعدة الكاتب العام ويسهر على تنفيذ مقررات المجلس الشعبي البلدي
المادة 14
فتح المادةيسهر الرئيس على سير المصالح البلدية وعلى حسن سير ادارة الثروة البلدية ويراقب اعمال نواب الرئيس المعينين على رأس الدائرات
المادة 15
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى البلدية أمام الجهات القضائية وفى اعمال الحياة المدنية .
ويمثلها ايضا في الحفلات العمومية ...
المادة 16
فتح المادةكلف نواب الرئيس المعينون على رأس الدائرات بمهام ضابط الحالة المدنية ، وبضبط الحالة المدنية في دائراتهم ويتولون مراجعة القوائم الانتخابية ويجرون كل عمليات الإحصاء المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة . كما يقومون بالمهام التى ينتدبهم لها رئيس المجلس الشعبي البلدي .
القسم الثاني — الكاتب العام لمدينة الجزائر
المادة 17
فتح المادةيعين الكاتب العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وعند تغيب الكاتب العام او وجود مانع موقت يعين وزير الداخلية من يخلفه بصفة موقتة بناء على اقتراح عامل عمالة مدينة الجزائر
المادة 18
فتح المادةينشط الكاتب العام أعمال جميع المصالح |
المادة 19
فتح المادةيؤهل الكاتب العام من أجل ممارسة اختصاصاته لامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات
المادة 20
فتح المادةيحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الشعبي البلدى ، ويعد المقررات والقرارات التي تقدمها الهيئة التنفيذية البلدية لمصادقة المجلس الشعبي البلدى عليها
الباب الثالث — احكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةان ممارسة سلطة الشرطة والحماية المدنية المنصوص عليها فى القانون البلدى يتولاها عامل عمالة مدينة الجزائر
المادة 22
فتح المادةستصدر عند اللزوم نصوص تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
أمر رقم 77-8
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
-
مرسوم رقم 74-250
مرسوم رقم 74-250 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تتميم بعض أحكام الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1280
-
مرسوم رقم 71-150
مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة الشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات 736
-
مرسوم رقم 71-34
مرسوم رقم 71 34 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدوائر الانتخابية 135
-
مرسوم رقم 70-220
مرسوم رقم 70 220 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 1653
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر قضائيين 2007 سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة 0 2004
-
مرسوم رقم 67-129
مرسوم رقم 67-129 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 874
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية مدينة الجزائر 379
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.