ج.ر عدد 45 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية. 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 65480 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطو . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم مرسوم رقم 87 231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية. 1666 تنظيمية مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670

1664 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه (تابع) مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يجعل المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية المعهد الوطني للمالية». 1674 مرسوم رقم 87-234 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يعدل المرسوم أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. 1678 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة. 1679 رقم 82 319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 | مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، 1676 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1678 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1678 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1997 يتضمن انهاء مهام مدير حديقة الرياضة والترفيه في بينام 1678 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1997 يتضمن انهاء مهام مدير التحليلات المالية والتكاليف بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1678 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1678 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين وكلاء الجمهورية المساعدين. 1680 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 1631 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. 1681 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 1681 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. 1681 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1681 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 1681

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. 1631 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية (استدراك).. 1682 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1632 مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث، قائم بالاعمال مؤقتا 1 بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1682 مقرران مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1632 مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1997 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 2 $ 16 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1407 | الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن ادماج طبيبة متخصصة من الدرجة الأولى في اطسار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني. 1683 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 27 شوال عام 1407 الموافق 24 يونيو سنة 1987 يتضمنان ادماج متخصصين استشفائيين جامعيين في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني. 1683 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن ادماج متخصص استشفائى جامعى في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين بصفته أستاذا مساعدا. 1633 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي القعدة . عام 1407 الموافق 19 يوليو سنة 1987 تتضمن تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1684 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1408 : الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء انتداب قاض عسكرى بصفته رئيسا لمحكمة عسكرية. 1685 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انتداب قاض لرئاسة المحكمة العسكرية في البليدة. 1685 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قاض عسكري. 1685 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين قاض عسكري. 1685

1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 فهرس (تابع) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1407 الموافق 22 غشت سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية بلدية بن عمار في ولاية الطارف. 1685 وزارة النقل قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتعلق باعداد العمال على متن السفن التجارية. 1686 وزارة المالية مقرران مورخان في 25 ذي القعدة وأول ذي الحجة عام 1407 الموافق 21 و 27 يوليو سنة 1987 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1689 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة مراسيم مرسوم رقم 67-231 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1957 يتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهفار الوطنية.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية البويرة بتاريخ 17 مايو سنة 1987. 16.9 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب المركب الاولمبي 1690 وزارة التجارة | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثانى من سنة 1986، المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1690 تنظيمية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية،

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 05 فبراير سنة 1963 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمنضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : الفصل الاول الهدف - التحديد - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبنة ثقافية تسمى «ديوان حظيرة الاهقار الوطنية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتعد السلطة المسيرة للحظيرة. المادة 2 : تشمل حظيرة الاهقار الوطنية الأماكن الآتية : المنطقة الاولى : جبال الاهقار الوسطي (أطاكور، أغشوم، أدرار، أحكاغن، وان هليجن سركوت)،

  • جبال التاسيلي وان أهقار (شرقا وغربا)، | تين شرغور، وتين ميساو،
  • الاماكن الواقعة في محور تيت أباليسا، صيلات تين داهار، ومحطات الرسوم الجدارية في ايكار، أن أمقال. المنطقة 2 : جبال تافد است، مرتوتك، وأمدرور، المنطقة 3 : أدرار وجبال تاسيلي الاراك، ومن الاحنت، والايميدير، ابتداء من النطاق السابق للتاسيلى فى أراك تين خليفة، وتيديكلي الجنوبي حتى وادى ولآن - اسجراد، وايميدير أو سادرت المنطقة 4 : أحراش ان غار المتحجرة، وفجارة | الزواء، وعقبة ان الحجاج التي هي منفذ الى | هضبة تادمات. والاراضي التي تتكون منها حظيرة أهقار الوطنية معينة ومحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تصنف حظيرة الاهقار الوطنية لما تنطوى عليه من ثروات أثرية، ورسوم جدارية، وتاريخية، وحيوانية ونباتية، وجيولوجية، ومشاهد طبيعية وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يكون مقر ديوان حظيرة الافقار الوطنية في تامنغست. المادة 5 : يشتمل ديوان حظيرة الاهتار الوطنية الذى تتمثل مهمته في حماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظه واستصلاحه على المواقع الآتية :
  • الاماكن الاثرية التي تعود الى حقبة ما قبل التاريخ والتي تليها،

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه

  • الاماكن ذات الرسوم واللوحات الجدارية،
  • الوسط المادى والطبيعي والحيواني الذي تعد جزءا منه. مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه حسب الآتي رئيس مجلس المباني والاماكن التاريخية يجب على الديوان أن يسهر على ما يأتي : أو ممثله، رئيسا،
  • يتولى التسيير ويمارس سلطات الشرطة فيما يخص تنظيم الحظيرة، يحمى الحظيرة من كل تدخل قد ينسف مظهرها او يعوق تطورها، يطبق التنظيم الذى يخص حركة مرور الزائرين داخل الحظيرة بالتنسيق مع المصالح المعنية، يتخذ أي اجراء ضروري لتهيئة الحظيرة، وتنمية ثرواتها، مراعيا في ذلك أهميتها العلمية والثقافية وحتمية حفظها، وطلب الزائرين، يضبط جردا منظما لثروات الحظيرة- الثقافية والطبيعية، ويدرسها بالتعاون مع المصالح المتخصصة والباحثين المؤهلين، ولتحقيق ديوان حظيرة الاهقار الوطنية أهدافه المذكورة يجب أن يكون له مركز للدراسة ولحفظ الآثار، ومتحف للموقع. المادة 6 : تنجز تنمية حظيرة الاهتار الوطنية طبقا لتصنيف المناطق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 84-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي | النموذجي للحظائر الوطنية. ويكون تحديد هذه المناطق وتعيين حدودها موضوع قرار من الوزير الوصى في اطار مخطط تهيئة الحظيرة. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : پدير ديوان حظيرة الاهتار الوطنية مدير، ويشرف عليها مجلس توجيه. مدير التراث الثقافي في وزارة الثقافة والسياحة،
  • المدير المكلف بالتنمية السياحية في وزارة الثقافة والسياحة،
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • ممثل وزير المالية والي تامنغست أو ممثله،
  • ممثلو المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية
  • شخصيتان (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال علم الآثار وحفظ الاماكن التي تعود الى حقبة ما قبل التاريخ والتي تليها، وحمايتها. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى . شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 9 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة غير عادية بناء على طلب من مدير الحظيرة أو من ثلث أعضائه. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أصلا. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة II : يناقش مجلس التوجيه كل المسائل التي تهم السير الحسن للحظيرة ولاسيما :

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة

  • مبادىء التسيير ومقترحات تنظيم الحظيرة، برامج العمل السنوية وحصيلة النشاط، – الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
  • عمليات الاستثمارات سياسة المستخدمين. ويناقش جميع المسائل التي تعرضها عليه الوزارة الوصية، أو الرئيس أو مدير الحظيرة تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الثلاثين يوما الموالية لاقرارها قصد الموافقة عليها. المادة 12 : تثبت المداولات في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء مدير الحظيرة المادة 13 : يعين مدير حظيرة الاهقار الوطنية يمرسوم بناء على اقتراح من وزير الثقافة والسياحة. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 14 : يتولى مدير الديوان، طبقا للصلاحيات التي يخوله اياها هذا المرسوم، وفي اطار تعليمات السلطة الوصية، وحسب توجيهات المجلس، مايأتي : يسهر على حسن سير الحظيرة ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليمات الوصاية
  • تكون له سلطات الشرطة داخل الحظيرة، وفي مجال تطبيق التنظيم الخاص بها والذي يهم حماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظة، والحركة السياحية والنفاذ الى الحظيرة وحركة مرور الاشخاص والسيارات ووقوفهم داخلها، يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه
  • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الحظيرة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 يعد ميزانية الحظيرة ويأمر بصرفها ويلتزم بنفقاتها. المادة 15 : يحلف المدير أمام المحكمة المختصة وكذلك جميع المستخدمين الذين يتولون مهام الشرطة في الحظيرة. المادة 16 : يساعد المدير في مهمته ثلاثة (3) نواب مديرين يكلفون بتمثيله في مناطق أخرى من الحظيرة أو النيابة عنه وحال أو قيام مانع يمنعه. يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير. يتلقى نواب المديرين في اطار المسؤوليات التي يخولهم اياها هذا المرسوم تعويضا تحدد نسبتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 17 : تنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها فى اطار الميزانية السنوية التي يعدها وينفذها المدير طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 18 : تشتمل ميزانية الديوان على مايأتي : 1 (1) في باب الايرادات : – الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
  • الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط الحظيرة. 2 (2) في باب النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • اية نفقة أخرى ترتبط بتحقيق أهداف الديوان.

1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه المادة 19 : يقوم مدير الديوان بصفته آمرا | بالصرف، بتنفيذ النفقات في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية. ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 20 : يمسك عون محاسب يعتمده وزير المالية حسابات الديوان تحت سلطة المدير. ويسهر العون المحاسب على قبض الاتاوى والحقوق وجميع موارد المؤسسة الأخرى، ويتكفل بسندات الايرادات التي يسلمه المدير اياها. يقوم بتحصيل الديون الواجبة التحصيل ويقبضها ولا يمكن العون المحاسب تأجيل المتابعات الا بأمر مكتوب من المدير. ويمكنه أن يقوم بعمليات التحصيل والدفع حسب الاشكال المعمول بها في التجارة وحسب الشكل الادارى. المادة 21 : تنفذ ميزانية الديوان بواقع السنة المالية. ويقدم حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى السلطة الوصية ووزارة المالية للموافقة عليه. ويكون هذا الحساب مرفوقا | بجميع الوثائق الملخقة التى تقتضيها القواعد العامة للمحاسبة. المادة 22 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية التي تفرضها الدولة ويمارس المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 23 : ستبين نصوص لاحقة، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، صفر وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى الامر رقم 6-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، و بمقتضى القانون رقم 82 ΟΙ المؤرخ في في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، وبمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 23-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتعلق بقانون المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 54 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968.

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 والمتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة في عمالتي الواحات والساورة وبمقتضى المرسوم رقم 69-82 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتصديرات الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 2 أبريل سنة 1968 والمتضمن تصنيف خطوط السير لاجل مرور المادة 3 : يجب على السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن تعد وتقترح على الوزير المكلف بالثقافة مخططا عاما للتهيئة تنفذه ويتضمن ما يأتي على الخصوص : تحديد مختلف المناطق التي يجب حمايتها،

  • تعيين الاماكن المفتوحة للزيارة تحديد مراكز الحراسة والمراقبة والاسعاف تهيئة الدروب والممرات الموصلة الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضع علامات عليها، وضع الاشارات العامة والخاصة بالحظيرة. تحديد وسائل التبليغ والاتصال وانجازها، تعيين المساحات التي تقام عليها مواقع ايواء الزائرين. المادة 4 : تخول السلطة المسيرة في اطار السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات | الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرة، أن تقوم والساورة في حالة الاستعجال بتطبيق تدابير تحفظية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام الحماية الحظيرة وصيانتها. 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتعلق برخص البحث عن الآثار، يرسم ما يلى : المادة الأولى : طبقا للمادة 30 من الأمر رقم 67-201 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، يتعين على أصحاب الاملاك المشمولة في المناطق المحمية أن يمتثلوا ما يأمر به هذا المرسوم. غير أن لهم مهلة سنة واحدة لرفع مطالبهم بشأن آثار أحكام التصنيف الى الوزير المكلف بالثقافة، فاذا كان اجراء التصنيف يتسبب لهم في ضرر مباشر فعلى وثابت حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة. المادة 2 : يسمح بمزاولة النشاط الرعوى والحرفي التقليدى الريفي في حدود حظيرة الاهقار الوطنية بشرط احترام الاوامر التي تصدرها عند الحاجة السلطة المسيرة للحظيرة بقصد حماية المناطق والسلالات شديدة الحساسية فيها. المادة 5 : يتعين بموجب عقد تصنيف حظيرة الاهقار الوطنية، ويعد التصريح بانشاء مناطق الحماية الخاصة، أن تعرض كل مشاريع الاشغال على اختلاف أنواعها، التي تهم هذه المناطق كلها أو جزء منها على الوزير المكلف بالثقافة لابداء الرأى فيها. ويجب أن يظل كل رفض للترخيص بالاشغال المزمعة أو كل رخصة مشفوعة بقيود. المادة 6 : يجب أن يتم الدخول الى حدود حظيرة الاهقار الوطنية كما هي محددة في المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 . الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، اجباريا عن طريق مراكز الرقابة المقامة في :
  • تا منغست
  • ان صالح والان
  • ايدلس مرتوتك

1672 تنزواتن

  • ان عزاوة تن ميساو
  • ان قزام تيمياوين،
  • تازروك. تخول السلطة المسيرة للحظيرة، في اطار تنفيذ مخطط التهيئة العام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. انشاء مداخل أخرى للحظيرة. ويجب أن يكون الخروج من حظيرة الاهقار الوطنية اجباريا عن طريق المراكز المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 7 : يخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة الاهقار الوطنية للتنظيمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المرسوم معتمدة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة. المادة II : يمنع التخييم والوقوف في مجموع حدود حظيرة الاهقار الوطنية. يمكن الوالى أن يسمح بمخالفة ذلك بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية. يجب أن تعين الاماكن المخصصة للتخييم ووقوف السيارات وتشير اليها السلطة المسيرة لحظيرة الأهقار الوطنية. ويمكن الوالي بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة خارج مناطق الحماية. يمكن ديوان حظيرة الاهقار الوطنية أن رقم 68-54 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968 المذكور | تنشىء الاماكن المهيئة، طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1968. المادة 8 : يحظر على كل العربات ذات المحركات السير خارج الدروب المفتوحة والمعينة باشارات من السلطة المسيرة للحظيرة.. المادة و : يتعين على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة الاهقار الوطنية أن يملأ وثيقة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : هوية الزائر، والمحيط المراد زيارته، وطريق المرور، ومدة الاقامة التقريبية والهيئة المسؤولة عن الزيارة. يستظهر بالشق الذى يسلم للزائر كلما طلبته السلطات المكلفة برقابة حركة التنقل داخل الحظيرة. ويجب أن تسلم هذه الوثيقة للمكلف بمركز الخروج الذي يدمعها بعلامة تبين مركز الخروج و تاريخه. المادة 10 : لا تقع أية زيارة الا فى اطار منظم تحت اشراف هيئة عمومية أو بواسطة وكالة سياحية من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه قصد التخييم والوقوف فيها، على مقربة من مناطق الحماية كما هي واردة في القانون رقم 23-3 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه، لاسيما في النواحي غير الحساسة من الحظيرة . المادة 12 : يتعين على وكالات السياحة الراغبين في تمكين زينها من زيارة أماكن الاهقار أن تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة، في مطلع كل سنة سياحية المشاريع المتعلقة ببرنامج الزيارة، والرحلات، وطرق المرور، والوثائق الاشهارية للموافقة عليها. المادة 13 : يتعين على وكالات السياحة أن تثبت في وثائقها الاشهارية المقاطع الرئيسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة الاهار الوطنية. ويجب على الوكالات أن تعلق في محالها التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة الاهار | الوطنية.

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 المادة 14 : يجب على الوكالات أن تتزود بجميع التموينات اللازمة لزينها ولاسيما ماء الشرب والوقود والمواد الضرورية الاخرى للاقامة التي تنظمها داخل الحظيرة. ولا يلجأ بحال من الاحوال الى الموارد الطبيعية | الموجودة في الحظيرة. المادة 15 : يتعين على وكالات السياحة المرخص لها أن تسهر فيما يخصها على تطبيق القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وعلى تطبيق أحكام | هذا المرسوم. وفي حالة اهمال خطير ينجر عنه المساس بالتراث الثقافي والطبيعي لحظيرة الاهقار الوطنية فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تبدأ بسحب الاعتماد منه وتنتهى بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 16 : يتعين على مسؤول الوكالة في حالة حدوث تلف مادى ثانوى أن يعيد الاماكن الى حالتها العادية، طبقا لما تأمر به السلطة المسيرة للحظيرة. المادة 17 : لا تؤدى أية زيارة داخل الحظيرة الا بمساعدة دليل من الديوان بواقع دليل واحد تقريبا لكل عشرة زوار. تفوتر هذه الخدمة التي يؤديها الادلاء لوكالات السياحة وتصب في حساب مفتوح لهذا الغرض في حسابات السلطة المسيرة للحظيرة. المادة 18 : يجب أن يختار المترشحون للعمل كأدلاء من بين الاشخاص الذين لهم معرفة بالوسط وأن يتلقوا تكوينا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبيعية والاملاك الثقافية وحمايتها. المادة 1 : يجب أن يحلف الادلاء الذين پوظفون أمام المحاكم المختصة، وأن تكون تقاريرهم صادقة الدلالة الى أن يثبت ما يخالف ذلك. المادة 20 : يخول الادلاء ضمن ممارسة مهامهم البحث عن حالات مخالفة التنظيم الخاص بالحظيرة واثباتها وطلب تدخل القوة لعمومية. ويجب على السلطة المسيرة للحظيرة أن تزودهم ببطاقة مهنية وبشارة وظيفتهم وملابس ملائمة. المادة 21 : يجرى كل بحث علمي في ميادين الآثار والحيوان والنبات وفقا للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، ويترتب عليه ابرام اتفاقية مع السلطة المسيرة للحظيرة. المادة 22 : كل عمل مهني سينمائي أو تصويري، أو اذاعي، تلفزي يجرى داخل حظيرة الاهقار الوطنية، مع مراعاة شرط الاعتماد والترخيص اللذين يمنحان طبقا لاحكام القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام المذكور أعلاه، يجب أن يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 23 : يجب أن تكون الاعمال المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للحظيرة. المادة 24 : يسمح للهواة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينمائية بشرط الالتزام العلني بعدم استخدامها . لاغراض تجارية أو لهدف مربح. المادة 25 : يعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية المباني والاماكن : كل قولبة بأى أسلوب كان للرسوم والصور

- الجدارية، كل زيادة أو كشط أو نقش أثرى أو كتابة أو رسم لاشياء مختلفة، على الرسوم والصور الجدارية كل اقتطاع لرسم أو صورة، وكل سبر أو حفر دون الحصول على رخصة بذلك، كل التقاط المواد أثرية كل فصل أو محاولة فصل أو تدمير لجدار يحمل شهادة أثرية كل حيازة لاشياء أثرية (سهام، مسنات حلقات، أو نقوش ناتئة الخ……

1674 الجريدة الرسمية للجمهورية يعاقب على هذه المخالفات وفقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 26 : يعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية البيئة والتشريع الخاص بالنظام العام للغابات وقانون المياه : كل تدمير لاحافير متحجرة أو اقتطاع منها، كل تدمير، أو اقتلاع أو تشويه، أو قطع أو اجتثاث لنباتات غير مزروعة، أو شجرة أو جنية، كل قبض على حيوانات غير أهلية حية أو متأقلمة بأى وسيلة كانت، وكذلك نقلها والتجول بها، وعرضها للبيع أو للشراء، كل صيد بسلاح نارى أو بغيره، كل تلويث للمياه ينابيع، أحواض طبيعية، آبار ….. يعاقب على هذه المخالفات وفقا لاحكام القوانين رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 ورقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، ورقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-233 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يجعل المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية «المعهد الوطني للمالية».

- ان رئيس الجمهورية، الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية علي الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 الممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ 28 محرم عام 1388 الموافق - 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ القيام بالتكوين الجامعي وعند الاقتضاء في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة | التكوين العالى وذلك فى ميدان المالية ولاسيما : 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 87 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المعهد التقنولوجى المالية والمحاسبة المنشأ بالمرسوم رقم 70 88 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1970 الى معهد وطني للتكوين العالى ويحمل اسم المعهد الوطني للمالية ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المعهد الوطني للمالية | في القليعة (ولاية تيبازة ويمكن ان تنشأ فروع في أي مكان آخر من التراب الوطنى طبقا لاحكام المادة 3 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : يوضع المعهد الوطني للمالية تحت وصاية وزارة المالية. تمارس الوصاية البيداغوجية لهذا المعهد وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : تتمثل مهمة المعهد الوطني للمالية الى جانب التكوين الذى تقوم به الجامعة والمؤسسات الجامعية وفى اطار المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقا للقوانين التنظيمية فيما يأتي : الجباية الجمارك، المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وتسيير الميزانية والمحاسبة

  • تنظيم أملاك الدولة والتنظيم العقاري، البنوك، التأمين. القيام بكل عمل تكويني مستمر لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في مجال عمله،
  • المساهمة في تنمية البحث العلمي والتقني في ميدان المالية والمحاسبة وضمان نشر الدراسات ونتائج البحث ان وجدت. المادة 5 : يختتم التكوين في المعهد الوطني للمالية بالحصول على شهادة يبين فيها التخصص المتبع وتسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه بالاضافة . الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة و من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ، من : أ ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ب - ممثل الوزير المكلف بالسكن ج - ممثل الوزير المكلف بالتجارة، د ممثل قطاع الصناعة يعين لمدة سنة على التوالى من قبل الوزراء الثلاثة، الصناعة الثقيلة، والصناعة الخفيفة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ممثل المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلام مختصين في ميدان التكوين، و المدير العام للجمارك أو ممثله،

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه ز خمسة مديرين يعينون من بين مديري المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الهياكل المستعملة الرئيسية لوزارة المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمكلفين بما يأتي : الشعبية. الميزانية، حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 المحاسبة. الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.

- البنوك والتأمينات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الشاذلي بن جديد الجباية مرسوم رقم 87-234 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام

- التحويلات والعلاقات الخارجية. يمكن مجلس التوجيه أن يستدعى كل ادارة مركزية أخرى يمكن أن يكون رأيها مفيدا المداولاته. المادة 7 : علاوة على المواد المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه يتداول المجلس أيضا فيما يأتي : تكييف التكوين والبرامج مع الاحتياجات النوعية والكمية للادارة حوصلة التكوين النظري والتدريبات التطبيقية. انشاء الفروع أو الشعب أو حلها وعند الاقتضاء البحث عن المؤسسات التي يمكن أن تمام فروع لديها. المادة 8 : يزود المعهد الوطني للمالية بمجلس 1408 الموافق 3 نوفمبر سنه 1987 يعدل الرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IG و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة بيداغوجي تحدد كيفيات تسييره بقرار مشترك | 1983 والمحدد القانون الاساسي لمراكز البحث بين وزير المالية ووزير التعليم العالى وفقا | المحدثة لدى الادارات المركزية، لاحكام المادة 22 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة و : يلغى هذا المرسوم المرسوم رقم -70 88 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ويعوضه. وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان، وبمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1677 1986 المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1956 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية | والتعمير والبناء،

  • وبناء على رأي المحافظ السامي للبحث، يرسم مايلي : المادة الأولى : يسير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء الذى هو موضوع المرسوم رقم 82 319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة | 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا، بموجب أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر | سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز | البحث المحدثة لدى الادارات المركزية. المادة 2 : تتمثل مهمة المركز في هذا المضمار، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في مباشرة جميع الاعمال المتكاملة للدراسات والبحث التطبيقي والانجاز، قصد تسهيل تهيئة وسائل السياسة الوطنية في مجال السكن والبناء وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا الاساس يكلف المركز بما يأتي :
  • انجاز جميع الاشغال العلمية والتقنية | التى لها صلة بضبط وتطوير المواد والمنتوجات والعتاد وأساليب البناء من أجل تنمية نتائج جهاز الانتاج الخاصة بقطاعات السكن والبناء،
  • القيام بالتجارب والخبرات المرتبطة يهدفه أو لحساب الهيئات التي تلتمس منه ذلك، الادلاء بالآراء التقنية فيما يخص- الاقتراحات المتعلقة بالتنمية التقنولوجية المرتبطة بهدفه ويطرح العتاد والمواد وأساليب البناء على السلطة المكلفة بالسكن والبناء، لاعتمادها أو المصادقة عليها، وذلك مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والهيئات العمومية المعنية، المادة 3: يوضع المركز تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المادة 4 : يكون مقر المركز في السويدانية ولاية تيبازة)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء علي تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء المادة 5 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء بالاضافة الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه من : ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة
  • ممثل وزير التعليم العالي، ممثل المحافظ السامي للبحث. المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام yas الموافق 3 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد

108 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 | اكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد رشيد بن ايدير بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انتهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الحميد طلحة، بصفته نائب مدير الوسائل العامة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير حديقة الرياضة والترفيه في بينام. س بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 140 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التحليلات المالية والتكاليف بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام السيد جلول بوبير، بصفته مديرا للتحليلات المالية والتكاليف، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد عبد الحميد عجالى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي جمهورية أثيوبيا الاشتراكية بأديس أبابا. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يمين السيد رابح وافي، بصفته مديرا لحديقة الرياضة | عبد المالك حويو، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية والترفيه في بينام، لتكليفه بوظيفة أخرى. للبث الاذاعي والتلفزي.

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة ويلحقون بالمحاكم الآتية : مجيد عبد الرحيم، محكمة عنابة، محمد عبد الرحمن، محكمة أدرار عبد القادر أحمد فواتيح، محكمة وهران، بشير علواش، محكمة معسكر، مسعود علواش محكمة مروانة مصطفى عمور، محكمة المنيعة، صالح عياشي، محكمة سكيكدة، رابع عزيز بن سعد، محكمة الجلفة،

  • كمال توفيق بن سليمان محكمة وهران
  • الآنسة سمية بن سالم، محكمة المدية، مصطفى بالربيع، محكمة تيزي وزو،
  • محمد بطاهر، محكمة مستغانم، غاشم بطين، محكمة معسكر،
  • الآنسة جميلة بوعناني، محكمة وهران،
  • الآنسة فاطمة بوبير، محكمة باتنة العربي بوسطلة، محكمة سيدي بلعباس،
  • الآنسة خيرة بوشيبة، محكمة وهران
  • الآنسة مليكة بوداعة، محكمة معسكر،
  • الطاهر بوفنارة، محكمة تبسة، عبد الله بوقرورة، محكمة باتنة، عبد الله بوحفص، محكمة بوقاعة، رشيد بومعيزة محكمة البليدة بلعباس بورقبة، محكمة سيدي ، بلعباس
  • أحمد بورناني، محكمة الجزائر، موسى بوصوف، محكمة بوحجار
  • الآنسة فطومة بوزقزى، محكمة البليدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679
  • الآنسة دليلة براهامي، محكمة قسنطينة
  • محمد براهيمي، محكمة مستغانم،
  • الطاهر بريك، محكمة تبسة، السيدة نادية ايفلين شايط، زوجة كالون محكمة تيزي وزو
  • حبيب شقرون، محكمة وهران حميد شطاح، محكمة غليزان عبد الوهاب دراقي، محكمة تلمسان،
  • الآنسة مليكة جبالى محكمة الجزائر، عبد القادر جلابي، محكمة الجزائر،
  • محمد فارق، محكمة قسنطينة، عبد القادر فارس، محكمة المنيعة، عبد العزيز فردي، محكمة وهران،
  • اليزيد قنانفة، محكمة بجاية،
  • عاشور قزوط، محكمة عزازقة، عبد الكريم هدى، محكمة وهران، عبد الكريم حدوش، محكمة الجزائر،
  • سعد حجار خرفان، محكمة السوقر
  • علاوة حليمي، محكمة بسكرة
  • خالد حمال، محكمة المنيعة، عبد القادر حمو، محكمة مستفانم، محمود حبية، محكمة خراطة، على قاصد، محكمة الجزائر،
  • محمد قداري، محكمة عين تموشنت غريسيي كبير، محكمة سيق،
  • محمد خميس محكمة تلمسان محمود لباسي، محكمة الجزائر، عبد القادر الوزاني، محكمة غرداية، الآنسة يمينة الوراد، محكمة وهران
  • الآنسة فاطمة مشيك، محكمة بشار عبد الناصر محصر، محكمة الاغواط،

1680 الجريدة الرسمية للجمهورية بوعلام مخلوفي، محكمة الجزائره فتحى منصوري، محكمة ميلة، الآنسة فضيلة معطاوى محكمة الجزائر

-

  • فريد مازوني، محكمة الجزائر،
  • نور الدين مفتاحي، محكمة وهران
  • محمد مقامي، محكمة مشرية،
  • السعيد منطر، محكمة سطيف، عمرو مزدور، محكمة بودواو، الآنسة عائشة نابتي، محكمة بشاره-
  • السعيد ناغش، محكمة ذراع الميزان عبد الوهاب نجاحي، محكمة باتنة،
  • عياش نوار، محكمة باتنة، على نوخة، محكمة سطيف عبد القادر واعد، محكمة وهران الآنسة مليكة رضوان، محكمة بشاره
  • الاخضر رواز، محكمة تيارت بشير سعيدية، محكمة عنابة عبد الرشيد تابى محكمة سيدى عيسي محمد طيبي، محكمة تلمسان
  • جمال يزيت، محكمة وهران
  • مختار زعبوب، محكمة جيجل عبد المالك زحاف محكمه وهران – الآنسة حفيظة زغنون محكمة الجزائر عبد الرحيم زنداقي، محكمة تلمسان درار زرارقة، محكمة بجاية أحمد زرقي، محكمة الشلف،- محمد بن وطاس، محكمة عين الجماع.
  • الآنسة صورية بن تازي، محكمة وهران بومدين باشا محكمة سيدي بلعباس على بدوى محكمة الجزائر عبد الحميد بارش، محكمة العلمة. الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه
  • الشريف باروك، محكمة عناية
  • محفوظ بكاي، محكمة البليدة ت السعيد بكراشوش، محكمة سيدي بلعباس نور الدين بن عديس محكمة بنى عباس الاخضر بن أحمد، محكمة وهران
  • أحمد بن دلاعة، محكمة تلمسان
  • محمد عبده بن هلة محكمة الجزائر،
  • الآنسة يسمينة بن نعمان، محكمة الجزائر،
  • اسماعيل بن رزق الله، محكمة الجزائر
  • محمد بختاوي محكمة وهران محمد عوني، محكمة بني عباس
  • خالد زبيري، محكمة قسنطينة
    • بورحلة عباسي محكمة أم البواقي،
  • الآنسة جميلة لوصيف، محكمة باتنة السيدة سعود بن لعشب، زوجة بوتليجة، محكمة البليدة عبد القادر الاخضرى، محكمة مستغانم. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين وكلاء الجمهورية المساعدين.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السادة الآتية أسماؤهم وكلاء للجمهورية مساعدين ويلحقون بالمحاكم الآتية : عبد الحميد حميدة، محكمة توقرت محمد خلافي، محكمة خميس مليانة ابراهيم دخيل، محكمة أدرار بشير كلاوة، محكمة ورقلة كمال مريمش، محكمة قسنطينة ميلود نحنوح، محكمة سيدي بلعباس، رابع قنطر، محكمة سكيكدة،
  • كمال أحمد حيمن، محكمة سيدي بلعباس

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد رشيد بن ايدير، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد حميد ملزي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد العربي مراد نائب مدير التعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر.

- رابح وافي، مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. – 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد . جلول بوبير، مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام | 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد جلول بن ،جديد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام | حميد حداج، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاعمال 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يمين السيد | الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة.

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه رسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987.

  • الصفحة 1555 - العمود الاول - السطر 22 بدلا من : الزبير يحوى نائب مدير للمؤسسات…… يقرأ : الزبير يحوى، نائب مدير المراقبة التسيير المالي للمؤسسات….. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مُقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية

مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 313 أكتوبر سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يعين السيد عبد الحميد طلحة، مديرا للوسائل. مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث، قائم بالاعمال مؤقتا | بالمعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يمين السيد جمال الدين العيوسات، مكلفا بالدراسات والبحث قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يعين السيد عز الدين عبد النور، مكلفا بالدراسات والبحث. بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد عبد الحميد عبد الكافي، مكلفا بالدراسات والبحث. مقرر مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

- بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 صادر عن مسؤول

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة | يعين السيد نافع منصوري، رئيسا لمصلحة الميزانية والمحاسبة. وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن ادماج السيد نذير آيت وعلي، في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع اللوطنى بصفته استاذا مساعد وذلك ابتداء من اول ابريل سنة 1987. ينتمى المعنى الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعى والاحتياط والصندوق العسكري للتقاعد. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 طبيبة متخصصة من الدرجة الأولى في اطار | شوال عام 1407 الموافق 24 يونيو سنة 1997، تدمج الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987، تدمج السيدة فاطمة الزهراء تشفين زوجة سعدى في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتها طبيبة متخصصة من الدرجة الأولى، وذلك ابتداء من أول أبريل | سنة 1987 تنتمى المعنية الى الصندوق المسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط والى الصندوق المسكرى للتقاعد. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 27 شوال عام 1407 الموافق 24 يونيو سنة 1987 يتضمنان ادماج متخصصين استشفائيين جامعيين في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 قوال عام 1407 الموافق 24 يونيو سنة 1987، يدمج | الآنسة حورية حويشات في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتها أستاذة مساعدة، وذلك ابتداء من أول ابريل سنة 1987. تنتمي المعنية الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والى الصندوق المسكرى للتقاعد. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن ادماج متخصص استشفائي جامعي في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين بصفته أستاذ مساعدا. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يدمج السيد نذير أحمد يحيى ابتداء من أول يناير سنة 1987 في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني بصفته استاذا مساعدا. ينتمى المعنى الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والي الصندوق العسكرى للتقاعد.

1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1407 الموافق 19 يوليو سنة 1987 تتضمن تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقدمها المعنى طيلة تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع | انتدابه بوزارة الدفاع الوطني. الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1407 الموافق 19 يوليو سنة 1987 ينتدب السيد عبد القادر بن اشتهو لدى وزارة الدفاع الوطني للمرة السابعة بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران مدة سنة ابتداء من اول يوليو 1987 تقتطع من المصدر اقساط الاشتراكات والمساهمات الراجب دفعها الى صندوق الضمان الاجتماعي لحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد، وتدفع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني. تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقدمها المعني طيلة انتدابه بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1407 الموافق 19 يوليو سنة 1987 | ينتدب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني للمرة الخامسة بصفته رئيسا | للمحكمة العسكرية بقسنطينة مدة سنة ابتداء من اول يوليو سنة 1987. تقتطع من المصدر أقساط الاشتراكات والمساهمات الواجب دفعها الى صندوق الضمان الاجتماعي لحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد وتدفع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1407 الموافق 19 يوليو سنة 1987 ينتدب السيد المهدى امقران المستشار لدى الوطنى المجلس مدة سنة القضائى فى بصفته بشار نائب لدى رئيس وزارة المحكمة الدفاع العسكرية بوهران وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1987. تقتطع من المصدر اقساط الاشتراكات والمساهمات الواجب دفعها الى صندوق الضمان الاجتماعى لحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد وتدفع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني. تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة . المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقدمها المعنى طيلة انتدابه بوزارة الدفاع الوطني.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ! ذي القعدة عام 1407 الموافق 19 يوليو سنة 1987 ينتدب السيد أعومر سماوي القاضي المنتدب كمستشار في المجلس القضائي بورقلة لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية في البليدة مدة سنة ابتداء من اول مارس سنة 1987. تقتطع من المصدر اقساط الاشتراكات والمساهمات الواجب دفعها الى صندوق الضمان الاجتماعي لحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للتقاعد وتدفع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني. تتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقدمها المعنى طيلة انتدابه بوزارة الدفاع الوطني.

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1408 | الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء انتداب قاض عسكري بصفته رئيسا لمحكمة | عسكرية.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 ينهى انتداب السيد حسين فريجة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1987. ة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انتداب قاض لرئاسة المحكمة العسكرية في البليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987، ينتدب السيد الاخضر بوشيرب المستشار بالمجلس القضائي بالبليدة لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة في البليدة لمدة سنة، وذلك ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1987 تقتطع من المصدر أقساط الاشتراكات والمساهمات الواجب دفعها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحوادث العمل والامراض | ابراهيم نويزي بصفته وكيلا مساعدا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة في البليدة، وذلك ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1987. قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت سنة 1987، يعين الملازم الهوارى بن علال، وكيلا مساعدا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة في البليدة، وذلك ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1987. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1407 الموافق 22 غشت سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية بلدية بن عمار في ولاية الطارف. ين ان وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن المهنية، والصندوق الوطني للتقاعد، وتدفع مباشرة | القانون البلدى المعدل والمتمم، لاسيما المادة و منه. لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات المقدمة من طرف المعنى طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت | أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قاض عسكري.


بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت سنة 1987 ، تنهى مهام المرشح | يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات،

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على تقرير السيد والى الطارف يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحمل بلدية بن عمار الواقعة في ولاية الطارف من الآن فصاعدا : اسم «الشط». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1407 الموافق 22 غشت سنة 1987 الهادي خضيري وزارة النقل

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتعلق باعداد العمال على متن السفن التجارية. ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 20 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المادة 411، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل i يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أعداد العمال على متن السفن التجارية الجزائرية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المعد بالنسبة لكل سفينة بمقرر من الادارة المركزية المكلفة بالبحرية التجارية للاخذ بعين الاعتبار كل تغيير يطرأ في هيكلة السفن ودرجة آليتها. المادة 2 : يحدد عدد العمال بالنسبة لكل صنف من السفن حسب حمولتها وقوة آلاتها ودرجة آليتها ونوع الملاحة التي خصصت لها. المادة 3 : تحدد الادارة المركزية المكلفة بالبحرية التجارية بالنسبة لكل سفينة أعداد العمال والمهام التي يمارسونها وتنظيم العمل عن متن هذه السفينة. يجب على كل سفينة أن يكون على متنها مقرر تحديد الاعداد يسلم بطلب من صاحب السفينة. المادة 4 : يمكن في اطار تنفيذ هذا القرار بصفة استثنائية منح رخصة بحمل عمال اضافيين على متن السفينة. تسلم هذه الرخصة لفترة معينة الادارة المكلفة بالبحرية التجارية بناء على طلب معلل من صاحب السفينة. يمكن أن تجدد هذه الرخصة حسب نفس 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 | الشكليات. الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وبمقتضى المرسوم رقم 82-282 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1962 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987. رشيد بن يلس

1687 أعداد العمال على متن السفن الجزائرية التي تنقل المسافرين والبضائع ما عدا المعروفات ظهر السفينة السفينة الضباط رجال التنفيذ الضباط النقيب الراديو الطاقم الميكانيكي الجزائرية الاول الثاني الاول النقيب الممرض الميكانيكي نوع الطبيب البحارة الرئيسي مساعد الملازم الملازم رئيس الملازم ضابط مساعد للجمهورية

  • 1 1 1 1 1 1 - - 1 9 1 1 الرسمية 1 1 1 1 1 - - 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 6 1 1 1 ج الجريدة د 1 1 1 — 1 - - 1 5 1 1 - • 1 1 1-1-5 1 1 1
  • - 1 1 1 1 1 - - 1 6 1 1 1 ز 1 1 1-1 4 1 1 1 ه - - - 1408 ८ 1 1 1 - - 1 4 1 1 1- 1 1 1 1 1-1 5 1 1 1 عام - ي 1 1 1 1 1-1 4 1 1 - الأول - F 1 1 1 2 2 1 1 3 10 1 1 1 ربيع ل 1 1 1 - - 1-1 5 1 1
  • - ر 12 1 1 1 1 4 1 1 -

الأربعاء

  • تنبيه : الفندقة. رئيسا فندق + أربعة أعوان التنفيذ بالنسبة الآلات الخدمة العامة رجال التنفيذ الآلات الفندق الثاني المنظف الطباخ الخادم المجموع الشحام الرئيسي الكهربائي الشحام الفخاخ في الملازم صاحب عامل 1 1-2 1 1 . 1 1 23
  • - 1 1-1 2 1-1 1 1 24 1 1 - - 2 1-1 1 1 23
  • 3 1-1 1 1 19

1 2-1 1 1 1 10

  • - 1 1-2-1 1 1 1 23 1 - - 2 1 1 1 17

  • 1 - - 2 1 – 1 1 17

    1 1-2 1-1 1 21

  • -

  • 1 - - - 1-1 1-16 2 1 1 6/4 3 2 3 4 2 49/47

    -

  • 1 1 - - 1 1 16

1 1. 1 1 1 15

لكل شريحة مائة مسافر.

ه تصنيف السفن الجزائرية التي تنقل المسافرين 1408 نوع 1 : تبسة - تلمسان تابلاط - تيميمون - تلاغمة - توقرت نوع ب : بلعباس بشار - بسكرة عام البويرة نوع ج : ابن خلدون - - ابن باديس والبضائع ما عدا المحروقات

  • ابن رشد ابن سراج ابن سينا - أوراس - ايدوغ جرجرة الورشنيس الجرف - ابن بطوطة. الأول نوع د : غار جبيلات - تندوف - نوع ه : اسمارة - الظهرة - الزكار ، ربيع

نوع و : قصر الشلالة - قصر الطير - قصر البخاري - البيبان - ندرومة - النمامشة باتنة البابور البليدة،

  • - 12 نوع ز : الغزوات بني صاف - الشيلية، الأربعاء نوع ح : تنس - دلس نوع ط : تين هينان - الحضنة نوعي : جبل العنق جبل كسال جبل رفعة، نوع ك : الجزائر - تيبازة - زرالدة - الهقار - الطاسيلي، الجزائرية نوع ل : غدامس، نوع م : تجاجورة. اعداد العمال في السفن الجزائرية التي تنقل للجمهورية ظهر السفينة نوع الفباط رجال التنفيذ الضباط الرسمية النقيب الراديو الطاقم الميكانيكي السفينة النقيب الاول الثاني الغاز الميكانيكي الاول الثاني البحارة الرئيسي الجريدة مساعد الملازم الملازم ضابط ضابط رئيس الملازم الملازم مساعد 1 1 1 1 1 1-4 1 1 1 1– ب 1 1 1 – - - - - 4 1 1 1 – ج 1 1 1 1 1 1-1 5 1 1 1 1 د 1 1 1 1 1 - - 1 5 1 1 1 1 ه 1 1 1 1 1 - - 1 5 1 1 1 1 د 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 . 1 1 1688 ز 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1- ८ 1 1 1-1 - - 1 4 1 1 -- المحروقات والمواد الكيماوية . الآلات الخدمة العامة رجال التنفيذ الرئيسي الآلات الفندق الكهربائي المنظف الفخاخ الطباخ الخادم المجموع في شحام الشحام صاحب عامل 1-2-1 1 1 1-19 1 - - 2-1 1 1-16 1 - – 2 1 1 1 1 23 1-2 1 1 1 1 1 23 1-2 1 1 1 1 1 23
      • 1 2 2 1 1 1 1 25
    • 2 2 1 1 1 1 25 1 1 1-1 1 16

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 تصنيف السفن الجزائرية التي تنقل المحروقات والمواد الكيماوية نوع 1 : زار زايتين - السطح - مراكسن - أوحانت نوع ب : وادي قتريني نوع ج : برقة، نوع د : أرزيو - سكيكدة، نوع ه : بجاية - بطيوة - نزلة حوض الحمراء، نوع و : مصطفى بن بوالعيد العربي بن مهيدي - بشير شيهاني، نوع ز : عبان رمضان - ديدوش مراد حاسي الرمل نوع ج : ابن غازي. وزارة المالية مقرران مؤرخان في 25 ذي القعدة وأول ذي الحجة عام 1407 الموافق 21 و 27 يوليو سنة 1987 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي.

- بموجب مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد تواتي معمير الساكن في غرداية مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة بموجب مقرر مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يعتمد مؤقتا السيد أعمر أزواو الساكن في مدينة الجزائر مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة .. 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. وزارة الصناعات الخفيفة

مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية البويرة بتاريخ 17 مايو سنة 1987.

- بموجب مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المبينة ادناه التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية البويرة بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1987 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمنة احداث رخص بيع 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة سطر خلال ممارسة مهامه. المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة

  • العيفة أحمد خوجة سعيد عبيد البويرة
  • أحمد شداني ولد عبد القادر بن عيسى رأس بوشية البويرة

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشبيبة والرياضة اقرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنه 1987 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب المركب الاولمبي.

- ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 المتضمن انشاء مكتب المركب الاولمبي وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب المركب الاولمبي. المادة 2 : يحدد تكوين لجنة الصفقات العمومية المذكورة في المادة الاولى أعلاه كالتالى : مدير المركب الاولمبي أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
    • ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة،
  • ممثلان للهيئة الممثلة لعمال المؤسسة، ممثل وزارة التجارة ممثل للبنك المختار من قبل المتعامل العمومي المتعاقد. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق أكتوبر سنة 1987. كمال بوشامة الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه وزارة التجارة- قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثانى من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.

ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1986 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987. مصطفى بن عمرو الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1986. أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1986 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983.

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة ابريل 1170 1146 مايو 1170 1146 يونيو 1170 1146 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1،806 ……….. الترصيص والتدفئة …………….. 1,983 النجارة 0 1,964 الكهرباء ……….. 1,953 الدهان والزجاج …….. …….. 2,003 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من اول ابريل سنة 1985 يطبق حسب الاحوال المذكورة ادناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملات الثلاثة المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية :

  • معامل التكاليف الاجتماعية (K) يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1161 1165 1172 1161 1165 1172 1161 1165 1172 2 - معامل التكاليف الاجتماعية (K) يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين اول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985. 3 معامل التكاليف الاجتماعية (K) يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1986 كما يلى :
  • المعامل (K) ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة ( 1982 ) . K = 0,5330 2 - المعامل . Κ ( يستعمل للصفقات المبرمة بين اول يناير سنة 1963 و 31 مارس سنة ( 1985 ) K = 0,5677 3 - المعامل - - يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. الفصل الثاني 1986 : 0,5147

1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه ج - الارقام الاستدلالية للمواد : الرموز تعيين المنتوجات Ap لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar ضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Bro آجر مجوف آجر است ملان Brp Caf بلاط من الخزف Call حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Moe الحجارة من النوع العادى Clm الاسمنت C3254 Gr الحصى Hts اسمنت من نوع Hts Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PI جبس Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور الحمد لقولية الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع البناء أبريل مايو يونيو. معامل الربط 1986 1986 1986 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.088 1.088 1.0 2,384 1.092 1.092 1.092 2,143 1.090 1.090 1.090 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.243 1.243 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1-333 1-333 1.333

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 الترصيص والتدفئة والتبريد أبريل مايو يونيو الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn انبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلى Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Cuv حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Gr مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معين Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة 1986 1986 1986 2,391 1.228 1.228 1.228 3,248 1.364 1.364 1.364 1,000 1.070 1.070 1.070 1,000 1.096 1.096 1.096 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 709 709 709 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.000 1.000 1.000 1,951 1.000 1.000 1.000 0,952 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 I.COO t 1,000 1.402 1.402 1.402 2,151 1.205 1.265 1.265 1,920 1.000 . 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.193 1.193 1.193 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.116 1.116 1.116 2,743 1.038 1.038 1.038 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.302 1.302 1.302

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكهرباء الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه ابريل مايو يونيو الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod Cf علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من نحاس 1,090 Cpfa كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coa صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Dish فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 1,000 Disa فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 110/6 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2+ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 TP ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Bt / Mt 1,000 1986 1986 1986 1.000 1.000 1.000 I.III I.III I.III 1.177 1.177 1.177 1.112 I.112 1.112 Ι.ΙΙΙ I.III I.III 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΙΙ . Ι.ΙΙΙ I.III 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΙΟ ΟΙΙΙ ΟΙΙ’Ι . 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.037 1.037 11037

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1695 الرموز تعيين المنتوجات Pa مفاصل مصفحة النجارة أبريل مايو يونيو معامل الربط 1986 1986 1986 1.538 1.000 1.000 1.000 Bc الخشب المعاكس من نوع «اكومي» 1,522 1.000 1.000 1.000 Brn الخشب الاحمر من الشمال Cr رتاج Pab Pe لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت الرموز تعيين المنتوجات Blo الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 0,986 1,000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,027 1.113 1.113 1.113 2,368 1.000 1.000 1.000 عزل السوائل أبريل مايو يونيو معامل الربط 1986 1986 1986 1,134 1.000 1.000 1.000 2,647 1.000 1.000 1.000 غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 1.000 1.000 1.000 Chs Fel لباد مشرب Pvc لوح Pan الواح من الفلين المكتل الرموز تعيين المنتوجات Bil الزفت من نوع 80×100 المعد Cutb كوتباك 2,936 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.274 1.274 1.274 اشغال الطرق أبريل مايو يونيو معامل الربط 1986 1986 1986 للتغطية 2,137 1.000 1.000 1.000 2,090 1.000 1.000 1.000

1696 الجريدة الرسمية الرموز تعيين المنتوجات Cchi مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Pes دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي
Pev دهان فينيليك va زجاج مقوى زجاج سميك مضاعف Val زجاج خاص بالمرايا زجاج من النوع العادي الرموز تعيين المنتوجات Maf رخام فلفلة الابيض Pme مسحوق الرخام للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الدهان والزجاج أبريل مايو يونيو معامل الربط 1986 1986 1986 1,033 1.000 1.000 1.000 1,006 1.000 1.000 1.000 ΟΙΙ , Ι 1.000 1.000 1.000 1,017 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 0,760 1.000 1.000 1.000 1,187 ( 1.000 1.000 1.000 1,144 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام أبريل مايو يونيو معامل الربط 1986-1986 1986 1,000 1.139 1.139 1.139 1,000 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات سبائك الالومينيوم Aci دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Aty أسيتيلان B الولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغاز وال المباع في البر Grl سياج مكلفن مضاعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn اطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجتبة تجارية Pol مسمار Sx سيبوريكس Tp النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Tn لوح من صفائح مضلعة (40) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr نبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح أبريل مايو يونيو معامل الربط 1986 1986 1986 1,362 783 783 783 1,000 1.176 1.176 1.176 3,055 1.211 1.211 1.21F 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.188 1.188 1.188 . 2,480 . 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.170 1.170 1.170 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.091 1.091 160*1 3,037 . 1.175 1.175 2.175 1,000 1.280 1.280 1.280 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.171 1.171 1.171 1,000 1.288 1.288 1.288 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 . 1.000 1.000 1.000 1,086 1.209 1.209 1.209 1,000 1.536 1.536 1.536 1,000 1.420 1.420 1.420 1,000 1-359 1.359 1.359 1,000 1.200 1.200 1.200 1,000 1.199 1.199 1.199 1,003 1101 Ι.1ΟΙ Ι.ΙΟΙ

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp : آجر ملان Call : حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ) Cail ( 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Zul : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسحن بالهواء Ado : ملين Bai : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عبداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس L الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1408 ه Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن : مروحة مركسة Ve : وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Ca : رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 48X195 مم C : سلك من نحاس عار عيار 28 مم2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع 500FF ناقل للتيار عيار 25 مم يعوض الرقم الاستدلالي كابل GPEV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 11204 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Cos : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 | Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 1

الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 Disc : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 Ga : غمد ICD برتقالى قطره II مم He : كوة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم» (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : d : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc : لوحة pvc- 30 x 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم

  1. أشغال الطرق : بدون تغيير
  2. (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pmo : مسحوق المرمن المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : Yf زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين . Aty : آستيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطى M : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Zul : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوقية عبد القادر بن مبارك - الجزائر