قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1408 الموافق 30 غشت سنة 1987 يتضمن تعيين قاض عسكري. 1685

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.