مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة. 1631

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.