مقرر

مقرران مورخان في 25 ذي القعدة وأول ذي الحجة عام 1407 الموافق 21 و 27 يوليو سنة 1987 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1689

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.