مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1997 يتضمن انهاء مهام مدير حديقة الرياضة والترفيه في بينام 1678

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.