مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1678
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1678
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.