مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يجعل المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية المعهد الوطني للمالية». 1674

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.