مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1678 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين وكلاء الجمهورية المساعدين. 1680

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.