مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدين العام للمؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 1681 الأربعاء 1665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.