مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1408 الموافق 31 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. 1681

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.