ج.ر عدد 7 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 72-1 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق | 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 63

  • مرسوم رقم 72-2 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 64 مرسوم رقم 72-3 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 68 مرسوم رقم 72-4 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر . رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 70 مرسوم رقم 72-5 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 97 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 73 مرسوم رقم 72-6 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 77 • 77 مرسوم رقم 72-7 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 79 مرسوم رقم 72-8 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بوجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 82 مرسوم رقم 72-9 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 85 مرسوم رقم 72-10 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 89 مرسوم رقم 72 - II مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 89 91 مرسوم رقم 72-12 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 94 مرسوم رقم 72-13 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب مرسوم رقم 72-14 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 99 مرسوم رقم 72-15 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 102

  • مرسوم رقم 72 16 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 105 مرسوم رقم 72-17 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 107 مرسوم رقم 72 18 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 110 مرسوم رقم 72-19 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972. 114
  • مرسوم رقم 72-20 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 115
  • مرسوم رقم 72-21 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 313 | ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 118

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 مرسوم رقم 72-22 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق مرسوم رقم 72-23 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 | رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 120 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 122 مراسيم ، وزارة المالية مرسوم رقم 72 1 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام

- قرارات، مقررات يرسم ما يلى : 1391 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل رقم 71 ديسمبر - سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة | باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير وبمقتضى الامر رقم 71 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 . لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 OT وزارة الدولة - 02 وزارة الدولة - العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الأجور الرئيسية 252.000 التعويضات والمنح المختلفة 68.000 31 03- وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والمياوبون - الاجور ولواحقها 27.000 مجموع القسم الاول 347.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة و ذو الحجة عام 1391 هي : رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف 91-33 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي الاجتماعية 15.000 10.000 II.000 مجموع القسم الثالث 36.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ وزارة الدولة - تسديد النفقات 115.000 34 02 وزارة الدولة - الادوات والأثاث 160.000

- 03-34 وزارة الدولة - اللوازم 35.000 04-34 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 40.000 05-34 وزارة الدولة - الالبسة 91-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 4.000 135.000 18.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم اشغال 35 - ΟΙ صيانة البنايات واصلاحها 5.000 مجموع القسم الرابع 512.000 الخامس الصيانة i 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1.000.000 مرسوم رقم 72-2 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 .. لسنة 1972 ( المادة II ) . هواري بومدين

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 1.200.000 1.40.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 95.000 31 - II المصالح الخارجية للنقل البرى - المرتبات الرئيسية 800.000 31-12 المصالح الخارجية للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 84.000 13-31 المصالح الخارجية للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-17 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص السيارات 15.000 رخص سياقة 182.000 31 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاجور الرئيسية 31-22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية والمنح المختلفة 31 23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.100.000

  • التعويضات 90.000
  • الموظفون 150.000 31 31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 600.000 31 32 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 104.000 31 33 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 70.000 22.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4.652.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 92-33 المنح الاختيارية 584.000 4.000

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 93-33 الضمان الاجتماعي 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 96-33 مساهمة الدولة فى صندوق تقاعد المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية 135.000 5.000 اعوان سكك الحديد ذات ( تراموي ) 548.000 مجموع القسم الثالث 1.276.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 250.000 100.000 160.000 250.000 8.000 34 II المصالح الخارجية للنقل البرى تسديد النفقات 0000 34-12 المصالح الخارجية للنقل البرى الادوات والأثاث 30.000

- 13-34 المصالح الخارجية للنقل البرى – اللوازم 40.000 34 14 المصالح الخارجية للنقل البرى - 15-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - – التكاليف الملحقة 50.000 الألبسة 10.000 34-17 المصالح الخارجية للنقل البرى - تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات - 60.500 34-21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - تسديد النفقات 34 22 34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية والاثاث 23-34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية 24-34 المصالح الخارجية للملاحة البحرية الملحقة 71.500 التجارية - الادوات 65.000 التجارية - اللوازم III.000 التجارية - التكاليف 134.000 34-25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 26 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاغذية والمطاعم الجماعية 128.000 31-34 المصالح الخارجية للطيران المدنى - تسديد النفقات 65.000 34-32 المصالح الخارجية للطيران المدنى 34 34 33 المصالح الخارجية للطيران المدنى - 34 33 34- المصالح الخارجية للطيران المدنى 35-34 المصالح الخارجية للطيران المدنى - -34 36 المصالح الخارجية للطيران المدنى - 91-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات الادوات والاثاث 75.000 اللوازم 58.000 التكاليف الملحقة 60.000 الالبسة 18.000 الاغذية والمطاعم الجماعية 40.000 255.000 140.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 93-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 10.000 94-34 صيانة وتسيير زوارق حراسة الصيد البحرى وزوارق التطبيق المدرسي 235.000 34-95. حظيرة الطائرات الخفيفة 200.000 I 35 OT صيانة بنايات 35 11 صيانة بنايات 36 ΟΙ اعانة لتسيير مجموع القسم الرابع 3.729.000 القسم الخامس اشغال الصيانة الادارة المركزية 40.000 المصالح الخارجية 180.000 مجموع القسم الخامس 220.000 القسم السادس اعانة التسيير المعهد العلمي والتقني للصيد البحري الجزائري 737.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والدراسات 3.500.000 36 03 اعانة لمركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنقل 36 04 اعانة للمراكز 43 ΟΙ المنح 500.000 الوطنية للطيران الخفيف 600.000 مجموع القسم السادس 5.337.000 مجموع العنوان الثالث 15.224.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 от اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 35.000.000 44 02 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران 24.700.000 مجموع القسم الرابع 59.700.000 مجموع العنوان الرابع 62.100.000 المجموع المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 77.324.000

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه مرسوم رقم 72-3 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المتوحة لوزير الشؤون الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسير بموجب الامر | الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل 1972 باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة بناء على تقرير وزير المالية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 .. لسنة 1972 ( المادة II ) . الجدول « أ » هواري بومدين توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 4.500.000 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الموجودة فى الخارج - الاجور الرئيسية 900.000 18.500.000 31 12 المصالح الموجودة فى الخارج - التعويضات والنح المختلفة… 18.000.000 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.150.000 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل الاول ….. 43.570.000 للبيان مجموع القسم الثاني……. للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي مجموع القسم 1.700.000 30.000 200.000 I الثالث ….. 2.930.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 1.870.000 2.660.000 770.000 1.960.000 30.000 34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 5.500.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 5.600.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 2.200.000 4.200.000 150.000 4.600.000 2.000.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع …….. 31.540.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة البنايات 4.100.000 مجموع القسم الخامس ….. 4.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 300.000 مجموع القسم السابع ….. 300.000 مجموع العنوان الثالث ……….. 82.440.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمات في الهيئات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني ……… للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج مجموع القسم السادس مجموع العنوان الرابع المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 500.000 ………. 500.000 ………. 500.000 ………. 82.940.000

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 مرسوم رقم 72-4 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل 1972 باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم..

- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

  • بناء على تقرير وزير المالية . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 .. لسنة 1972 ( المادة II ) . الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام هواري بومدين 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل الصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 4.000.000 310.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 31 22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 42.000 31.723.000 3.000.000 143.000.000 51.554.000 31 33 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 41 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 31 42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.500.000 15.420.000 3.550.000 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.158.000 31 51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية 31 52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 8.600.000 800.000 31-53 المواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 400.000 990.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 271.047.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32 92 32 ربع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة : دج ) والمنح 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 42.000.000 745.000 6.500.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية 410.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 49.655.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

  • الادارة المركزية - الالبسة 34-05 34 21 ادارة الولايات - تسديد النفقات- 34 25 ادارة الولايات - الالبسة- 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات- 34 32 الامن الوطني - الأدوات والأثاث- 34-33 الامن الوطني - اللوازم 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة- 34 35 الأمن الوطني - الألبسة- 34 36 الأمن الوطني - الأغذية- 34 41 الحماية المدنية - تسديد النفقات- 34 42 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث- 34 43 الحماية المدنية - اللوازم- 34 44 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 34 45 الحماية المدنية - الألبسة 34 46 الحماية المدنية - الأغذية
  • المواصلات الوطنية - تسديد النفقات 34-51 34 52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث- 34 53 المواصلات الوطنية - اللوازم 34 54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 34 55 المواصلات الوطنية - الالبسة 34 56 المواصلات الوطنية - الاغذية 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 360.000 80.000 220.000 150.000 20.000 600.000 168.000 2.622.000 4.000.000 2.400.000 3.740.000 8.000.000 2.400.000 380.000 900.000 480.000 580.000 1120.000 100.000 245.000 1.050.000 150.000 1.945.000 10.000 100.000 10.950.000 662.000 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة .. 300.000 مجموع القسم الرابع | 43.732.000

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1991 ه رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 35 91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية

- مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة

- الاعتمادات المفتوحة (د ج) 5.000 3.593.000 القسم الخامس 3.598.000 6.472.000 36 21 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 6.700.000

  • اعانة تسيير المركز التكوين الادراى لقسنطينة 4.600.000 . 36-31 36 41 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لوهران
  • اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري لورقلة 36-51 36 61 اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري لبشار 36 81 اعانة تسيير لمركز الدروس بالمراسلة- مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات
  • مصاريف تنظيم العشابة 37-22 37 23 الحالة المدنية
  • الامن الوطني - المصاريف المختلفة 37-31 37 32 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة
  • ادارة الولايات - المصاريف المختلفة , 37-33 6.400.000 2.700.000 2.300.000 380.000 القسم السادس 29.552.000 650.000 400.000 3.500.000 1.935.000 250.000 750.000 مجموع القسم السابع 7.485.000 مجموع العنوان الثالث 405.369.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين- 448.000 مجموع القسم الثالث 448.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ النقل المجاني للمعوزين الجزائريين 200.000 46 02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية للبيان مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 648.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 406.017.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 مرسوم رقم 72-5 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - لسنة 1972 ( المادة II ) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 .. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.850.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 341.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 480.000 31 II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والأرصاد الجوية - الأجور الرئيسية 21.800.000 31 12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والأرصاد الجوية - التعويضات والمنح المختلفة 6.032.000 31-13 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 540.000 31 21 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني – الاجور الرئيسية 3.702.000 31 22 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 31-23 مستودعات الانتاج الحيواني - 593.000 الأجور ولواحقها لخدام الخيل 2.551.000 31 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأجور الرئيسية 3.800.000 31-32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31-33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.343.000 31 51 المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 880.000- 31 52 المصالح الخارجية لقمع الغش
  • التعويضات والمنح المختلفة 32.000 31 61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - الاجور الرئيسية 500.000

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-62 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح المختلفة 12.000 31 71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها -

  • الأجور الرئيسية 19.400.000 31 72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها - التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 73-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 80.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 74.586.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل 581.000 مجموع القسم الثاني 581.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على II.350.000 50.000 الدولة 1.750.000 مجموع القسم الثالث 13.150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34-07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من المحاسبة 34 - II مديريات الفلاحة للولايات - تسديد النفقات 34-12 مديريات الفلاحة للولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 34-14 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 34-15 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 467.000 277.000 525.000 972.000 29.000 قبل تعاونيات 300.000 1.800.000 430.000 530.000 980.000 16.000 34-21 مستودعات الانتاج الحيواني تسديد النفقات 162.000- 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني - الادوات والاثاث 954.000 23-34 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 69.000 34-24 مستودعات الانتاج الحيواني - التكاليف الملحقة 157.000 25-34 مستودعات الانتاج الحيواني - الالبسة 45.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 118.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 رقم الابواب العناوين 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) والأثاث 289.000 390.000 34 34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي التكاليف الملحقة 1.020.000

  • المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة 35-34 25.000 34 36 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 4.200.000
  • المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي 71-34 تسديد النفقات 72-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الادوات والاثاث 73-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي اللوازم 74-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة 75-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات واستصلاحها - 500.000 واستصلاحها- 500.000 واستصلاحها 740.000 واستصلاحها 550.000 واستصلاحها 1.000.000 6.800.000 355.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 142.000 القسم الرابع 24.342.000 200.000 35 II المصالح الخارجية للفلاحة - صيانة البنايات 3.000.000 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 35 14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات ومستودع تيارت 35 15 أشغال مقاومة الحريق 35 21 تسيير مشاتل الانتاج النباتي 1.000.000 التعليم الفلاحي 1.250.000 1.200.000 700.000 مجموع القسم الخامس 7.350.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 5.443.000- 36 21 عانة التسيير الى معهد الكروم والحمور 2.000.000 36 31 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 1.300.000 36-32 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجي الفلاحي المستغانم 21.200.000 36 33 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجى لزراعة البساتين 200.000 I 36-41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 10.000.000 مجموع القسم السادس 143.000 41

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 450.000 43 ΟΙ المه مجموع القسم السابع 450.000 مجموع العنوان الثالث 161.602.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 2.015.000 تعويضات للمتمرنين 1.747.000 43 02 التعميم الفلاحي 1.525.000 43 03 32-43 التوجيه الفلاحي النشاط

  • التدريب الفلاحي والبستاني 350.000 مجموع القسم الثالث 5.637.000 القسم الرابع الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 343.000 12-44 مكافحة الجراد والطفيليات 4.516.000 -44 22 مكافحة الامراض الحيوانية 3.000.000 23-44 الاعانات المؤداة للجمعيات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 615.000 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 27-44 الاعانات المقدمة للمنظمات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 44-28 التشجيع للانتاج الحيواني 200.000 41-44 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية الرعى 50.000 مجموع القسم الرابع 9.064.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 02 مساهمة الدولة في نظام المنح العائلية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا 43.000.000 مجموع القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 57.701.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 219.303.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 72-6 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة 11 ) . للجمهورية الجزائرية 77 يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل . حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 .. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 950.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات 31 03 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها والمنح المختلفة 150.000 المناوبون والمياومون - الأجور 450.000 31 II مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 23.298.000 31-12 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.200.000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 11.162.000 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 31-31 مصلحة التوثيق - الأجور الرئيسية 3.000.000 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31-33 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجهور ولواحقها 1.100.000 31-43 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 1.100.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 60.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 8.000 مجموع القسم الاول 49.678.000

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32-92 ربع حوادث العمل القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) والمنح 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 33 91 33 92 المنح الاختيارية 93 الضمان الاجتماعي 7.083.000 60.000 1.169.000 33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 33-95 30.000 مجموع القسم الثالث 8.342.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

  • الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 34 05 الادارة المركزية - الألبسة- 34 II المصالح القضائية - - تسديد النفقات … 34 12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث- 34 13 المصالح القضائية - اللوازم
  • المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34 14 34 15 المصالح القضائية - الألبسة- 34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 34 22 مصالح السجون - الادوات والاثاث- 34 24 23- مصالح السجون - اللوازم 34 24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة- 25-34 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 34-31 مصلحة التوثيق - تسديد النفقات 34 32 مصلحة التوثيق - الأدوات والأثاث- 34 33- مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة- 34 35 مصلحة التوثيق - الألبسة- 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - الدولة .. 600.000 250.000 600.000 250.000 20.000 400.000 1210.000 1200.000 1.000.000 200.000 1.000.000 750.000 450.000 900.000 600.000 5.600.000 50.000 250.000 200.000 300.000 5.000 1.500.000 300.000 التعويضات المترتبة على 22.000 مجموع القسم الرابع | 17.666.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 رقم الابواب 35 ΟΙ صيانة واصلاح 35 II صيانة واصلاح 35 21 صيانة واصلاح 35 31 صيانة واصلاح العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة البنايات الخاصة بالادارة المركزية 5.000 البنايات للمصالح القضائية 600.000 البنايات المصالح السجون 300.000 البنايات المصالح التوثيق 150.000 مجموع القسم الخامس 1.055.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 25.000 , 37 II نفقات القضاء الجنائي 10.000 مجموع القسم السابع 35.000 مجموع العنوان الثالث 76.876.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 76.876.000 مرسوم رقم 72-7 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلي : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31-71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ، كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 71 ه 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية | سنة 1972 لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 Oт الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.800.000 31 02 الادارة المركزية
  • التعويضات والمنح المختلفة 400.000

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31-12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 141.000 12.000.000 806.000 31-13 الادارة الأكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 31- مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الأجور 108.000 الرئيسية 107.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 5.500.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية 103.000.000 31 34- مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 2.850.000 31 35 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - الاجور

- الرئيسية 22.450.000 31-36 المعاهد التقنولوجية - التعويضات والمنح المختلفة 619.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 490.000.000 31 44- مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 44.615.000 45-31 المعهد التربوى الوطني - الأجور الرئيسية 2.600.000 31-46 المعهد التربوى الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 59.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 1.328.000 31-48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 25.000 49-31 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.528.000 31-50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 103.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 380.000 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 42.000 31-65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 100.000.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 350.000 31 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92- ريع حوادث العمل الأول 901.704.000 120.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 76.347.000 150.000 28.666.000 95-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 120.000 مجموع القسم الثالث 105.283.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 81 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

  • الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 34 05 الادارة المركزية - الألبسة
  • الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات 34 - II 34 12 الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث
  • الادارة الاكاديمية - اللوازم 34-13 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة
  • الادارة الأكاديمية - الألبسة 34-15 34 21 التعليم الابتدائي تسديد النفقات
  • تسديد النفقات 34 31 التوجيه المهني
  • التوجيه المهني - الأدوات والأثاث 34-32 34-33 التوجيه المهني - اللوازم 34-34 التوجيه المهني - التكاليف الملحقة 34 41 محو الامية - تسديد النفقات- 34 91 حظيرة السيارات- 34 92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 429.000 300.000 600.000 2.255.000 25.000 II.845.000 700.000 1.150.000 855.000 19.000 1.200.000 30.000 75.000 60.000 40.000 60.000 1.608.000 325.000
  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 34-93 النفقات القضائية - الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية- 350.000 الرابع 21.926.000 100.000 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوى 35 12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي- مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات للتسيير
  • اعانات التسيير 36 35 المعاهد التقنولوجية 5.000.000 4.000.000 الخامس 9.100.000 17.400.000 1.500.000 36 43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية - اعانات للتسيير 36 45 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 550.000 7.842.000
  • اعانات للتسيير 36 49 المركز الوطني لمحو الامية - 1.500.000 36 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات للتسيير . 2.500.000-

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 36 60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين - اعانات 5.000.000 36-61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 020.000 مجموع القسم السادس 37.312.000 مجموع العنوان الثالث 445.000 1.075 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 43 35 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ المسبقة 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43 43 النشاط الثقافي للمهاجرين 72.500.000 في صدد التكوين - الرواتب 28.590.000 100.000 40.000.000 2.000.000 مجموع القسم الثالث 143.190.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 03 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم الابتدائي 15.000.000 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ . 20.000 مجموع القسم السادس 15.020.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط , 47 21 حفظ الصحة المدرسية 10.000 مجموع القسم السابع 10.0 مجموع العنوان الرابع 158.220.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.233.665.000 مرسوم رقم 72-8 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بوجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1792 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة 11 ) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة - 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 . هواري بومدين

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 له الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الأجور الرئيسية

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة

- والبحث العلمي بالترتيب في كل الاعتمادات المفتوحة (د (ج (ج) 1.460.000 180.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 200.000 31 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 33.000.000

- 31 12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 31 21 مركز المؤلفات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية 5.350.000

- 31 22 مركز المؤلفات الجامعية والمدرسية - التعويضات

- والمنح المختلفة 170.000 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد

- للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان

- مجموع القسم الأول 51.360.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل

- مجموع القسم القسم الثالث 30.000 الثاني 30.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33-32 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 4.391.000 30.000 1.848.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 6.279.000

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 34 03 الادارة المركزية -

- 34 04 الادارة المركزية -

- 34 05 الادارة المركزية -

- 34 91 حظيرة السيارات

- 34-92 الايجارات تسديد النفقات 750.000 الأدوات والأثاث . 70.000 اللوازم 270.000 التكاليف الملحقة 100.000 الألبسة 15.000 260.000 20.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 10.000 34 95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة

- الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 160.000 مجموع القسم الرابع 1.655.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 50.000

- 35 II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 700.000

- 35 21 صيانة واصلاح بنايات مراكز المؤلفات الجامعية والمدرسية 500.000

- 36 II مؤسسات التعليم مجموع القسم الخامس 1.250.000 القسم السادس اعانات التسيير العالى والبحث العلمي اعانات للتسيير 24.000.000 36-21 مراكز المؤلفات الجامعية والمدرسية - اعانات للتسيير 5.800.000

- مجموع القسم السادس 29.800.000 مجموع العنوان الثالث 90.374.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى 50.000.000 43 II الرواتب . المسبقة 14.800.000 مجموع القسم الثالث 64.800.000 مجموع العنوان الرابع 64.800.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155.174.000

الثلاثة 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 مرسوم رقم 72-9 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية ، لسنة | سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون لسنة 1972 ( المادة II ) ، الاعتمادات المفتوحة المالية - سنة 1972 • هواري بومدين الجدول (1) لوزير الصحة العمومية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 2.716.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 20 250.000
  • الادارة المركزية - 31-03 ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 275.000 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 19.700.000
  • المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 6.200.000 31-12 31 13 المصالح الخارجية للصحه العمومية - الموظفون المناوبون- والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية . . 5.300.000
  • مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة 260.000 31-22 1 31 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 920.000 31 41 المراقبة الصحية في
  • المراقبة الصحية في 31-42 31 43 المراقبة الصحية في الأجور ولواحقها الحدود - الاجور الرئيسية . 465.000 الحدود - التعويضات والمنح المختلفة 12.000 الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون 112.000 31 51 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الأجور الرئيسية 2.320.000 31 52 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - التعويضات- والمنح المختلفة 80.000 $ 31-53 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 20.000 $

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين 31 61 مدارس الصم الاحداث الاجور الرئيسية .

- الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 510.000 31 62 مدارس الصم الاحداث - التعويضات والمنح المختلفة 10.000

- 31 63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون

- الأجور ولواحقها 31 71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية ..

- والمياومون 50.000 752.000 31 72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة .. 5.000 31 73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور

- ولواحقها 31 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات

- 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد

- 60.000 15.296.000 71.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان

- مجموع القسم الاول 56.014.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- 33 92 المنح الاختيارية

- 33 93 الضمان الاجتماعي 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة

- 3.300.0000 20.000 000.000.I 20.000 مجموع القسم الثالث 4.340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 500.000 150.00 140.000 250.000 40.000 34 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 500.000 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية الادوات 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم والاثاث 180.000 150.000 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 230.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 . الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34-15 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 60.000 34 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - تسديد

- 34 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات 34 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم النفقات 600.000 التقنية 1.200.000 10.110.000 34-24 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 400.000 34 25 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة

- 27-34 مكافحة مرض السل - شراء الأدوية 34 28 مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية

- الصحى 92.000 6.293.000 وتسيير مراكز الحجر 6.000.000 34 41 المراقبة الصحية في الحدود تسديد النفقات 20.000

- 42-34 المراقبة الصحية في الحدود الادوات والاثاث 10.000 34 43 المراقبة الصحية في الحدود - اللوازم

- 59.000 34 44 المراقبة الصحية في الحدود - التكاليف الملحقة 30.000

- 34-45 المراقبة الصحية في الحدود - الالبسة 15.000 34 51 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - تسديد النفقات 40.000

- 34 52 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين ب 34-53 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين

  • الأدوات والأثاث 160.000
  • اللوازم 150.000 34 54 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - التكاليف الملحقة 260.000- 34 55 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين-
  • الألبسة 32.000 34 56 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الأغذية 1.500.000- 34-61 مدارس الصم الاحداث - تسديد النفقات 2.000 34-62 مدارس الصم الاحداث الادوات والاثاث 100.000 34 63 مدارس الصم الاحداث - اللوازم- 60.000 34-64 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة 50.000 34-65 مدارس الصم الاحداث - الالبسة- 34-66 مدارس الصم الاحداث - الاغذية- 34-71 مدارس المكفوفين تسديد النفقات 34 72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم i 74-34 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34 75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ 34 76 مدارس المكفوفين - الاغذية 25.000 200.000 2.000 32.000 30.000 75.000 18.000 150.000 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 1.400.000 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 3.500.000 500.000 : 34 93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
  • - الدولة 62.000 مجموع القسم الرابع | 35.377.000

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة. 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية

  • صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 02 مجموع القسم السادس اعانة التسيير 36 21 اعانات للمعاهد التقنولوجية
  • المعهد الوطني للصحة العمومية - اعانة للتسيير 36-31 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 100.000 400.000 القسم الخامس 500.000 5.800.000 1.500.000 36 41 اعانات للمراكز الاستشفائية الجامعية لتكوين و تحسين مستوى- مستخدمي المستشفيات 600.000 مجموع القسم السادس 7.900.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - العنوان الثالث 104.161.000 المنح 2.000.000
  • المنح - تعويضات الأبحاث والحراسة المدفوعة للأطباء الداخليين 43 02 والخارجيين الذين هم في طور التكوين بالمراكز الاستشفائية الجامعية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 نفقات الاستشفاء التي هي على حساب الدولة 240.000.000
  • ΟΙ تسيير المساعدة الطبية المجانية - مساهمة الدولة 46 02 46 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 34.000.000 8.000.000 03 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات 46-04 المزمنة 1.000.000 46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 9.000.000
  • 05 اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 46-06 700.000 مجموع القسم السادس 292.700.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47 - ΟΙ المفاهمة في مصروفات معهد باستور 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 301.900.000 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية | 406-061.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 مرسوم رقم 72-10 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31-71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972

  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية • ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 .. لسنة 1972 ( المادة II ) . هواري بومدين الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.100.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 210.000 31 03 الادارة المركزية ولواحقها

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 266.550 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 24.053-353 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 4.328-857 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 15 عمال الدولة 31 16 عمال الدولة - 1.935.000 الاجور الرئيسية 11.466.000 التعويضات والمنح المختلفة 2.210.000 31 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التعويضات والمنسح المختلفة 900.000 31-23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.000.000 31 33 المصالح الخارجية للاشارات البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - 31 92 مرتبات الموظفين 31 99 مرتبات الموظفين الاجور ولواحقها 485.000 المرخصين بعطلة طويلة الأمد 80.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 49.034.760

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 32 ربع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 33 92 الاعانات 33 93 الضمان الاجتماعي

- 6.382-790 50.000 1.451.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 700.000 مجموع القسم الثالث 8.583-790 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ز الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - ΟΙ 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة

- 34 15 المصالح الخارجية - الالبسة 34 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى تسديد 180.000 303.000 336.000 338.000 37.700 1.150.000 695.000 788.000 1.959.850 73.900 النفقات 235.000 34 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الادوات والاثاث 450.000 34 23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - اللوازم 169.000 34 24 مؤسسات التعليم والتكوين المهني التكاليف الملحقة 300.000

- 34 25 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الالبسة 20.000 34 26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ

- والمتمرنين 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات I.225.000 12.088.500 455.500 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مجموع القسم الرابع 054-450 21

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1991 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 رقم الابواب 35 - ΟΙ صيانة البنايات 35 11 صيانة البنايات 35 12 صيانة واصلاح 35 21 الموانى البحرية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة الخاصة بالادارة المركزية 200.000 الخاصة بالمصالح الخارجية 2.035.000 الطرق الوطنية 85.250.000

  • المنارات والارشادات - الاملاك البحرية وحماية شواطىء البحر - أشغال الصيانة والاصلاح 4.100.000 35 22 صيانة بنايات مؤسسات التكوين. 50.000 35-72 صيانة المطارات 1.350.000 مجموع القسم الخامس 92.985.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء 500.000 43 OT المنح مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث 173.158.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.022.000 43 02 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الروتب المسبقة 2.570.000 مجموع القسم الثالث 3.592.000 مجموع العنوان الرابع 3.592.000 المجموع المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء 176.750.000 مرسوم رقم 11 72-11 72 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة | سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 .. لسنة 1972 ( المادة 11 ) ، هواري بومدين

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 3.100.000 220.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 31 12 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح 340.000 1.000.000 المختلفة 48.000 31-13 مركز التوزيع السينمائى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور الرئيسية 20.000 300.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 13.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون 60.000 31-31 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات الاجور الرئيسية 1.193.000 31 32 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - التعويضات والمنح المختلفة 31.600 33-31 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 41 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 31 42 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 58.300 1.900.000 314.600 31 43 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.400.000 15.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية ‘. ‘ للبيان مجموع القسم الاول 10.013.500 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية .. 33 93 الضمان الاجتماعي .. -33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة مجموع 1.000.000 30.000 200.000 10.000 القسم الثالث 1.240.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات . 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ..

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة ..

- الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 500.000 130.000 865.000 240.000 25.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية

- والنشر في الصحافة الأجنبية II مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 34 - 8.750.000 140.000 34 12 مركز التوزيع السينمائي – الادوات والاثاث 40.000

- 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم

- 34 14 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة

- 34-15. مركز التوزيع السينمائي - الألبسة 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات

- 34 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث

- 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم

- 34 24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة

- 34 25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة

- 34 31 مصلحة المكتبات - تسديد النفقات 32-34 مصلحة المكتبات - الادوات والاثاث 33-34 مصلحة المكتبات - اللوازم 34 34- مصلحة المكتبات - التكاليف الملحقة 35-34 مصلحة المكتبات - الالبسة 4-34 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 42-34 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 43-34 الفنون الجميلة - اللوازم 44-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 45-34 الفنون الجميلة - الالبسة 34 91 حظيرة السيارات ..

- 34 92 الايجارات ( اعتماد استثنائي )

- 35.000 30.000 25.000 30.000 35.000 60.000 30.000 3.000 6.000 92.000 145.000 51.000 1.000 20.000 115.000 241.000 145.000 40.000 475.000 140.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

- على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 6.449.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - أشغال صيانة البنايات واصلاحها 846.500 35 - II المصالح الخارجية - أشغال صيانة البنايات واصلاحها 355.000 مجموع القسم الخامس | 1.201.500

رقم الابواب مهر العناوين القسم السادس اعانات 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية

  • اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 36 12 36 13 اعانة الى المعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة الى المركز الجزائري للسينما
  • اعانة الى النشطات المسرحية 36 15 36 16 اعانة الى الصحافة المكتوبة 36 17 اعانة الى المكتبة الوطنية- مجموع القسم القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 42.850.000 5.000.000 850.000 200.000 5.600.000 4.350.000 000.000.I السادس 59.850.000 1.500.000 مجموع القسم السابع 774.000 78 مجموع العنوان الثالث 80.274.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 870.000 مجموع القسم الثالث 870.000 مجموع العنوان الرابع 000 : 870 المجموع المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 81.144.000 مرسوم رقم 72 12 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما- يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 71 سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 في كل باب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : فيما يخصه طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
  • بناء على تقرير وزير المالية : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول في كل باب الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.383.000 537.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 345.000 31 II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية 1.411.000 31 12 مديرية المناجم والجيولوجيا - التعويضات والمنح المختلفة 132.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 مديرية الصناعة - الاجور الرئيسية 31 22 مديرية الصناعة - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 31 32 مديرية الطاقة والوقود - التعويضات والمنح 157.000 1265.000 76.000 50.000 $ المختلفة 10.000 31 41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 31-42 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 30.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 10.665.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 920.000 25.000 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 235.000 مجموع القسم الثالث 1.180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.050.000 700.000 500.000 260.000

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين 34 05 الادارة المركزية - الألبسة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 40.000 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى

- واتفاقيات الجزائر 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة 145.000 270.000 851.000 315.000 310.000 30.000 34 16 مدرسة المناجم في مليانة – الأغذية - المطاعم 112.000 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 485.000 1.00.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 25.000 مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة القسم الرابع 5.693.000 35 ΟΙ الادارة المركزية - أشغال صيانة البنايات الادارية 1.125.000 35 II المصالح الخارجية - أشغال صيانة البنايات الادارية 100.000 مجموع القسم الخامس 1.225.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير للمكتب الوطني للملكية الصناعية 200.000 I

  • اعانات للشركة الوطنية للصناعة التقليدية 36 21 650.000 36 31 مساهمة الدولة في تسيير مراكز الصناعة التقليدية 300.000 مجموع القسم السادس 2.150.000 مجموع العنوان الثالث 20.938.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تعويضات الى المتمرنين بمدرسة المناجم 210.000 43-02 اعانات للشركات الوطنية من أجل تكوين قدماء المجاهدين 20100000 مجموع القسم الثالث 20.310.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية الفحم للجنوب الوهراني ) مجموع ( اعانة الى مناجم 3.000.000 القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 23.310.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 44.248.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 مرسوم رقم 72-13 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق | 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب 1972 المادة 2 :

- طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

  • بناء على تقرير وزير المالية ، الشعبية • الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 لسنة 1972 ( المادة II ) ، الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى • هواري بومدين والشؤون الدينية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين . العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 175.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية- 260.000 600.000 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31 21 الدين - الاجور الرئيسية 31 22 الدين التعويضات والمنح المختلفة- 31 31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 31 32 التعليم الأصلى - التعويضات والمنح المختلفة- 12.000.000 900.000 10.800.000 1.460.000 31 33 التعليم الاصلى - الموظفون المناوبون والياومون - الاجور- ولواحقها 300.000 31 42 التعليم الديني - تعويضات مهنية لمعلمى القرآن الكريم 2.500.000- 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد- 31 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان البلدية للبيان مجموع القسم الاول 30.455.000

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 33-92 ربع حوادث العمل 8.000 مجموع القسم الثاني 8.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية . 33 92 المنح الاختيارية

- 93-33 الضمان الاجتماعي 5.210-000 200.000 850.000 مجموع القسم الثالث 6.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 - 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات

- 34-12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث 34-13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34 14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة

- 34 21 الدين - تسديد النفقات

- 34-22 الدين - الادوات والاثاث 34 23 الدين - اللوازم

- 34 24 الدين - التكاليف الملحقة

- 34 31 التعليم الأصلى تسديد النفقات

- 34 91 حظيرة السيارات

- 34 92 الايجارات 93-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على 400.000 70.000 200.000 160.000 30.000 20.000 100.000 60.000 60.000 80.000 1.600.000 30.000 600.000 900.000 270.000 50.000 الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.640.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 - II صيانة بنايات مفتشيات الولايات والدين 30.000 400.000 مجموع القسم الخامس | 430.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 رقم الابواب 36 31 اعانة لتسيير 36 41 اعانة لنسيير 36 51 اعانة لتسيير 37 03 37 الحج الى بيت 43 ΟΙ 43 المنح العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم الاصلى 6.300.000 المركز الثقافي الاسلامي 600.000 مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 مجموع القسم السادس 7.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الله الحرام 110.000 مجموع القسم السابع 110.000 مجموع العنوان الثالث 49.203.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 340.000 مجموع القسم الثالث 340.000 مجموع العنوان الرابع 340.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 49.543.000 مرسوم رقم 14 72-14 72 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلي : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة -71 عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 • لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) I.444.000 160.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 50.000 666.000

  • المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 93.000
  • المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31 13 ولواحقها 43.000 31 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 1.282.000
  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 92 1-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 20.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.758.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل- 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية- 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 240.000 15.000 85.000 مجموع القسم الثالث 340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 190.000 90.000 210.000 150.000 8.500 35.000 20.000 35.000 60.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة 6.500 34 91 حظيرة السيارات

- 34 92 الايجارات.

- -34 93 النفقات القضائية على الدولة 294.000 30.000 ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.139.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 40.000

- 35 - II صيانة مباني المصالح الخارجية 30.000 36 ΟΙ اعانات المؤسسات مجموع القسم الخامس 70.000 القسم السادس اعانة للتسيير التكوين للفنادق 1.000.000

  • اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 02 5.000.000 36 03 اعانة للمعاهد التقنولوجية 4.633.000 مجموع القسم السادس 10.633.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 50.000 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 600.000 مجموع القسم السابع 650.000 مجموع العنوان الثالث 16.605.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 550.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 320.000 مجموع القسم الرابع I.020.000 مجموع العنوان الرابع 1.080.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 17.685.000

مرسوم رقم 72-15 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة II ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 .. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.019.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 240.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 104.000 31 II المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 3.622.000- 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 276.000- 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-41 التكوين المهني للكبار والاختيار 31-42 التكوين المهني للكبار والاحتيار المختلفة 31-43 التكوين المهنى للكبار والاختيار 73.000 المهني - الاجور 15.520.00 المهني - التعويضات والمنح 304.000 المهنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 112.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 40.000 1-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 23.310.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية 103 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 32 الموظفون - ربع حوادث العمل القسم الثالث 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة 2.656.000 40.000 على الدولة 2.384.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 5.090.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14- المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 336.000 110.000 166.000 175.000 18.000 166.000 146.000 133.000 253.000 17.000 34-41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - تسديد النفقات 379.000 34 42- التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - الادوات والاثاث 7.500.000 34-43 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - اللوازم 329.000 44-34 التكوين المهني للكبار والاختيار المهنى - التكاليف الملحقة 1.542.000 34-45 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - الالبسة 260.000 34 46 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم

- 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات والتكاليف الايجارية 3.600.000 1.841.000 150.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 مجموع القسم الرابع 17.151.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الصيانة والاصلاح - الادارة المركزية 35 II الصيانة والاصلاح - المصالح الخارجية

- 165.000 100.000 مجموع القسم الخامس 265.000

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات للتسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني لليد العاملة الاعتمادات المفتوحة (دج) 4.600.000

  • اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 8.123.000 36 21 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية- مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض 02 الحركات ونقل العمال , 37 3.431.000 8.300.000 القسم السادس 24.454.000 210.000 42.000 مجموع القسم السابع 252.000 مجموع العنوان الثالث 70.672.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي التكوين المهنى للكبار - التعويضات للمتمرنين 14-043.000 43-42 الاعانات والتعويضات - ( الجمعية الثقافية والتربوية- 43 43 بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوى AASE ( . 3.700.000 43-44 الامانات والتعويضات ( مدرسة جنان أولادنا ) 200.000 43-45 الاعانات والتعويضات لمعهد الدروس النفسانية التطبيقية 2.000 43-46 الاعانات والتعويضات - مدرسة درارني 43-47 اعانة للمدرسة الفندقية لابن عكنون 1000.000 365.000 مجموع القسم الثالث 19.310.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية ذات والمساعدة بالالبسة 46-02 مكافحة التسول الضرورية الأولية 22.000.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 27.000.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط -47 ΟΙ المساهمة فى الصندوق المستقل للتقاعد المناجم والاحتياط العمال 3.746.000 مجموع القسم السابع 3.746.000 مجموع العنوان الرابع 50.056.000 المجموع المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 120.728.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

مرسوم رقم 72-16 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 بناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات التجارة برسم ميزانية التسيير المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير بموجب الأمر التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 7-86 المؤرخ في 13 في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية 1972 • لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة فى عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 8.050.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 240.000 31 03 الادارة المركزية ولواحقها
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 35.000 31 - II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 3.600.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 365.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين 31-99 مرتبات الموظفين 145.000 المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 6.455.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 الموظفون - ريع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 - gI المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 520.000

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 40.000 200.000 القسم الثالث 760.000 الأدوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم

- 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 445.000 140.000 160.000 215.000 10.000 455.000 280.000 100.000 110.000 20.000 275.000 45.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.265.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 36 02 اعانة لتسيير معهد الأسعار 36 II اعانة للمكتب الجزائرى للنشاط التجارى

- 200.000 القسم الخامس 200.000 3.200.000 200.000 I ( المعارض - المصالح | الموجودة في الخارج ) والمعارض الوطنية 6.730.000 مجموع القسم السادس 11.130.000 مجموع العنوان الثالث 20.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 المجموع المخصص لوزارة التجارة 20.950.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 مرسوم رقم 72-17 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة II ) 6 ، يرسم ما يلى : } المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 370.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية للخزينة -

  • المصالح الخارجية للخزينة - 31 12 70.000 الاجور الرئيسية 6.850.000 التعويضات والمنح المختلفة 645.000 31 13 المصالح الخارجية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 المصالح الخارجية للجمارك - 250.000 الاجور الرئيسية 21.513.600 31 22 المصالح الخارجية للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 1.312.000 31 23 المصالح الخارجية للجمارك - الاجور ولواحقها 31 31 المصالح الخارجية للضرائب -
  • المصالح الخارجية للضرائب - 31 32 31 33 المصالح الخارجية للضرائب - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 200.000 الاجور الرئيسية 46.500.000 التعويضات والمنح المختلفة 2.350.000 الموظفون المناوبون والمياومون 305.000 31 41 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري الاجور- الرئيسية 31-42 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والمنح المختلفة- 7.000.000 والتنظيم العقاري - التعويضات 721.000 31 43 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31 51 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - الاجور الرئيسية 2.200.000

- 31 52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 31-53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة – الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 460.000 31 63 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها 17.800.000

- 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 350.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 53.400 مجموع القسم الاول 115.730.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 14.800.000 50.000 2.910.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة المالية 30.000 مجموع القسم الثالث 17.970.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح الخارجية للخزينة تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية للخزينة - الأدوات والأثاث

- 34-13 المصالح الخارجية للخزينة - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية للخزينة التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية للخزينة - الألبسة 34-21 المصالح الخارجية للجمارك تسديد النفقات 34-22 المصالح الخارجية للجمارك الأدوات والأثاث 34-23 المصالح الخارجية للجمارك - اللوازم 34-24 المصالح الخارجية للجمارك - التكاليف الملحقة 34-25 المصالح الخارجية للجمارك - الألبسة 34-31 المصالح الخارجية للضرائب تسديد النفقات 34-32 المصالح الخارجية للضرائب - الأدوات والأثاث 34-33 المصالح الخارجية للضرائب - اللوازم 510.000 280.000 400.000 1.000.000 45.000 150.000 575.000 500.000 400.000 30.000 900.000 600.000 280.000 850.000 800.000 3.100.000 1.300.000 5.100.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب 34-34 34 المصالح الخارجية 34 35 المصالح الخارجية

- 34 41 المصالح الخارجية

- النفقات 42-34 المصالح الخارجية والأثاث 34 43- المصالح الخارجية 44-34 المصالح الخارجية الملحقة 34-45 المصالح الخارجية 34 51 المصالح المشتركة

- 34 52 المصالح المشتركة

- 34 53 المصالح المشتركة

- 54-34 المصالح المشتركة 55-34 المصالح المشتركة العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) للضرائب التكاليف الملحقة 900.000 للضرائب - الألبسة 65.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - تشديد 1.000.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الأدوات 400.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - اللوازم 400.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - التكاليف 350.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الألبسة 30.000 والمصالح المختلفة تسديد النفقات 40.000 والمصالح المختلفة - الأدوات والأثاث 700.000 والمصالح المختلفة اللوازم 900.000 والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 4.500.000

- والمصالح المختلفة - الألبسة 3.000 34 72 طبع وثائق الميزانية 80.000

- 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية

- الدولة 2.650.000 1.160.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 320.000 مجموع القسم الرابع 30-318.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 100.000 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 1.600.000 مجموع القسم الخامس 1.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانات لمعهد التقنولوجيات المالية والمحاسب 6.500.000 مجموع القسم السادس 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 172.053.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 الرواتب المسبقة للتلاميذ في ميدان التكوين 469.000 مجموع القسم الثالث 469.000 مجموع العنوان الرابع 469.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 172.522.000

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه مرسوم رقم 72 18 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391

- الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة

  • سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - عام 1391 الموافق 31 ديسمبر لسنة 1972 ( المادة II ) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.940.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 290.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II المصالح الخارجية - - مديريات الاجور الرئيسية 539.000 قدماء المجاهدين بالولايات 1.350.000 31-12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات التعويضات والمنح المختلفة 13-31 المصالح الخارجية - مديريات الموظفون المناوبون والمياومون 265.000 قدماء المجاهدين بالولايات
  • الاجور ولواحقها 65.000 31 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 350.000 31 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 23-31 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 22.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 رقم الابواب العناوين 31-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الاجور الرئيسية 121.000 31 32 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنح المختلفة 4.000 31-33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 13.000 41-31 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء – الاجور الرئيسية 1.300.000 31-42 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء المختلفة 31 43 31 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء والمياومون - الاجور ولواحقها

  • التعويضات والمنح 413.000
  • الموظفون المناوبون 89.000 31-51 المصالح الخارجية - مراكز التكوين المهني للاحذية - الاجور الرئيسية 27.500 $ 31 52 31 المصالح الخارجية - مراكز التكوين المهني للاحذية - المنح والتعويضات المختلفة 8.000 31 53 31 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهنى للاحذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.500 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 14.051.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 33 95 الخدمات الاجتماعية للوزارة 2.400.000 50.000 500.000 50.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 278.000 850.000

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 250.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 -34 II المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - تسديد النفقات 52.000 34 12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات الادوات والاثاث 80.000 13-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - اللوازم 100.000 14-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - التكاليف الملحقة 190.000 15-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - الالبسة 18.000 34 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - تسديد النفقات. 13.000 -34 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة الادوات والاثاث 340.000 23-34 المصالح الخارجية - 24-34 المصالح الخارجية - 25-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - اللوازم 17.000 مراكز الاجهزة - التكاليف الملحقة 39.000 مراكز الاجهزة - الالبسة 17.000 34-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام تسديد النفقات 2.000 32-34 المصالح الخارجية - 34 33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الادوات والاثاث 15.000 مراكز الاستجمام - اللوازم 21.000 34-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 38.000 35-34 المصالح الخارجية - 36-34 المصالح الخارجية - 41-34 المصالح الخارجية مراكز الاستجمام - الالبسة 6.000 مراكز الاستجمام - الاغذية 60.000 دور اولاد الشهداء تسديد النفقات 56.000 42-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الادوات والاثاث 175.000 34 43 المصالح الخارجية 34-44 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء اللوازم 640.000 دور اولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 821.000 45-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الالبسة 3.000.000 46-34 المصالح الخارجية 51-34 المصالح الخارجية - النفقات 52-34 المصالح الخارجية - والاثاث دور اولاد الشهداء - الاغذية 2.835.000 مركز التكوين المهني للاحذية تسديد 2.000 مركز التكوين المهني للاحذية - الادوات 7.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 رقم الابواب 53-34 المصالح الخارجية - 54-34 المصالح الخارجية - الملحقة 55-34 المصالح الخارجية - 34 91 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 93-34 النفقات القضائية - على الدولة العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج ) مركز التكوين المهني للاحذية - اللوازم 140.000 مركز التكوين المهنى للاحذية - التكاليف 17.000 مركز التكوين المهني للاحذية - الالبسة 17.000 790.000 150.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 50.000 مجموع القسم الرابع 11.396.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 80.000 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 300.000 مجموع القسم الخامس 380.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين 460.000 مجموع القسم السابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 29.337.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ دور اولاد الشهداء - منح للتلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 540.000 مجموع القسم الثالث 540.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم 348.013.000 46 02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 500.000 03-46 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 280.000 04-46 اعانة لدار اولاد الشهداء الملحقة بحيى الطفولة بولاية المدية 930.000 مجموع القسم السادس 349.723.000 مجموع العنوان الرابع 350-263.000 المجموع المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 379.600.000

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه مرسوم رقم 72-19 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة II ) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 .. هواري بومدين الجدول - 1 - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1972 برسم ميزانية التسير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية 14.742.000 مجموع الدين القابل للاستهلاك 14.742.000 الموظفون 610 أجور المستخدمين 3.123.000 6120 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 5.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 105.500.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 3.284.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 613 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح التكاليف 14.297.000 3.237.000 الموظفين 6.000.000 مجموع نفقات الموظفين 140.441.000 الاجتماعية 616 التكاليف المشتركة فى نفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 39.958.000 618 الخدمات الاجتماعية 910.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 40.868.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 23.783.000 4.21.4.000 7.680.000 9.725.000 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 1.752.000 636 الدراسات والابحاث والوثائق 64 النقل والتنقلات التقنية 245.000 5.620.000 المجموع عن الادوات وتسيير المصالح 53.019.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير ) اعانة المعهد التقنولوجي 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 648.000 للمواصلات والالكترون ) 4.240.000 19.680.000 للبيان 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( التحويل الى القسم الثاني ) 22.132.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مرسوم رقم 72-20 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة II ) ، مجموع المصاريف المختلفة 46.700.000 مجموع ميزانية التسيير 295.770.000 يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 • هواري بومدين

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2.800.000 210.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 - II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية

- 69.000 2.500.000 31-12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 31-13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 93.000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 17.401.000 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 440.000 : 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 21.388.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 870.000 31 43-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.000.000 10.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 46.921.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 الموظفون ريع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني ৪০.০০০ القسم الثالث . الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 5.046.000 1.100.000 القسم الثالث 6.146.000 220.000 180.000 230.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 رقم الابواب العناوين 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث 34-13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34-14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 34-15 مفتشيات الولايات - الألبسة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 200.000 25.000 110.000 140.000 180.000 220.000 20.000 34-21 التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 90.000 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 50.000 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 2.350.000 34-24 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 60.000 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 1.000.000 150.000 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 400.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحنة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34 34 - - 91 حظيرة السيارات 34 - - 91 92 الايجارات 2.050.000 660.000 420.000 2.175.000 770.000 200.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 11.950.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات

- 50.000 850.000 القسم الخامس 900.000 19.539.000 مجموع القسم السادس 19.539.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والدعاية 37 II حماية التلاميذ 300.000 30.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المبارات الوطنية والدولية للشبيبة 000.000.Ι , 31-37 نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة 1.000.000 مجموع القسم السابع 2.330.000 مجموع العنوان الثالث 87.866.000

118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات 7.144.000 43 04 تسيير المخيمات مرسوم رقم 72-21 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام الصيفية 2.900.000 مجموع القسم الثالث 10.044.000 مجموع العنوان الرابع 10.044.000 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 97.910.000 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 7-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 .. لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 ΟΙ الإدارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 4.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 470.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين
  • الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 440.000 المرخصين بعطلة طويلة الامد 10.000 مجموع القسم الاول 5.420.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 350.000 10.000 200.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 مجموع القسم الثالث 570.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 34-91 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 330.000 295.000 435.000 373.000 10.000 170.000 377.000 80.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 2.090.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 40.000 مجموع القسم الخامس 40.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 2.300.000 36 II اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلى والمركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي مجموع 9.000.000 القسم السادس II.300.000 مجموع العنوان الثالث 19.430.000 المجموع المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 19.430.000

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو الحجة عام 1391 ه مرسوم رقم 22 72-22 72 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية .

- وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( المادة II ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 … هواري بومدين الجدول «1» الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1972 برسم. ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.700.000

- 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 157.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 300.000 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 17.000.000 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 2.000.000 31 15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 7.200.000

- 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.098.000

- 31 - - 33 مصالح الدراسات العلمية - ولواحقها الموظفون المياومون - الاجور 2.000.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 33.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 34.488.000

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث

الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 اعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.500.000 30.000 880.000 30.000 مجموع القسم الثالث 3.440.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث

- 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-18 المياه - تأمين مجاري المياه 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 250.000 520.000 250.000 230.000 30.000 1.300.000 1.700.000 000.000. I 200.000 I 50.000 1.200.000 700.000 450.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 15.260.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 100.000 750.000 II.600.000 مجموع القسم الخامس 12.450000

122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمعهد تقنية المياه 3.250.000 مجموع القسم السادس 3.250.000 مجموع العنوان الثالث 68.988.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح المجموع 1.177.000 مجموع القسم الثالث 1.177.000 مجموع العنوان الرابع 1.177.000 العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 70.165.000 مرسوم رقم 72-23 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير وبمقتضى الامن رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون لسنة 1972 ( المادة 11 ) . المالية سنة 1972 . هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الأبواب I دفع الرسوم للدولة في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة

الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة 4 الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة أجور رئيسية واستغلال أجهزة الرى 211.000 واستغلال أجهزة الرى 1.205.000 5 الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى تعويضات مختلفة 54.000 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أجور مختلفة 7 الدفع الاجمالي عن المرتبات والأجور 8 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات II الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة تسديد النفقات 12 أجور العمال المؤقتين بمناطق الرى 4.147.000 284.000 1.047.000 240.000 40.000 واستغلال أجهزة الرى - 36.000 5.955.000 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 1.930.000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 396.000 15 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 1.581.000 36.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى 21.372.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر