مرسوم رقم 72-22 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 ...
هواري بومدين الجدول «1»
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1972 برسم.
ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.700.000 - 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 157.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 300.000
31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 17.000.000 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 2.000.000 31 15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 7.200.000 - 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.098.000 -
31 - - 33 مصالح الدراسات العلمية - ولواحقها الموظفون المياومون - الاجور 2.000.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 33.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 34.488.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 121 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 اعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.500.000 30.000 880.000 30.000 مجموع القسم الثالث 3.440.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث - 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-18 المياه - تأمين مجاري المياه 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 250.000 520.000 250.000 230.000 30.000 1.300.000 1.700.000 000.000. I 200.000 I 50.000 1.200.000 700.000 450.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 15.260.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 16 المياه أشغال الصيانة والاصلاح 100.000 750.000 II.600.000 مجموع القسم الخامس 12.450000 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمعهد تقنية المياه 3.250.000 مجموع القسم السادس 3.250.000 مجموع العنوان الثالث 68.988.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح المجموع 1.177.000 مجموع القسم الثالث 1.177.000 مجموع العنوان الرابع 1.177.000 العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 70.165.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 78-04
مرسوم رقم 78-04 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة في لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية . 125
-
مرسوم رقم 72-254
مرسوم رقم 72-254 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية
-
مرسوم رقم 72-211
مرسوم رقم 72-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية الدولة . - 1380
-
أمر رقم 72-4
أمر رقم 72-4 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391
-
أمر رقم 72-15
أمر رقم 72 15 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.