مرسوم رقم 72-14 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 99
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة -71 عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 • لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) I.444.000 160.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور - ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 50.000 666.000
- المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 93.000
- المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31 13 ولواحقها 43.000 31 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 1.282.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 92 1-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 20.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.758.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل - 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية - 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 240.000 15.000 85.000 مجموع القسم الثالث 340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 190.000 90.000 210.000 150.000 8.500 35.000 20.000 35.000 60.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة 6.500 34 91 حظيرة السيارات - 34 92 الايجارات. - -34 93 النفقات القضائية على الدولة 294.000 30.000 ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.139.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 40.000 -
35 - II صيانة مباني المصالح الخارجية 30.000 36 ΟΙ اعانات المؤسسات مجموع القسم الخامس 70.000 القسم السادس اعانة للتسيير التكوين للفنادق 1.000.000
- اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 02 5.000.000 36 03 اعانة للمعاهد التقنولوجية 4.633.000 مجموع القسم السادس 10.633.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 50.000 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 600.000 مجموع القسم السابع 650.000 مجموع العنوان الثالث 16.605.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 550.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 320.000 مجموع القسم الرابع I.020.000 مجموع العنوان الرابع 1.080.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 17.685.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة و ذو الحجة عام 1391 ه 102
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-215
مرسوم رقم 72 215 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.