مرسوم رقم 72-7

مرسوم رقم 72-7 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 79

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 72-7

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 72-65

    أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - الاراضى 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات. 1595 الدولة. - 1594

  • مرسوم رقم 72-128

    مرسوم رقم 72 128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1092 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 718 والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 721

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.