مرسوم رقم 72-8 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بوجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 82
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة - 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 .
هواري بومدين الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 له الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الأجور الرئيسية - 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة - والبحث العلمي بالترتيب في كل الاعتمادات المفتوحة (د (ج (ج) 1.460.000 180.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 200.000 31 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 33.000.000 - 31 12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 31 21 مركز المؤلفات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية 5.350.000 - 31 22 مركز المؤلفات الجامعية والمدرسية - التعويضات - والمنح المختلفة 170.000 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان - مجموع القسم الأول 51.360.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل - مجموع القسم القسم الثالث 30.000 الثاني 30.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33-32 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 4.391.000 30.000 1.848.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 6.279.000 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 34 03 الادارة المركزية - - 34 04 الادارة المركزية - - 34 05 الادارة المركزية - - 34 91 حظيرة السيارات - 34-92 الايجارات تسديد النفقات 750.000 الأدوات والأثاث . 70.000 اللوازم 270.000 التكاليف الملحقة 100.000 الألبسة 15.000 260.000 20.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة 10.000 34 95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة - الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 160.000 مجموع القسم الرابع 1.655.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 50.000 - 35 II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 700.000 - 35 21 صيانة واصلاح بنايات مراكز المؤلفات الجامعية والمدرسية 500.000 - 36 II مؤسسات التعليم مجموع القسم الخامس 1.250.000 القسم السادس اعانات التسيير العالى والبحث العلمي اعانات للتسيير 24.000.000 36-21 مراكز المؤلفات الجامعية والمدرسية - اعانات للتسيير 5.800.000 - مجموع القسم السادس 29.800.000 مجموع العنوان الثالث 90.374.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى 50.000.000 43 II الرواتب . المسبقة 14.800.000 مجموع القسم الثالث 64.800.000 مجموع العنوان الرابع 64.800.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155.174.000 الثلاثة 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 561
-
أمر رقم 72-65
أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - الاراضى 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات. 1595 الدولة. - 1594
-
أمر رقم 72-14
أمر رقم 72 14 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة . تعديل ميزانية المراسلة . 479 478 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.