مرسوم رقم 72-17 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 107
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 370.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية للخزينة -
- المصالح الخارجية للخزينة - 31 12 70.000 الاجور الرئيسية 6.850.000 التعويضات والمنح المختلفة 645.000 31 13 المصالح الخارجية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 المصالح الخارجية للجمارك - 250.000 الاجور الرئيسية 21.513.600 31 22 المصالح الخارجية للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 1.312.000 31 23 المصالح الخارجية للجمارك - الاجور ولواحقها 31 31 المصالح الخارجية للضرائب -
- المصالح الخارجية للضرائب - 31 32 31 33 المصالح الخارجية للضرائب - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 200.000 الاجور الرئيسية 46.500.000 التعويضات والمنح المختلفة 2.350.000 الموظفون المناوبون والمياومون 305.000 31 41 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري الاجور - الرئيسية 31-42 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والمنح المختلفة - 7.000.000 والتنظيم العقاري - التعويضات 721.000 31 43 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31 51 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - الاجور الرئيسية 2.200.000 - 31 52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 31-53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة -- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 460.000 31 63 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها 17.800.000 - 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 350.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 53.400 مجموع القسم الاول 115.730.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 14.800.000 50.000 2.910.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة المالية 30.000 مجموع القسم الثالث 17.970.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II المصالح الخارجية للخزينة تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية للخزينة - الأدوات والأثاث - 34-13 المصالح الخارجية للخزينة - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية للخزينة التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية للخزينة - الألبسة 34-21 المصالح الخارجية للجمارك تسديد النفقات 34-22 المصالح الخارجية للجمارك الأدوات والأثاث 34-23 المصالح الخارجية للجمارك - اللوازم 34-24 المصالح الخارجية للجمارك - التكاليف الملحقة 34-25 المصالح الخارجية للجمارك - الألبسة 34-31 المصالح الخارجية للضرائب تسديد النفقات 34-32 المصالح الخارجية للضرائب - الأدوات والأثاث 34-33 المصالح الخارجية للضرائب - اللوازم 510.000 280.000 400.000 1.000.000 45.000 150.000 575.000 500.000 400.000 30.000 900.000 600.000 280.000 850.000 800.000 3.100.000 1.300.000 5.100.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب 34-34 34 المصالح الخارجية 34 35 المصالح الخارجية - 34 41 المصالح الخارجية - النفقات 42-34 المصالح الخارجية والأثاث 34 43- المصالح الخارجية 44-34 المصالح الخارجية الملحقة 34-45 المصالح الخارجية 34 51 المصالح المشتركة - 34 52 المصالح المشتركة - 34 53 المصالح المشتركة - 54-34 المصالح المشتركة 55-34 المصالح المشتركة العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) للضرائب التكاليف الملحقة 900.000 للضرائب - الألبسة 65.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - تشديد 1.000.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الأدوات 400.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - اللوازم 400.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - التكاليف 350.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الألبسة 30.000 والمصالح المختلفة تسديد النفقات 40.000 والمصالح المختلفة - الأدوات والأثاث 700.000 والمصالح المختلفة اللوازم 900.000 والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 4.500.000 - والمصالح المختلفة - الألبسة 3.000 34 72 طبع وثائق الميزانية 80.000 - 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية - الدولة 2.650.000 1.160.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 320.000 مجموع القسم الرابع 30-318.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 100.000
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 1.600.000 مجموع القسم الخامس 1.700.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانات لمعهد التقنولوجيات المالية والمحاسب 6.500.000 مجموع القسم السادس 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 172.053.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 الرواتب المسبقة للتلاميذ في ميدان التكوين 469.000 مجموع القسم الثالث 469.000 مجموع العنوان الرابع 469.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 172.522.000 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-261
مرسوم رقم 72 261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 90
-
مرسوم رقم 72-264
مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.