مرسوم رقم 72-3 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 68
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة بناء على تقرير وزير المالية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . - وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 ..
لسنة 1972 ( المادة II ) .
الجدول « أ »
هواري بومدين توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 4.500.000 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الموجودة فى الخارج - الاجور الرئيسية 900.000 18.500.000 31 12 المصالح الموجودة فى الخارج - التعويضات والنح المختلفة... 18.000.000 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.150.000 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل الاول ..... 43.570.000 للبيان مجموع القسم الثاني....... للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي مجموع القسم 1.700.000 30.000 200.000 I الثالث ..... 2.930.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 1.870.000 2.660.000 770.000 1.960.000 30.000
34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 5.500.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 5.600.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 2.200.000 4.200.000 150.000 4.600.000 2.000.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع ........ 31.540.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة البنايات 4.100.000 مجموع القسم الخامس ..... 4.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 300.000 مجموع القسم السابع ..... 300.000 مجموع العنوان الثالث ........... 82.440.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمات في الهيئات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني ......... للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج مجموع القسم السادس مجموع العنوان الرابع المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 500.000 .......... 500.000 .......... 500.000 .......... 82.940.000 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-185
مرسوم رقم 72-185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.