مرسوم رقم 72-3

مرسوم رقم 72-3 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 68

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 72-3

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 72-185

    مرسوم رقم 72-185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1146

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.