مرسوم رقم 72-1 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 63
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير وبمقتضى الامر رقم 71 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 .
لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 OT وزارة الدولة - 02 وزارة الدولة - العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الأجور الرئيسية 252.000 التعويضات والمنح المختلفة 68.000 31 03- وزارة الدولة - الموظفون المناوبون والمياوبون - الاجور ولواحقها 27.000 مجموع القسم الاول 347.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة و ذو الحجة عام 1391 هي :
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف 91-33 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي الاجتماعية 15.000 10.000 II.000 مجموع القسم الثالث 36.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ وزارة الدولة - تسديد النفقات 115.000 34 02 وزارة الدولة - الادوات والأثاث 160.000 - 03-34 وزارة الدولة - اللوازم 35.000 04-34 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 40.000 05-34 وزارة الدولة - الالبسة 91-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجارات 4.000 135.000 18.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم اشغال
35 - ΟΙ صيانة البنايات واصلاحها 5.000 مجموع القسم الرابع 512.000 الخامس الصيانة i 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1.000.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-38
مرسوم رقم 74 38 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73 88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 217
-
أمر رقم 72-14
امر رقم 72-14 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.