مرسوم رقم 72-20 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 . 115
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 • هواري بومدين 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2.800.000 210.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها
31 - II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية - 69.000 2.500.000 31-12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 140.000 31-13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 93.000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 17.401.000 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 440.000 : 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 21.388.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 870.000 31 43-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.000.000 10.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 46.921.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 الموظفون ريع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني ৪০.০০০ القسم الثالث . الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 5.046.000 1.100.000 القسم الثالث 6.146.000 220.000 180.000 230.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 رقم الابواب العناوين 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث 34-13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34-14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 34-15 مفتشيات الولايات - الألبسة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 200.000 25.000 110.000 140.000 180.000 220.000 20.000 34-21 التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 90.000 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 50.000 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 2.350.000 34-24 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 60.000 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 1.000.000 150.000 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 400.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحنة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34 34 - - 91 حظيرة السيارات
34 - - 91 92 الايجارات 2.050.000 660.000 420.000 2.175.000 770.000 200.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 11.950.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات - 50.000 850.000 القسم الخامس 900.000 19.539.000 مجموع القسم السادس 19.539.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والدعاية 37 II حماية التلاميذ 300.000 30.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المبارات الوطنية والدولية للشبيبة 000.000.Ι , 31-37 نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة 1.000.000 مجموع القسم السابع 2.330.000 مجموع العنوان الثالث 87.866.000 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-263
مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 93
-
مرسوم رقم 72-229
مرسوم رقم 72 229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.