مرسوم رقم 72-10 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 89
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 ..
لسنة 1972 ( المادة II ) .
هواري بومدين الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.100.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 210.000 31 03 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 266.550
31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 24.053-353 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 4.328-857 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 15 عمال الدولة 31 16 عمال الدولة - 1.935.000 الاجور الرئيسية 11.466.000 التعويضات والمنح المختلفة 2.210.000 31 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التعويضات والمنسح المختلفة 900.000 31-23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.000.000 31 33 المصالح الخارجية للاشارات البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - 31 92 مرتبات الموظفين 31 99 مرتبات الموظفين الاجور ولواحقها 485.000 المرخصين بعطلة طويلة الأمد 80.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 49.034.760 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 32 ربع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 33 92 الاعانات 33 93 الضمان الاجتماعي - 6.382-790 50.000 1.451.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 700.000 مجموع القسم الثالث 8.583-790 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ز الادارة المركزية - تسديد النفقات
34 - ΟΙ 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة - 34 15 المصالح الخارجية - الالبسة 34 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى تسديد 180.000 303.000 336.000 338.000 37.700 1.150.000 695.000 788.000 1.959.850 73.900 النفقات 235.000 34 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الادوات والاثاث 450.000 34 23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - اللوازم 169.000 34 24 مؤسسات التعليم والتكوين المهني التكاليف الملحقة 300.000 - 34 25 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الالبسة 20.000 34 26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ - والمتمرنين 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات I.225.000 12.088.500 455.500 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مجموع القسم الرابع 054-450 21 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1991 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 رقم الابواب
35 - ΟΙ صيانة البنايات 35 11 صيانة البنايات 35 12 صيانة واصلاح 35 21 الموانى البحرية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة الخاصة بالادارة المركزية 200.000 الخاصة بالمصالح الخارجية 2.035.000 الطرق الوطنية 85.250.000
- المنارات والارشادات - الاملاك البحرية وحماية شواطىء البحر - أشغال الصيانة والاصلاح 4.100.000 35 22 صيانة بنايات مؤسسات التكوين. 50.000 35-72 صيانة المطارات 1.350.000 مجموع القسم الخامس 92.985.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء 500.000 43 OT المنح مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث 173.158.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.022.000 43 02 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الروتب المسبقة 2.570.000 مجموع القسم الثالث 3.592.000 مجموع العنوان الرابع 3.592.000 المجموع المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء 176.750.000 مرسوم رقم 11 72-11 72 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق يرسم ما يلى : 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة | سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 ..
لسنة 1972 ( المادة 11 ) ، هواري بومدين 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 3.100.000 220.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 31 12 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح 340.000 1.000.000 المختلفة 48.000 31-13 مركز التوزيع السينمائى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور الرئيسية 20.000 300.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 13.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون 60.000 31-31 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات الاجور الرئيسية 1.193.000 31 32 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - التعويضات والمنح المختلفة 31.600 33-31 المكتبة الوطنية ومصلحة المكتبات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 41 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 31 42 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 58.300 1.900.000 314.600 31 43 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.400.000 15.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية '. ' للبيان مجموع القسم الاول 10.013.500 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية .. 33 93 الضمان الاجتماعي .. -33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة مجموع 1.000.000 30.000 200.000 10.000 القسم الثالث 1.240.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات . 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .. - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة .. - الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 500.000 130.000 865.000 240.000 25.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية - والنشر في الصحافة الأجنبية II مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 34 - 8.750.000 140.000 34 12 مركز التوزيع السينمائي – الادوات والاثاث 40.000 - 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم - 34 14 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة - 34-15. مركز التوزيع السينمائي - الألبسة 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات - 34 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث - 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم - 34 24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة - 34 25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة - 34 31 مصلحة المكتبات - تسديد النفقات 32-34 مصلحة المكتبات - الادوات والاثاث 33-34 مصلحة المكتبات - اللوازم 34 34- مصلحة المكتبات - التكاليف الملحقة 35-34 مصلحة المكتبات - الالبسة 4-34 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 42-34 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 43-34 الفنون الجميلة - اللوازم 44-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 45-34 الفنون الجميلة - الالبسة 34 91 حظيرة السيارات .. - 34 92 الايجارات ( اعتماد استثنائي ) - 35.000 30.000 25.000 30.000 35.000 60.000 30.000 3.000 6.000 92.000 145.000 51.000 1.000 20.000 115.000 241.000 145.000 40.000 475.000 140.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة - على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 6.449.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - أشغال صيانة البنايات واصلاحها 846.500
35 - II المصالح الخارجية - أشغال صيانة البنايات واصلاحها 355.000 مجموع القسم الخامس | 1.201.500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب مهر العناوين القسم السادس اعانات 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
- اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 36 12 36 13 اعانة الى المعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة الى المركز الجزائري للسينما
- اعانة الى النشطات المسرحية 36 15 36 16 اعانة الى الصحافة المكتوبة 36 17 اعانة الى المكتبة الوطنية - مجموع القسم القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية
37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 42.850.000 5.000.000 850.000 200.000 5.600.000 4.350.000 000.000.I السادس 59.850.000 1.500.000 مجموع القسم السابع 774.000 78 مجموع العنوان الثالث 80.274.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 870.000 مجموع القسم الثالث 870.000 مجموع العنوان الرابع 000 : 870 المجموع المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 81.144.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 72-129
مرسوم رقم 72 129 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام
-
أمر رقم 72-15
أمر رقم 72 15 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن الدولة
-
أمر رقم 72-4
أمر رقم 72-4 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.