قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الر العدد 23 24 محرم عام 1422 ه
كهرس مرسوم رئاسي رقم 01-96 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 01-97 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 01-98 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 01-99 مؤرّخ في 24 محرم عام 1422 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 18 أبريل سنة 2001 م. أبريل سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة
أبريل سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة
أبريل سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة
18 أبريل سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية مرسوم تنفيذي رقم 01-17 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 الكبرى وسيره. 8 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 (استدراك). مرسوم تنفيذي رقم 01-34 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22
يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 (استدراك).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة بمصالح المندوب للتخطيط.
2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها - سابقا . . .
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنها مهام قضاة. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنها مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات.
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 23. . 3 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي قسمين بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والوثائق بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة المالية.
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة للجمارك بولاية الجزائر الشرقية.
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي. 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب في ولاية بجاية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا . .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت.
الجريدة الرسم ية - العدد 23 24 محرم عام 1422 ه فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الدولة لدى وزير السكن المكلف بالعمران - سابقا 18 أبريل سنة 2001 م 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة ولاية الشلف.
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الفلاحة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا . . . 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإنتاج الفلاحي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . .
2001 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. قرارات، مقررات
آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. ….. 16 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 16 قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 17 وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني ..
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-96 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني للدكتور سليم أحمد سليم، الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة عدد 23 5 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-97 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني للدكتور أحمد عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 01-98 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني للدكتورة وقار عبد القهار الكبيسي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-99 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-36 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين لسنة 2001 ، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 34-92 وعنوانه الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (6.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 6.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 علي بن فليس
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية الوطني مجموع زائرية / العدد 23 . 7 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.500.000 لحرب التحرير 4.750.000 القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.250.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 1.250.000 مجموع القسم الرابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.250.000
8 درية مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 33 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادة 145 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لاسيما المادة 73 منه / العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادتان 89 و 93 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. المادة 3 : تتكون نفقات الصندوق من : التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية، النفقات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى، مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية، على وجه الاستعجال دفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفذت في إطار منح المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى الكوارث”. المادة 3 : يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه “ صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه “ صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 علي بن فليس زائرية / العدد 23. 9 مرسوم تنفيذي رقم 01-17 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 07 الصادر بتاريخ 29 شوال عام 1421 الموافق 24 يناير سنة 2001. الصفحة 48 - العمود الثالث الاعتمادات المخصصة دج) : بدلا من : 37-12 29.616.000 : 37 12- …….. 28.616.000 الباقي بدون تغيير). مرسوم تنفيذي رقم 01-34 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 07 الصادر بتاريخ 29 شوال عام 1421 الموافق 24 يناير سنة 2001. الصفحة 171 - العمود الأول (رقم الأبواب) : بدلا من : الباب رقم 46-11 ، يقرأ : الباب رقم 46-10 . الباقي بدون تغيير).
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد العربي كوديل، بصفته نائب مدير للتعليم والتكوين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد العربي بلخير ، بصفته رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. فردية من 11 مايو سنة 2000 ، مهام السيد رمضان غبوبة، بصفته نائب مدير للميزانية والوسائل بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 11 مايو سنة 2000 ، مهام السيد جعفر توتي، بصفته نائب مدير لمستخدمي المصالح المشتركة بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنها مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد العزيز بومعزة، بصفته قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد سليمان أبوذيل، بصفته قاضيا بمحكمة فرندة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيدة الزهراء فريش، بصفتها قاضية في محكمة برج منايل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2000 ، مهام السيد حميد بولبير بصفته قاضيا بمحكمة تبسة، بسبب الوفاة.
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 13 يونيو سنة 1999 ، مهام الآنسة يمينة نايت سيد، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد نجيب بن مزيان ، بصفته مفتشا عاما للمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد جلول رفسي بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحرس . البلدي مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنها مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 23 مارس سنة 1999 ، مهام السيد صالح وطاس، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تبسة. رية / العدد 23. 1.1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى ابتداء من 13 يونيو سنة 1999 ، مهام السيد لمين بن عبد الرحمن، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 13 يونيو سنة 1999 ، مهام السيد محمد لونيس بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عزيز رمضاني، بصفته مندوبا للأمن في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 18 غشت سنة 1999 ، مهام السيد محمد الصالح شاور، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الطارف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عز الدين بوشلاغم، بصفته رئيسا لديوان وزير المالية.
12 ية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي قسمين بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عاومر الجوزي، بصفته رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد بلعيد رخيص، بصفته رئيسا لقسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصيد البحري والغابات وتقويمها بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد رمضان دوار ، بصفته مديرا للدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عاشور رماتي، بصفته نائب مدير للتربية والتكوين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. / العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد سيد علي شراقي، بصفته نائب مدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد مصدق لدرع ، بصفته نائب مدير للتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد سلاوي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بولاية الجزائر الشرقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد حميد بختة، بصفته مديرا جهويا للجمارك بولاية الجزائر الشرقية، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد محمد بلقسام، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد.
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد مصطفى صالحي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد.
– مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد المجيد شادي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 2000 ، مهام السيد يوسف زروالي، بصفته مديرا للدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام أثرية / العدد 23. 13 السيد عز الدين أبحري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد علي عليلي، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين والوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2000 ، مهام السيد عبد المجيد بوعيطة، بصفته مديرا لترقية الشباب في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية سطيف.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد رشيد عنان، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سطيف.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيدة يمينة لماعي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد صالح رمضان، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد القادر بن حواشي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تيارت، بناء على طلبه. 2-3 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد عبد الرحيم محفوظ زاكور، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد امحمد عجريد ، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالتنظيم وتنشيط الفروع والفروع المتخصصة في مديرية الصناعات الميكانيكية والمعدنية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عيسى امحمدي، بصفته مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد.
24 محرم عام 1422 18 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الرحمن عبدات، بصفته نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد.
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد محمد شلال، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الشلف.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد بوعكان، بصفته مديرا لديوان وزير الفلاحة، لإحالته على التقاعد.
– مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد منصور مرابنت بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة لإحالته على التقاعد. العدد 23. 15. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 28 يونيو سنة 2000 ، مهام السيد عومر آيت عامر مزيان، بصفته مديرا للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 28 يونيو سنة 2000 ، مهام السيد محمد العجاج، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والتنظيم بوزارة الفلاحة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد رشيد شعبان، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية.
16 الجريدة ائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد القادر حويو ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا ، لإحالته على التقاعد. / العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تعين الآنسة يمينة لماعي مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد منصور قديدير رئيسا لديوان رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد منصور قديدير، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001. علي بن فليس قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها ، الداخلي
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. الجري وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بوطيب مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد عبد القادر بوطيب، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001. علي بن فليس قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مقران أورحمون نائب مدير للميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : العدد 23. 1.7 المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد مقران أو رحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001. علي بن فليس إن رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها ، الداخلي وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الرؤوف برزوق نائب مدير للوسائل العامة في مديرية إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد عبد الرؤوف برزوق ، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001. علي بن فليس
وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، ووزير التكوين المهني، ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-127 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-127 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. المادة 2 : يحدّد تنظيم مكاتب مديرية التطوير والتخطيط كما يأتي : العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م 1- تتكون المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات من المكتبين (2) الآتيين : مكتب التخطيط،
- مكتب الإحصائيات. 2- تتكون المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الاستثمارات مكتب متابعة المشاريع. 3- تتكوّن المديرية الفرعية لتثمين وتسيير الممتلكات من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تثمين الممتلكات مكتب تسيير الممتلكات. المادة 3: يحدّد تنظيم مكاتب مديرية الدراسات والتعاون كما يأتي : 1- تتكون المديرية الفرعية للدراسات والبحث من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب برمجة الدراسات والبحث مكتب متابعة وتقييم الدراسات والبحث. 2- تتكون المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف
- مكتب متابعة التكوين في الخارج. -3- تتكون المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي من المكتبين (2) الآتيين : مكتب منظومات الإعلام مكتب المعلوماتية. المادة 4 : يحدّد تنظيم مكاتب مديرية التنظيم ومتابعة التكوين كما يأتي : 1- تتكون المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي من المكتبين (2) الآتيين : مكتب المسار والبرامج والمناهج البيداغوجية مكتب التجهيزات والوسائل البيداغوجية.
24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. 2- تتكون المديرية الفرعية للتكوينات التناوبية ومتابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب التطوير ومتابعة التكوين عن طريق التمهين مكتب التطوير ومتابعة التكوين التناوبي مكتب متابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات. 3- تتكون المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب المتابعة والمراقبة البيداغوجية للمؤسسات، مكتب التنسيق البيداغوجي مابين المؤسسات، مكتب ضبط المقاييس والتقييم المعياري للنشاطات البيداغوجية. المادة 5 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات كما يأتي : 1- تتكون المديرية الفرعية للتكوين المتواصل من المكتبين (2) الآتيين : مكتب ترقية وتطوير التكوين المتواصل، مكتب متابعة وتقييم التكوين المتواصل. 2- تتكون المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة من المكتبين (2) الآتيين : مكتب التكوين المهني للمعوقين حركيا والأمراض المزمنة مكتب التكوينات تجاه الأشخاص في خطر ذهني. 3- تتكون المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعتمدة من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب متابعة المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني، مكتب العلاقات بين القطاعات. العدد 23. 19 4- تتكون المديرية الفرعية لتطوير التكوين الإنتاجي من المكتبين (2) الآتيين : مكتب ترقية وتطوير التكوين الإنتاجي مكتب متابعة وتقييم نشاطات التكوين الإنتاجي في المؤسسات. المادة 6 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية الإعلام والتوجيه والامتحانات كما يأتي : 1-تتكون المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الإعلام وتطوير الدعائم الإعلامية مكتب التوجيه. 2- تتكون المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب امتحانات ومسابقات الدخول مكتب امتحانات وتقييم تتويج التكوينات
- مكتب الامتحانات المهنية الوطنية. 3- تتكون المديرية الفرعية للتصديق والمعادلات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب تصديق التكوينات مكتب المعادلات مكتب تقييم المكاسب المهنية. المادة 7 : يحدّد تنظيم مكاتب مديرية الموارد البشرية والتقنين كما يأتي : -1- تتكون المديرية الفرعية للمستخدمين من المكاتب الأربعة (4) الآتية : مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية
- مكتب مستخدمي التأطير المؤسسات التكوين،
- مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- مكتب علاقات العمل.
2- تتكون المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب التقنين مكتب المنازعات مكتب الوثائق والأرشيف. -3- تتكون المديرية الفرعية للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب برامج تكوين المكونين مكتب برامج تحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم مكتب الوضع في التكوين. المادة 8 : يحدد تنظيم مكاتب مديرية المالية والوسائل كما يأتي : -1- تتكون المديرية الفرعية للميزانية من المكتبين (2) الآتيين : مكتب تقديرات الميزانية مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير. 2- تتكون المديرية الفرعية للمحاسبة من المكتبين (2) الآتيين : مكتب المحاسبة مكتب نفقات التجهيز. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م. 3- تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب الوسائل والصيانة
- مكتب المهمات والمحاضرات والملتقيات مكتب النظافة والأمن. 4- تتكون المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير المالي للمؤسسات من المكتبين (2) الآتيين : مكتب المراقبة المالية للمؤسسات، مكتب تحليل الميزانية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001 وزير التكوين وزير المالية المهني كريم يونس عبد اللطيف بن أشنهو عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر