قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.