مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.