مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الدولة لدى وزير السكن المكلف بالعمران - سابقا 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب 14
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الدولة لدى وزير السكن المكلف بالعمران - سابقا 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.