مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة . 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.