مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت. 14 الجريدة الرسم ية - العدد 23 24 محرم عام 1422 ه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.