مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. 11
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المالية. 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.