مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 13 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا . . 14
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 13 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا . . 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.