قراران مؤرخان في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 17
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد مقران أو رحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001.
علي بن فليس إن رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها ، الداخلي وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الرؤوف برزوق نائب مدير للوسائل العامة في مديرية إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد عبد الرؤوف برزوق ، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001.
علي بن فليس 18 وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.