مرسوم تنفيذي رقم 01-99 مؤرّخ في 24 محرم عام 1422 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 18 أبريل سنة 2001 م. أبريل سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة 5 أبريل سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة 5 أبريل سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة 6 18 أبريل سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين لسنة 2001 ، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول ، باب رقمه 34-92 وعنوانه الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (6.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 6.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 علي بن فليس 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية الوطني مجموع زائرية / العدد 23 . 7 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.500.000 لحرب التحرير 4.750.000 القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.250.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ............. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .
الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 1.250.000 مجموع القسم الرابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.250.000 8 درية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.