قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 16
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد عبد القادر بوطيب، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1422 الموافق 7 أبريل سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.