قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 65.1815 إلى 17 ج ج ب 50-3200 5،00 دج ثمن العدد السنين السابقة حسب التسميرة مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم . وتسلم الفهارس النشر على أساس 20 د.ج للسطر. . يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-114 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع بمدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة .1987 897 مرسوم رقم 88-115 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع بمدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة 1987 899 | مرسوم رقم 88-116 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس 1985 سنة 902
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه فهرس قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل البضائع لولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها . 905 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في ولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها. 906 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة إنشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة . 906 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في قسنطينة وتحويل أصولها وخصومها . 907 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة إحياء الغابات وتحويل أصولها وخصومها. 908 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن ( تابع ) المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة ترقية السكن العائلي في قسنطينة وتحويل أصولها وخصومها . 909 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية لولاية قسنطينة . 909 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة 910 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية . 913 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 922
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق ( تابع ) 30 أبريل سنة 1988 يتعلق بتسعيرة نقل البضائع عبر الطرق. 924 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-114 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيوسنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة 1987 . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة 1987 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة 1987 ، وينشر في
الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو 1988 الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية
- رغبة منهما في تنمية وتعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما وتطوير التراث الثقافي العربي والاسلامي المشترك،
- وحرصا منهما على تدعيم التعاون المتبادل في جميع الميادين الثقافية والدينية والتربوية والعلمية والفنية قد اتفقتا على ما يلي :
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه المادة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والدينية والعلمية والتربوية والصحية. المادة الثانية يشجع الطرفان الانتاج المشترك في الميادين الثقافية والعلمية والفنية وفق شروط يتم الاتفاق بشأنها بين المؤسسات المعنية في البلدين. المادة الثالثة يتعاون الطرفان على إحياء التراث العربي الاسلامي المادة الثامنة يتبادل الطرفان البرامج الاذاعية والتلفزيونية والافلام الثقافية والعلمية والتربوية. المادة التاسعة يعمل الطرفان على توثيق التعاون بين وكالتي الانباء في البلدين وذلك بعقد اتفاق بينهما. المادة العاشرة يعمل الطرفان على الاستفادة من تجارب وخبرة وذلك بتشجيع نشره والعمل على إثرائه بترجمة الروائع | بلديهما في الميدان الصحفي وذلك بتبادل الوفود المتخصصة العلمية وبتوثيق الصلات بين دار الكتاب اليمني والمكتبة الوطنية الجزائرية والمتاحف. المادة الرابعة يعمل الطرفان على تنسيق العمل في ميادين التأليف والترجمة والنشر وتسهيل دخول الكتب المطبوعة في أحد البلدين الى البلد الآخر وفق القوانين المعمول بها في كل منهما . المادة الخامسة يتبادل الطرفان اقامة الاسابيع الثقافية والفنية والسنمائية والمسرحية في بلديهما، كما يتبادلان الخبرات في الميادين المذكورة. المادة السادسة يعمل الطرفان على تشجيع المشاركة في الملتقيات والندوات الفكرية المتعلقة بالثقافة العربية والفكر الاسلامي التي تنظم في البلدين. المادة السابعة يعمل الطرفان على تقديم التسهيلات لتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين وخاصة تلك التي لها طابع علمى وثقافي. بتوامة الصحف وتزيعها. المادة الحادية عشرة يتبادل الطرفان البرامج والكتب والمنشورات التربوية ويسعيان إلى تقريب المناهج الدراسية ونظم الامتحانات ومعادلة الشهادات بينهما. المادة الثانية عشرة يتبادل الطرفان الخبرات التي توصل إليها في عملية تعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتقنية وفي مختلف المجالات. المادة الثالثة عشرة يعمل الطرفان على الاستفادة من تجاربهما المادية والثقافية لا في مكافحة الامية في بلديهما. المادة الرابعة عشرة يتبادل الطرفان، ضمن شروط يتفقان عليها الاساتذة والمعلمين من مختلف مراحل التعليم للتدريس وإلقاء : المحاضرات وإجراء البحوث، كما يتبادلان دعوة الخبراء. والعلماء والباحثين والمفكرين.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 المادة الخامسة عشرة يضع كل طرف تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية ودورات تدريبية وفق قوانين بلديهما في الجامعات والمعاهد الفنية والعلمية. المادة السادسة عشرة يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات والخبرات في مجالات الصحة والعلوم الطبية في كلا البلدين وكذا تبادل المعلومات والنشرات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية. المادة السابعة عشرة يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما في مجالات الشباب والرياضة وذلك بتبادل الزيارات وإقامة الندوات والمخيمات الكشفية والمباريات الرياضية والدورات التدريبية. المادة الثامنة عشرة يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والنشرات والخبرات . في مجال التخطيط والاحصاء وإعداد مشاريع التنمية ومتابعة تنفيذها. المادة التاسعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للاحكام المعمول بها في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا، ما لم يبد، أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا رغبة في تعديلها جزئيا أو كليا وذلك باشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها. تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالجزائر بتاريخ 27 شوال 1407 ه الموافق 24 يونيو سنة 1987 م من نسختين اصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية اليمنية مصطفى بن عمرو محمد الخادم الوجيه وزير التجارة وزير الاقتصاد والتموين والتجارة عضو اللجنة الدائمة مرسوم رقم 88-115 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقعة في الجزائر يوم 24 يونيو سنة .1987 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية العربية اليمنية الموقعة في الجزائر يوم 24 يونيو | سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقعة في الجزائر يوم 24 يونيو سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو | سنة 1988 . الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية إيمانا منهما بأهمية تعزيز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والنضال المشترك من أجل مصير | واحد ،
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
- ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة والمعاملة بالمثل خدمة للمصلحة المشتركة فقد اتفقا على ما يلي : المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل السلع والمنتوجات بينهما على أساس التموين التفضيلي، وتسهيل الحصول على مختلف رخص التصدير والاستيراد المتعلقة بالمنتوجات المتبادلة بينهما. المادة الثالثة تعتبر المنتوجات ذات المنشأ الاقليمي من الطرفين : 1 - المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو بالجمهورية العربية اليمنية والتي لاتقل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في الانتاج عن 50% من القيمة الاجمالية، ويجب أن يصحب المنتجات المستوردة من بلد أحد الطرفين الى الآخر شهادة منشأ صادرة ومصدقة من الجهات المختصة في بلد المصدر ب المنتجات التي تم إنتاجها كليا بالجزائر أو بالجمهورية العربية اليمنية. المادة الرابعة تتم المبادلات التجارية في إطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين ويمنيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة الخامسة تتم عملية تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية التي تنجز بين بلدي الطرفين المتعاقدين بالعملات | القابلة للتحويل أو عن طريق المقايضة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة السادسة لا يجوز إعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين على حالتها الأولى الى بلد ثالث الا بعد الحصول على ترخيص كتابي يسلم من طرف الجهة المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة السابعة يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما التسهيلات الضرورية لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة الثامنة لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تنشأ لجنة مشتركة من ممثلي القطاعات التجارية في كلا البلدين تختص بالآتي :
- وضع خطة للتبادل التجاري.
- إعداد قوائم السلع التجارية التي ستلحق بهذه الاتفاقية، أو تعديلها عند الحاجة. تقديم الاقتراحات التي من شأنها تسهيل تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
- تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ العقود التجارية عبر جهات الاختصاص. المادة التاسعة يبدأ سريان هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للقواعد الدستورية في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لنفس : المدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته | في إدخال تعديلات عليها وذلك قبل انتهاء مدتها ب 90 يوما.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 تم التوقيع على هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 27 شوال 1407ه الموافق ل 24 يونيو سنة 1987م من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية اليمنية مصطفى بن عمرو محمد الخادم الوجيه وزير التجارة وزير الاقتصاد والتموين والتجارة عضو اللجنة الدائمة القائمة ( 1 ) المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير. 1 - التمور 2 - الحمضيات -3 مربي الفواكه وعصير الفواكه ومواد غذائية مختلفة 4 - الملح 5 - الزرابي 6 الاواني النحاسية ومنتجات الصناعات التقليدية 7 - الكلور والكلور السائل 8 - الامونياك 9 - الهيبوكلوريت 10 - الامونترات 11 - البنزين 12 - الاثلين 13 - خليط الزيلين 14 - الشبه الزيلين 15 الميثانول 16 - نفايا البلاستيك 17 - منتجات بلاستيكية 18 - حامض الكلوريدريك 19 - الاطارات المطاطية المستعملة 20 التبغ الذي يوضع في الفم ( الشمة ) . 21 - الثقاب ( الكبريت ) . 22 - الغليونات 23 - الفوسفات وجير الاسنان 24 - البنتونيت والباريت وغيرها من الاتربة المزيلة | للالوان 25 - دهانات 26 - المرمر 27 - الحديد المنجمي 28 - الزئبق 29 - الكوك 30 - مركزات النحاس والرصاص -31 ( الزفت ( القطران ) ( 32 - حديد الزهر ( فونت ( على شكل سبائك 33 - لفائف الواح حديدية مطروقة على البارد 34 - منتجات حديدية مسطحة 35 - صفائح مغلفة بالزنك 36 - صفائح من الألومنيوم 37 - زنك 38 - كادميوم 39 – خبث وفضلات مختلفة من صناعتي الحديد والصلب 40 - الحديد الابيض المسترجع 41 - خردة الحديد 42 - النقالات ذات العربة الواحدة 43 - رادياتورات للتدفئة المنزلية 44 - مكيفات الهواء 45 - سخانات الماء والحمام 46 - مصابيح وهاجة 47 - المنتجات الصحية الخزفية والمعدنية 48 - منتجات مصنوعة من الفلين ( الواح تستعمل لتزيين جدران البيوت وكمواد عازلة …. ) . 49 – منتجات التجميل 50 - مصارين الضأن ( الغنم ) 51 - كابلات ولويحات مكابح السيارات 52 - القطن الممص ( الهيدروفيلي ) ومختلف التضميد الجراحي ، 53 - المنسوجات الملابس الجاهزة، الخيوط القطنية وخيط الخياطة 54 أكياس من الجوت
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه 55 - عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية 56 - أنابيب فولاذية 57 - مقطورات وحاملات الآليات الثقيلة . 58 - حنفيات وصمامات و براغي ولوالب 59 - الادوات الحديدية المختلفة 60 - الرافعات والمجرفات الهيدروليكية ( الحفارات ) 61 - شاحنات وحافلات 62 - أدوات الطبخ المصنوعة من الفضة وأواني منزلية خزفية 63 - عدادات الماء والكهرباء 64 - مخلطة مواد البناء 65 - أحذية وجلود اصطناعية 66 - ملابس جلدية 67 – أدوات الحفر والتنقيب عن البترول المصنوعة من الماس . 68 - مواد شاحذة 69 - أجهزة هاتفية 70 - مضخات الري 71 - عيدان وقمصان اللحام 72 - التلفزيونات ) بالالوان - أسود وأبيض ) 73 - أجهزة إطفاء الحرائق 74 السلالم المصنوعة من الالومنيوم القائمة ( ب ) السلع التي يمكن تصديرها من الجمهورية العربية اليمنية 1 - الجلود الخام 2-3 البن -3 الملح 4 - الجبس 5 الرخام مرسوم رقم 88-116 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس س1985 سنة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس | سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس سنة 1985 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو س1988 سنة الشاذلي بن جديد- اتفاقية تجارية بين حكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
- رغبة بين حكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإيمانا منهما بأهمية تعزيز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والنضال المشترك من أجل وحدة المصير، فانه قد اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين البلدين، وفقا لهذا الاتفاق | وكذا القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا للقائمتين ( أ - ب ) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
- تمثل القائمة (أ) منتجات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الممكن تصديرها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- تمثل القائمة ( ب ) منتجات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الممكن تصديرها إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المادة الثالثة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين المؤسسات التجارية في كلا البلدين. المادة الرابعة لا يمكن إعادة تصدير منتجات أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على رخصة من الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة الخامسة من أجل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدين بصفة | | | مضطرده يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لاقامة وتنظيم المعارض والاسواق الدولية والمشاركة فيها، وكذا تنظيم تبادل البعثات التجارية وذلك في نطاق القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول بها في كلا البلدين. المادة السادسة يسمح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في نطاق القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد السلع والمنتوجات والمنصوص عليها أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية : 1 ) عينات البضائع ولوازم الاشعار لتقديم الطلبات والتي لا يمكن ان تكون موضعا للبيع. ب ) البضائع الموجهة الى المعارض والاسواق الدولية التي تقام على أرض إقليمي أحد الطرفين المتعاقدين على أساس الادخال المؤقت. ج ) البضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت. لا يجوز بيع المنتوجات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ) و ( ب ) و ( ج ) في كل من البلدين إلا بعد الحصول على رخصة مسبقا وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة . المادة السابعة تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وذلك وفقا للقوانين وأنظمة النقد السارية المفعول في كلا البلدين . المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل التصديق عليه. ويكون صالحا لمدة سنة ويجدد تلقائيا سنة بعد أخرى وذلك مالم يخطر أحد الطرفين الآخر رغبته في إنهاء العمل به أو تعديله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية فترة سريانه. حرر في مدينة عدن في يوم الاثنين 25 مارس سنة 1985م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النصين نفس الصفة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية السيد مصطفى بن عمرو نصر ناصر علي نائب وزير المالية وزير العمل مكلف بالميزانية والخدمة المدنية رئيس الجانب الجزائري في رئيس الجانب اليمني في اللجنة المشتركة اللجنة المشتركة ملحق الاتفاقية التجارية القائمة (1) السلع التي تصدرها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه 1 – أسماك مجمدة 2 - أسماك معلبة 3 - التمباك 4 - البن 5 - جلود مدبوغة 6 - الملح 7 - الموز 8 - الطلاء والاملشن 9 السجائر 10 - العطور 11 - الاحذية 12 - السجاد 13 - الحقائب 14 - ملابس جاهزة 15 - أدوات بلاستيكية 16 - أدوات مدنية القائمة ب - السلع التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 1 - التمور 2 - الحمضيات 3 - المربيات 4 - الخمور -5 الزرابي 6 - الاواني النحاسية ومنتجات الصناعات التقليدية 7 - الكلور والكلور السائل . 8 - الامونياك 9 - الهيبوكلوريت 10 - الامونيترات 11 - البنزين 12 - الاثيلين 13 - خليط الزلين 14 - الشبه الزلين 15 - الميثانول 16 - نفايا البلاستيك 17 - منتجات بلاستيكية 18 - حامض الكلوريدريك 19 - الاطارات المطاطية المستعملة 20 التبغ الذي يوضع في الفم ( الشمة ) 21 - الثقاب ( الكبريت ) 22 - الغليونات 23 - الفوسفات 24 - البنتونيت والباريت 25 - الكيزيلغور 26 - المرمر 27 - اتربة مزيلة الالوان 28 - الزئبق 29 - الكوك 30 - مركزات النحاس والرصاص 31 - الزفت ( القطران ) 32 - حديد الزهر ( فونت ( على شكل سبائك 33 - لفائف الواح حديدية مطروقة على البارد 34 - منتجات حديدية مسطحة 35 - صفائف مغلفة بالزنك 36 - صفائح من الالمنيوم قابلة للفك 37 - الزنك 38 - كادميوم 39 - خبت وفضلات مختلة من صناعتي الحديد والصلب 40 - الحديد الابيض المسترجع 41 - خردة الحديد 42 - الناقلات ذات العربة الواحدة 43 - ردياتورات للتدفئة المنزلية 44 – مكيفات الهواء 45 - سخانات الماء والحمام 46 - مصابيح وهاجة 47 - المنتجات الصحية الخزفية والمعدنية 48 – منتجات مصنوعة من الفلين ( الواح تستعمل لتزيين جدران البيوت والعوازل الخ …..) 49 - منتجات التجميل 50 - مصارين الضأن ( الغنم )
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 51 – كابلات ولويحات مكابح السيارات 52 القطن الممص . ( الهيدروفيلي ) ومختلف أشرطة التضميد الجراحي 53 - المنسوجات ( أقمشة وملابس جاهزة ) 54 - أكياس من الجوت 55 - عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية 56 - أنابيب فولاذية 57 - مقطورات وحاملات الآليات الثقيلة 58 - حنفيات وصمامات ومضخات 59 الادوات الحديدية المختلفة 60 - الورق الصحي 61 – جلود اصطناعية 62 - المعدات الفلاحية 63 - قضبان التلحيم 64 - بروتوكسيد الآزوت ( غاز ) . قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 وافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل البضائع لولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها إن وزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع لولاية أم البواقي، وبناء على المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم | البواقي، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، والمتضمنة حل مؤسسة نقل البضائع الولاية أم البواقي.
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه المادة 2 : تحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية أم البواقي طبقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3 : يكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في ولاية أم البواقي وتحويل أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، والمتضمنة إنشاء مؤسسة للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية أم البواقي وبناء على المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل مؤسسة النقل ما بين المدن للمسافرين بولاية أم البواقي المادة 2 : تحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة إلى ولاية أم البواقي طبقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه… المادة 3 : يكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة إنشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة. إن وزير الداخلية ووزير النقل
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل | والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 | والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “ مقاولة النقل والصيانة لولاية أم البواقي” وتدعى في صلب النص “ المقاولة “ . المادة 3: يكون مقر المقاولة فى أم البواقي ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع والمسافرين وصيانة حظيرة العتاد المتنقلة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة .1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل الامين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في قسنطينة وتحويل أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع النقل والصيد البحري وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1981 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة ولائية تدعى مؤسسة نقل المسافرين لقسنطينة
- وبناء على المداولة رقم 24 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مؤسسة نقل المسافرين في قسنطينة. المادة 2 : تحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية قسنطينة طبقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير النقل عن وزير المالية الامين العام الامين العام الامين العام الشريف رحماني الصغير عبد العزيز مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة إحياء الغابات وتحويل أصولها وخصومها. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي
- يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 والمتضمن إنشاء مقاولة ولائية تدعى مؤسسة مقاولة إحياء الغابات، وبناء على المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة احياء الغابات المادة 2 : تحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية قسنطينة طبقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه | المادة 3 : يكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية عن وزير المالية والصيد البحري الامين العلم الامين العام محمد رويغي الشريف رحماني مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 باذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة ترقية السكن العائلي في قسنطينة وتحويل اصولها وخصومها. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي في قسنطينة، وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة ترقية السكن العائلي. المادة 2 : تحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية قسنطينة طبقاً لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | عن وزير الداخلية عن وزير المالية عن وزير التهيئة العمرانية بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الامين العام الامين العام والتعمير والبناء الشريف رحماني مقداد سيفي الامين العام محمد علال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 باذن بتنفسذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية لولاية قسنطينة.
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه إن وزير الداخلية ووزير الفلاحة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 31-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتعلقة بإنشاء مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، “ مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية في قسنطينة “ وتدعى في صلب النص “المقاولة”. المادة 3: يكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم | المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز، وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية | إنجاز كل أشغال الاستصلاح والتهيئة الريفية، والغابات والكهربة الريفية والحضرية والسقي وتصريف المياه. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات | أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة | الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الفلاحة عن وزير الداخلية قاصدي مرباح الامين العام الشريف رحماني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن - المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة . إن وزير الداخلية
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ووزير الثقافة والسياحة ووزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية وختصاصاتهما في قطاعي الغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة، والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لتسير هياكل التسلية . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “ مقاولة تسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة “ وتدعى في صلب النص “المقاولة”. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عنابة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول بة. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير واستغلال وصيانة مناطق الاستجمام، وحدائق | الحيوانات والتسلية والمساحات الخضراء…… الخ. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الإنتاجية . والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة .1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة والصيد البحري الامين العام الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني أحمد نوي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي إعادة التربية. إن الوزير الاول ووزير العدل
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه بمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي إدارة السجون، وبمقتضى المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي إعادة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي إعادة التربية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بسبعين ) 70 ( . المادة 3: يفتح الامتحان لرقباء إعادة التربية المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة. المادة 4 : يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : لا تطبق حدود السن المحددة في القانون الاساسي الخاص على الاعوان الذين مارسوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في ادارة عمومية. المادة 6 : ترسل طلبات الترشيح إلى وزارة العدل مديرية الموظفين والتكوين المديرية الفرعية للموظفين. يحدد قفل التسجيلات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية . المادة 7 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات للقبول واختبارا شفويا للنجاح النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار في موضوع عام يدور حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، أو سياسي. المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها. ب اختبار حول تنظيم إدارة إعادة التربية وتسييرها. المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها. ج) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الاجنبية .
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 المدة : ساعة واحدة، المعامل 1. كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها. 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يكون الاختبار الشفوي عبارة عن مناقشة مع أعضاء اللجنة المكونة طبقا للمادة 13 أدناه، حول موضوع عام. المدة : 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 8 : تمنح زيادات في العلامات في حدود 1 من 20 من مجموع النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 9 : يحدد وزير العدل قائمة المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة وتنشر عن طريق اللصق لدى مؤسسات السجون. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يستدعى المترشحون المصرح بقبولهم بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوي. المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يلي : مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله عضوا، مساعد لإعادة التربية مرسم عضوا المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني مساعدين في إعادة التربية متمرنين ويرسمون ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 عن وزير العدل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه عبد الحليم بن يلس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية إن الوزير الأول، ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية اللمساجين، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي إدارة السجون،
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 41 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط إعادة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية وفقا لأحكام في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بستة وعشرين (26). المادة 3 : تفتح المسابقة لمساعدي إعادة التربية المرسمين المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة. المادة 4 : تؤخر حدود السن المجددة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : لا تطبق حدود السن المحددة في القانون الاساسي الخاص على الاعوان الذين مارسوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في إدارة عمومية. المادة 6 : ترسل طلبات الترشيح إلى وزارة العدل، مديرية الموظفين والتكوين المديرية الفرعية للموظفين. يحدد قفل التسجيلات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية . المادة 7 : يتضمن الامتحان 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للنجاح النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار في موضوع عام يدور حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي أو اقتصادي، أو سياسي. المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها. ب اختبار حول تنظيم إعادة التربية وتسييرها. المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها. ج) اختبار في القانون الجزائي. المدة : ساعتان، المعامل 3. كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها .. د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية. المدة : ساعة واحدة، المعامل 1. كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصى صاحبها . 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يكون الاختبار الشفوي عبارة عن مناقشة مع أعضاء اللجنة المكونة طبقا للمادة 13 أدناه، حول موضوع عام. المدة : 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 8 : تمنح زيادات في العلامات في حدود 1 من 20 من مجموع النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة من قبل وزير العدل وتنشر عن طريق اللصق لدى مؤسسات السجون. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 11 : يستدعى المترشحون المصرح بقبولهم بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوي. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يلي : مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله عضوا،
- ضابط في إعادة التربية مرسم عضوا المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ضباطا لاعادة التربية متمرنين ويرسمون ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس 1988 عن وزير العدل عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عبد الحليم بن يلس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 ابريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. إن وزير المالية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي | الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 لا سيما المادة 117 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها لا سيما المادة 188 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لا سيما المادة 139 منه المعدلة، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لا سيما المادة 128 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من قانون المالية لسنة 1985 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر | سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. المادة 2 : يرخص فتح مخزن موضوع تحت النظام الجمركي بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. ويبين هذا القرار مستغل المخزن. المادة 3 : تشهر أسعار المبيع بالدنانير. غير أن عمليات بيع البضائع لا تجرى الا بالعملات القابلة للتحويل وفي حدود الاحتياجات الشخصية. ويترتب عليها إعداد فواتير تحرر بعملة الدفع وبالدينار. المادة 4 : لا تفتح المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي، الواقعة في مستوى الموانىء والمطارات الدولية الا للمسافرين القادمين من الخارج أو المتوجهين إليه. توجد في الملحق المرفق بهذا القرار أسماء البضائع المرخص بيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي وكذلك نسب الرسم الجزافي المطبقة عليها، حسب التعريفات الجمركية. تستثنى المشروبات الكحولية مهما يكن نوعها عدا الخمور الجزائرية كما تستثني لحوم الخنازير ومشتقاتها من البضائع التي تباع في مستوى المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة في المراكز السياحية و / أو الثقافية والفنادق ذات الدرجة الدولية. المادة 5 : يجب أن تكون البضائع الواردة من الانتاج الوطني موضوع إيداع لا سعارها قبل وضعها للبيع. المادة 6 : يرخص للبنك بفتح حساب مصرفي يمسك بالدنانير القابلة للتحويل للمخزن الموضوع تحت النظام الجمركي في إطار عمله. يقوم المستفيدون من فتح هذا الحساب بدفع تمويناتهم بناء على طلب مصحوب بالوثائق التجارية الثبوتية. المادة 7 : يسجل الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه : في الايرادات : الحاصل الناتج عن المبيعات. في النفقات : عمليات الدفع التي تجري في إطار التموينات في الخارج وفي الجزائر
- دفع الرسم الجزافي النفقات الاخرى المرتبطة ارتباطا مباشرا باستغلال المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي. تسدد النفقات المذكورة أعلاه عن طريق الحسم من الحساب لا غير. المادة 8 : يدفع حاصل البيع للبنك ويصب في الحساب الذي يفتحه المستغل لهذا الغرض عن طريق جدول إرسال يضبط يوميا، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة. المادة 9 : سعر الصرف الواجب تطبيقه على عمليات البيع في المخزن هو السعر الذي يضبطه البنك المركزي الجزائري والمعمول به يوم إجراء عملية البيع. المادة 10 : تنقل البضائع المستوردة لوضعها موضع الاستهلاك، بعد تخليصها الجمركي، إلى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي تحت رقابة مصلحة الجمارك. ويتكفل بها في سجل كبير يفتح خصيصا لهذا الغرض. المادة 11 : يدفع الرسم الجزافي بواسطة صك يحرر بالدنانير باسم قابض الجمارك الذي يسلم وصلا بذلك. المادة 12 : تنقل البضائع الواردة من الانتاج الوطني إلى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي تحت غطاء سند الاعفاء بكفالة، أو شهادة شراء في حالة إعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، حسب الحالة، تسلمه أو تسلمها مصالح إدارة الضرائب.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية تعد هذه البضائع كما لو كانت مخصصة للتصدير. للجمهورية الجزائرية 917 المادة 15 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. ويتكفل بها في سجل كبير يفتح خصيصا لهذا الغرض. المادة 13 : توضع البضائع طوال مكوثها في المخزن المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموضوع تحت النظام الجمركي تحت مسؤولية المستغل. ويتعين على هذا الاخير أن يسجل الداخل والخارج من هذه البضائع في السجلين المنصوص عليهما في المادتين 10 و 12 أبريل المرقومين والموقعين من قابض الجمارك المختص إقليميا. المادة 14 : تستحق الضرائب والرسوم غير الضرائب والرسوم المدرجة في الرسم الجزافي وكذلك الاشتراكات الاجتماعية من مستغل المخزن الموضوع تحت النظام وفقا للتشريع الجاري به العمل. الملحق حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 سنة 1988. عن وزير المالية عن وزير التجارة الأمين العام الأمين العام مقداد سيفي مراد مدلسي قائمة المواد المستوردة من الخارج والمواد الواردة من الانتاج الوطني رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 1 - منتوجات مستوردة من الخارج اولا - مواد غذائية وزراعية 04-03 الزبدة. 04-04 الجبن والألبان الزبادية. الفصل 7 الخضر، النباتات العروق والدرنيات الغذائية. الفصل 8 فواكه تؤكل، قشور حمضيات وبطيخ. الفصل 9 القهوة، الشاي، بهشية الشاي، توابل ……….. الفصل 12 Ex البذور الزراعية. 2 ب 07-15 الزيوت النباتية. الفصل 16 Ex مستحضرات اللحوم الاسماك القشريات الرخويات باستثناء مستحضرات لحوم الخنزير ومشتقاتها … 17-04 السكريات الخالية من الكاكاو…………… 18-06 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو….. 19-08 منتجات . المخابز الرفيعة والحلويات والبسكويت ولو كانت تحتوى على الكاكاو من جميع الابعاد ….. الفصل 20 مستحضرات الخضر والنباتات البقولية، أو الفاكهانية وغيرها من النباتات أو أجزاء النباتات. الفصل 21 المستحضرات الغذائية المتنوعة. 01-22 ( { المشروبات غير الكحولية. 02 - و توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي رسوم الاجمالي على التعويضي الجمرك الانتاج 8 % 2 % 3 % 3 % 20 % 6 % 6 % 8 % 30 % 15 % 10 % 5 % 30 % 15 % 10 % 5 % 20 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 4 % 4 % 25 % 15 % 10 % 25 % 15 % 10 % 25 % 15 % 10 % 25 % 15 % 10 % 30 % 15 % 15 % 50 % 30 % 20 % 30 % 15 % 15 %
918 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 22-03 { المشروبات الكحولية .
- إلى 24-02 تبوغ مصنوعة مستخلصات التبغ أو صلصته ) برايس ) . ثانيا - مواد الصحة ومواد الصيدلة الفصل 30 المواد الصيدلانية. 33-06 المواد العطرية أو مواد الزينة المحضرة، ومواد التجميل المحضرة المياه المقطرة المعطرة، والمحلولات الآكسية من خلاصات الزيوت ولو كانت طبية …………. ثالثا - الدكان 42-02 أدوات السفر ) صناديق ، حقائب، علب برانط أكياس السفر الأكياس المحمولة على الظهر ….. الخ ) أكياس المؤونة، حقائب يدوية، محافظ حافظات أوراق، حافظات نقود، أكياس أدوات الزينة، أكياس أدوات العمل أكياس التبغ، أحزمة، أغماد وعلب ) للاسلحة وآلات موسيقية، ونظارات مقربة، وحلي، وقوارير، وياقات وأحذية، وفراشي …. الخ ) وحاويات وما يشابهها من الجلد الطبيعي والاصطناعي، أو المعاد تشكيله، أو من ليف مفلكن، أو مورقات من مواد بلاستيكية اصطناعية، أو من ورق مقوى أو من القماش. 42-05 المشغولات الأخرى من جلد طبيعي أو اصطناعي أو معاد تشكيله . 48-14 أدوات المراسلة، ورق الرسائل في شكل كتلة، ظروف بطاقات الرسائل البطاقات البريدية غير المزينة وبطاقات التراسل، العلب، والجييبات وأشياء مماثلة لها من الورق أو الورق المقوى تضم تشكيلة مواد المراسلة . 49-01 الكتب الكتيبات والمطبوعات المماثلة ولو كانت على مورقات معزولة . 69-11 الأواني وأدوات المنزل أو الزينة من الخزف الصيني. 69-13 التماثيل صغيرة والمصنوعات من المواد غير الثمينة للتأثيث والزخرفة أو الزينة 14 – 70 Ex مصنوعات زجاجية للانارة ….. i 71-12 { الحلي والمجوهرات وغير ذلك من المشغولات ………. الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي رسوم الاجمالي الجمرك التعويضي على الانتاج 60 % 30 % 30 % 30 % 15 % 15 % 8 % 8 % 15 % 5 % 5 % . 5 % 15 % 10 % 5 % 30 % 20 % 10 % 30 % 20 % 10018 8 % 8 % 30 % 10 % 100 10 % 30 % 15 % 150 30 % 10 % 10 % 50 % 25 % 25
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 82-14 الملاعق والغراريف والشوكات والمساحي الخاصة بالحلويات والفطائر والسكاكين الخاصة بالاسماك أو للزبدة، وملاقط السكر والاشياء المماثلة لها ……… 83-06 التماثيل الصغيرة والمصنوعات الاخرى الخاصة بالزينة الداخلية من المعادن المبتذلة، وإطارات الصور والرسوم وما يشابهها من المعادن المبتذلة، والمرايا من المعادن المبتذلة. 90-04 النظارات ( التصحيحية، والحامية أو غيرها ) والنظارات عديمة الماسكتين، والنظارات ذات المقابض ومما يشبه ذلك …… 91-01 ساعات الجيب، ساعات اليد وما يشبه ذلك ( بما في ذلك الموقتات ذات النمط المماثل ) ……………… 91-02 ساعات الحائط الصغيرة والمنبهات التي تتحرك كالساعة . 92-01 ( الآلات الموسيقية. 9-10 الفصل 95 Ex مصنوعات من مادة للنحت والقولبة. 01 – 97 ) اللعب والالعاب . …. 03-98 Ex الاقلام العادية ذات الريشة، والاقلام المحمولة وحوامل الاقلام والمقالم وما يشبهها. 10-98 Ex | الولاعات . رابعا - الاقمشة والجلود 42-03 الملابس وتوابع الملابس من الجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المعاد تشكيله . 43-03 الفرويات المشغولة أو الجاهزة ( ملابس من الفراء ) 43-04 الفرويات المقلدة الجاهزة أو غير الجاهزة. فصل : 50 Ex اقمشة. الفصل 58 زرابي وسجاد، قطيفة وقطيفة طويلة الخمل، نسج مزرد، نسيج من خيوط قطيفة شرائط وعقادة وتول شبكي (فيلي)، مسننات ( دانتلا ) مطرزات …. الفصل 60 الملابس المنسوجة ……… …. الفصل 61 الملابس وتوابع الملابس من الاقمشة. 62-02 عدة السرير والمائدة، والزينة، والكتب والمطبخ والستائر، وستائر النوافذ غير ذلك من أدوات التأثيث توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الجزافي الوحيد الاجمالي الرسم رسوم الجمرك على الانتاج التعويضي 30 % 15 % 15 % 50 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 30 % 20 % 10 % 9 % 3 % 3 % 3 % 20 % 10 % 10 % 30 % 9 % 9 % 12 % 25 % 15 % 10 % 80 % 20 % 45 % 15 % 60 % 20 % 10 % 30 % 10 % 5 % 5 % 10 % 5 % 51010 5 % 5100 20 % 20 % 20 % 100 120
920 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية خامسا - الادوات المنزلية والكهرو منزلية 36-73 الاجهزة التي وقودها الغاز بما في ذلك الاجهزة ج المشتركة ….. 38-73 Ex الادوات المنزلية أدوات النظافة والاقتصاد المنزلي… 11 – 12 – 84 | تجمع لتكييف الهواء وغير ذلك………. 04-15-84 | ثلاجات كهربائية منزلية . 02-19-84 | ماكينات وآلات غسل الأواني كهربائية كانت أم لا مزودة بأجهزة التجفيف أم لا … 11-37-84 آلات النسج مزودة بمحرك أم لا ( للاستعمال المنزلي ) . 84-401 غسالات الملابس ذات الاستعمال المنزلي………….. 84-411 ماكينات خياطة للاستعمال المنزلي … 85-05 الادوات والماكينات التي تصنع الأدوات الكهروميكانيكية ( ذات المحرك المدمج فيها ) للاستعمال اليدوي…. 85-06 الاجهزة الكهروميكانيكية ( ذات المحرك المدمج فيها ) للاستعمال المنزلي. 85-12 سخان الماء - سخان الحمام، والغطاسات الكهربائية الحرارية والاجهزة الكهربائية لتسخين المحلات وغير ذلك من الاستعمالات المماثلة، الاجهزة الكهربائية الحرارية للحلاقة ( مجفف الشعر، أجهزة التجعيد مسخنات مكاوى التجعيد …. الخ ) المكواة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الحرارية للاستعمال المنزلي، مقاومات التسخين غير الوارد ذكرها في رقم 24-85 ……… سادسا - الاجهزة السمعية البصرية 84-53 الناظمات الآلية المصغرة. 05-15-85 أجهزة الاستقبال الاذاعي ولو كانت مركبة مع جهاز تسجيل الصوت واستنساخه. الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي رسوم الاجمالي التعويضي الجمرك على الانتاج 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 10 % 10 % 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 1 %20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 6 % 6 % 8 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 10 % 5 % 5 % 20 % 6 % 6 % 8 %
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 09-15-85 - أجهزة الاستقبال التلفزى الملون مركبة أم غير مركبة بجهاز استقبال إذاعي. 11-15-85 أجهزة التقاط الصورة للتلفزة ( كامسكوبات وكاميرات الفيديو ) . 25-15 - Ex85 | هوائيات التقاط الصور المباشر ( بارابوليك ) . 25-15 - Ex85 | الهوائيات الاخرى….. 85-14 الميكروفونات ودعائمها ومكبرات الصوت والمضخمات الكهربائية ذات التردد المنخفض. 07-90 ) أجهزة التصوير والسينما. 92-11 الحاكيات، وماكينات الاملاء وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت أو استنساخه بما في ذلك مدورات الاسطوانات، ومدورات الافلام ومدورات الاسلاك المزودة بقارىء الصوت أم غير المزودة به، وأجهزة تسجيل الصور والصوت واستنساخهما من التلفزة ……….. 92-12 Ex الاشرطة الممغنطة المسجلة أو غير المسجلة …. سابعا - ادوات الرياضة والهواء الطلق 97-06 ( الادوات والآليات الخاصة بالالعاب في الهواء 97-07 ( الطلق المستعملة في الرياضة والصيد البحرى ثامنا - انواع مختلفة الاجزاء وقطع الغيار : الاجهزة المذكورة أعلاه……………… ………………. ب - مواد من الانتاج الوطني الملابس الجاهزة والمنسوجات منتوجات الصناعة الحرفية
- المنتوجات الزراعية الخمور والمشروبات الروحية الكتب واللوحات الفنية المستنسخة والبطاقات البريدية. للجمهورية الجزائرية 921 توزيع الرسم الجزافي الرسم رسوم الرسم الوحيد الرسم الجزافي الجمرك الاجمالي التعويضي على الانتاج 20 % 6 % 6 % 8 % 20 % 10 % 10 % 50 % 15 % 10 % 25 % 15 % 5 % 5 % 5 % 20 % 6 % 6 % 8 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 % 20 % 6 % 6 % 8 % 8 % 4 % 4 % 15 % 5 % 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % 5 %
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. ان وزير التجارة ووزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 105 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد تسعيرة النقل عبر الخطوط الجوية الداخلية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 والمتضمن تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحسب أسعار المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية، المنتظمة عملا بالصيغة الآتية : ت = م.ا.ك × م، حيث : ت = التسعرة عن كل مسافر ذهابا فقط م.ا.ك = المعدل الاساسي الكيلومتري من المنطقة الجغرافية المعنية
- م = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول. المادة 2 : يحدد المعدل الاساسي الكيلومتري تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي : المنطقة الأولى : 0,708 دج المنطقة الثانية : 0,537 دج
- المنطقة الثالثة : 0,295 دج المادة 3 : تطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة. المادة 4 : تحدد المناطق الجغرافية على النحو الآتي : المنطقة 1 : من ساحل البحر الى الدرجة 34 من خط العرض شمالا،
- المنطقة 2 : من الدرجة 34 الى الدرجة 30 من | خط العرض شمالا،
- المنطقة 3 : من خط العرض 30 شمالا الى الحدود جنوبا. المادة 5 : تطبق التسعيرات المحددة في المادتين 1 و 2 | اعلاه ابتداء من 2 مايو سنة 1988 وتخضع لتطبيق التخفيضات القانونية المختلفة. تعرض التخفيضات ذات الطابع الترويجي على وزير | النقل للموافقة عليها. المادة 6 : تقبض اتاوي استعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين، والطابع الحجمي زيادة على سعر التعريفة. المادة 7 : يترتب على تذكرة السفر حق اعفاء 20 كيلوغرام من وزن أمتعة المسافر. وكل مازاد على ذلك يترتب عليه استحاق معلوم اضافي عن الكيلوغرام الواحد يحسب على اساس نسبة 1.5% من تعريفة الذهاب فقط. المادة 8 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988. وزير التجارة وزير اللنقل محند امقران شريفي رشيد بن بلس
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. ان وزير التجارة ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1987 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى
- وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار المعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق حسب المسافر الواحد، والكيلومتر الواحد، ونمط الخدمات على النحو الآتي :
- نقل التجميع : 0,08 دج النقل بين المدن : ………… النقل على الخطوط الكبرى : ….. 176 دج المادة 2 : يقصد بنقل التجميع النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 50 كيلومترا مع التوقف في جميع المواقع الوسيطة ودون امكانية الحجز المسبق. وتتولى هذه الخدمة حافلات من طراز طروليبيس. المادة 3 : يقصد بالنقل بين المدن النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق لدى الوكالات وعدد محدود من أماكن السفر وقوفا حسب التعيينات المذكورة في وثائق السيارة. يكون عدد الوقفات مقصورا على عواصم الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الهامة. المادة 4 : يقصد بالنقل على الخطوط الكبرى النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى يفوق 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق، وعدد من الوقفات مقصور على عواصم الولايات والمراكز الحضرية الهامة. المادة 5 : التسعيرات المحددة في المادة الأولى أعلاه غير محسوب فيها الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات، وتطبق ابتداء من 2 مايو سنة 1988. المادة 6 : يكون الحد الأدنى المطلوب قبضه من كل مسافر دينارا واحدا ( 1دج ( مهما كانت المسافة المقطوعة. المادة 7 : يترتب على الاشتركات التي يكتتب بها لدى متعهد النقل العمومي للمسافرين بالنسبة الى المسافات التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض بنسبة 25% من التسعيرة الاساسية. المادة 8 : ينقل الاطفال المصحوبون والذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) وعشر ( 10 ) سنوات بنصف التسعيرة. المادة 9 : تمنح مجانية النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق والتخفيضات من التسعيرات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. المادة 10 : تحدد تسعيرة الامتعة والطرود سواء كانت مصحوبة أم غير مصحوبة وفقا للمقياس الآتي : الحجم الاقصى الوزن الاقصى التسعيرة عن كل بالمتر المكعب بالكيلو غرام 100 كلم بالدينار 0,035 10 مجانا 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه المادة 11 : تحدد التسعيرة المطبقة على أنماط النقل البرى للمسافرين المذكورة أدناه في إطار اتفاقي أو بالتراضي بين الاطراف المعنية :
- نقل العمال لحساب مؤسسات اقتصادية، أو اجتماعية أوتربوية كراء الحافلات للنقل في المناسبات
- تسخير الحافلات لأغراض خاصة. المادة 12 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق على الخطوط الدولية المنشأة والمستغلة في اطار الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. المادة 13 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتبقى خاضعة للتسعيرات المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تسعيرات النقل الحضري أو البلدى وتسعيرات نقل عمال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988. وزير التجارة وزير النقل محند امقران شريفي رشيد بن يلس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتعلق بتسعيرة نقل البضائع عبر الطرق. ان وزير التجارة ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1987 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 11466 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق | بالمنتجات والخدمات الخاصة لنظام توحيد الاسعار المعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الأسعار، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد تعريفات نقل البضائع عبر الطرق وفقا للصيغة المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار الوزاري المشترك . وتنتج هذه التعريفات عن اضافة حد ثابت يسمى التكفل وحد متغير تبعا لمسافة النقل. المادة 2 : يحدد السعر الاساسي للطن في الكيلومتر ب 0,300 دج ويطبق على النقل مسافة 200 كيلومتر لكل حصة عشرين ( 20 ) طنا من البضائع على اختلاف أنواعها، وبكثافة تساوي 400 كلغ في المتر المكعب على الاقل مع معامل سير للمركبة فارغة يساوي صفرا. المادة 3: يترتب على السعر الأساسي المذكور في المادة 2 أعلاه تعريفات متغيرة تبعا لما يأتي : الحمولة المناسبة والخصائص التقنية للمركبة المستعملة، مسافة النقل، طبيعة المواصلة أهمية المسافات التي تقطعها المركبة فارغة. المادة 4 : يجرى التوزيع بالتساوي لمعامل سير المركبة فارغة بالنسبة الى النقل البرى الذى يتم بواسطة شاحنة مسحاء على مسافة تفوق 150 كيلومترا، شمال خط وهمي يربط بشار وغرداية وتوقرت ويعتبر السير الفارغ ( م.ف ) المعتمد في هذه الحالة كما لوكان مساويا لنسبة 0.38 ويرفع المعامل تدريجيا فيما يخص النقل البرى بواسطة شاحنة مسحاء على مسافة تقل عن 150 كيلومترا وشمال الخط المحدد سابقا ليصل الى 0.50 في جميع حالات النقل بواسطة شاحنة مسحاء على مسافة تقل عن 75 كيلومترا. ويطبق معامل السير الفارغ 0,50 على جميع حالات النقل الاخرى غير التي ذكرت في هذه المادة. المادة 5 : اذا كان شحن العودة أو عودة الرزم مكفولا للزبون نفسه على مسافة تشمل خط سير يساوى فيه معامل الفراغ 0.50 ، فان تعريفة العودة تكون مساوية لحد التكفل الثابت بالنسبة الى شطر المسافة التي يساوى معامل الفراغ فيه 0,50 .
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 المادة 6 : تصنف خطوط السير غير المرصودة في دروب أ،ب،ج لتطبيق هذه التعريفات وفقا للترتيب الذي تقوم به الإدارة المكلفة بالهياكل القاعدية، وتكون خطوط السير غير المرتبة موضوع استطلاع حضورى بين الناقل وزبونه. واذا كان خط السير لا يندرج في أي صنف من هذه الاصناف، فإن سعر النقل يتفق عليه بالتراضي بين الناقل والزبون. ويلجأ الى تحكيم مصالح وزارة النقل في حالة وقوع خلاف بينهما. المادة 7 : يمكن الناقل أن يضع مركبات تحت التصرف متى تطلبت الخدمة ذلك. وتتمثل تعريفات وضع المركبات تحت التصرف كما لو كانت إضافة حد ثابت يساوي ثماني ( 8 ) ساعات من الاستعمال في اليوم الواحد ( كل فترة اضافية مشروع فيها نعد يوما كاملا وتسعر على انها كذلك ) وحد آخر يتناسب مع المسافة التي تقطعها المركبة. المادة 8 : ينجز النقل كما هو موصوف في المادة 2 أعلاه، داخل مناطق الشحن الحضري، وبواسطة أية مركبات بما في ذلك الشاحنات ذات الصناديق القلابة بالاسعار الجزافية الآتية :
- 0 الى 5 كلم = 18,45 دج للطن
- 6 الى 10 كلم = 220 دج للطن
- 11 الى 15 كلم = 25,80 دج للطن – 16 الى 20 كلم = 30,75 دج للطن 21 الى 25 كلم = 36,90 دج للطن. المادة 9 : يطبق على أسعار النقل الذي ينجز بواسطة مركبات اصطلاحية : معامل 113 في حالة نقل بضائع يفوق طولها طول سطح المركبة. من صيغة التسعيرة المطابقة لساعة (1) واحدة من الاستعمال مع زيادة 50 %. وتعد المركبة معطلة بمجرد انقضاء المدة المخصصة لعمليات الشحن والتفريغ أي مدة ساعتين. المادة 12 : تسعر المسافة التي تقطعها المركبة فارغة في اطار استخدامها أو استردادها حسب الصيغة العامة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مع معامل فراغ يساوى لاشيء، ومدة متوسطة تساوى لاشيء، وسرعة متوسطة مزيدة بنسبة 15 % كما هو مبين في الملحق 2 من هذا القرار الوزاري المشترك . المادة 13 : لا تطبق أحكام التسعيرة أعلاه على نقل الحبوب والمنتجات المشتقة منها والخضر اليابسة التي تبقى خاضعة لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يوليو سنة 1985 والذي يحدد سلم تعويض مصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة. المادة 14 : يؤذن للشركة الوطنية للنقل البرى بالتفاوض للحصول على أسعار تفضيلية أو ترويجية لكل عملية نقل بضائع تنفذ ذهابا دون اياب انطلاقا من الاماكن الواقعة في مناطق الجنوب وفي اتجاه الاماكن الواقعة في منطقة الشمال. المادة 15 : يقدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى في أول يوليو من كل سنة الى وزارة النقل، وعلى أساس المعطيات الاقتصادية والمالية الخاصة بالسنة المنصرمة، ملفا المراجعة الاسعار التي تتم مراجعتها حسب الطريقة نفسها المنصوص عليها في هذا القرار الوزاري المشترك. المادة 16 : تطبق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك ابتداء من 2 مايو سنة 1988. المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا
- معامل 1,20 فيما يخص نقل كتلة لا تقبل التجزئة | القرار الوزاري المشترك. وتتجاوز خصائصها الحجمية مقاييس قانون المرور. المادة 10 : يكون النقل الدولي وجر مقطورات للغير ونقل بضائع تفرض حمولات تتجاوز مقاييس قانون المرور من حيث أوزانها أو أحجامها، أو بضائع يتعين نقلها بواسطة مركبات خاصة أو مهيأة خصيصا وتعالج بالتراضي بين الشركة الوطنية للنقل البرى والمستعمل. المادة 11 : اذا كان تعطيل المركبة على عاتق الزبون فان كل ساعة من ساعات تعطيلها تفوتر حسب الحد الثابت المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 . وزير التجارة وزير النقل محند أمقران شريفي رشيد بن يلس
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الملحق 1 صيغة التسعيرة 1 - المصاريف المتناسبة حسب الكيلومترات المقطوعة الكلفة الكيلومترية للمحروقات ولزيوت التشحيم. ح. ز الكلفة الكيلومترية لدواليب الجرار المطاطية … ط. ج الكلفة الكيلومترية لدواليب المقطورة المطاطية … ط. ق الكلفة الكيلومترية لصيانة الجرار ……… : ص . ج الكلفة الكيلومترية لاسترداد قيمة الجرار.. : ر. ج الكلفة الكيلومترية لصيانة المقطورة …….. : ص. ق الكلفة الكيلومترية لاسترداد قيمة المقطورة .. : ر. ق التعويض الكيلومترى لتنقل الطاقم……… : ت . ت العلاوة الكيلومترية للسائق ………………. : ع . س ९ १ م.غ “ هو معامل عودة الشاحنة فارغة. والمعامل “ م. ك “ للكلفة الكيلومترية يكتب هكذا : م .ك = ح . ز + ط ج + ط ق + ص ج + ص ق + رج
- ز ق + ت. ت + ع س ( ت - م غ ) . ب مصاريف سنوية قارة أجر الطاقم مصاريف عامة تأمين الجرار تأمين المقطورة أعباء مالية مقيدة في حساب المقطورة …أ. ق
- أعباء مالية مقيدة في حساب الجرار …… ج . مرداوية الإستثمار….. ……… ن 1 هو عدد ساعات استعمال الجرار السنوية ن 2 هو عدد ساعات استعمال المقطورة. وكلفة الساعة تكتب هكذا. ج + ا ج + ت ج + د + م ع + أ ق + ت ق ك .س = 1 2 ن 2 ج صيغة التسعيرة صيغة التسعيرة المركبة تقطع مسافة “ ف “ هي : ك = ز م × ح ( 1 ه ) + ف × 1 + ه × م ك + ح 1 - م غ س م 1 ه = هو معامل زيادة للضريبة، والرسوم وتأمين البضائع والحريق. ف = عدد الكيلومترات التي سارتها المركبة مع الحمولة. الملحق 2 صيغة مقايسة الكلف تراعي صيغة المقايسة قيمة التغير النسبية للثوابت | الآتية : اليد العاملة ي
- كلفة المحروقات وزيوت التشحيم. ……. : ح.ز قيمة المركبات وهي جديدة. : ث . ج الضرائب والرسوم. : ض .ر كلفة قطع الغيار. : ق غ تكتب صيغة المقايسة هكذا : ك ي ح ز ث ج ض ر ق غ = + ب + ج J+ J كس (ي) س (ح ز) س (ث) ث) ج) س (ض ر) س ( ق غ )س مع أ + ب + ج + د + ه + و = 1 كانت مختلف المعاملات التي تمثل قسط كل ثابتة في الكلفة الكلية لغاية 30 يوليو 1974 تتمثل قيمتها فيما يأتي : 1 = 0,32 6 ه = 0,16، و = 0,01 سعر الكيلومتر من الاستخدام تحسب كلف الكيلومترات التي تقطعها المركبات فارغة في إطار الاستخدام أو الارتداد انطلاقا من الصيغة العامة حيث نعتبر مايأتي : معامل الفراغ هو لاشيء م غ = 0 متوسط مدة الشحن والتفريغ لاشيء م. و = 0 السرعة المتوسطة مزيدة بنسبة 15% س .و = س و × 115
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 اذن فالصيغة المستنبطة المطلوب تطبيقها هي الآتية : ( ك ك + ك س ) الكلفة = 1,0961 س و × 1,15 يبين الجدول الاسعار المطبقة في الطريق المعبد والطرق غير المعبدة لكل نمط من أنماط المركبات مع مراعات تركيبات المركبات المستعملة سابقا في كل حالة بالنسبة الى التعريفات في حد ذاتها.
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. إن وزير التجاة ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى الامر رقم 71 – 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المخفضة على خطوط السكة الحديدية وبمقتضى الامر رقم 72-19 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71-38 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا أو بالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التسعيرة المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تسعيرة المسافرين على السكة الحديدية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 والمتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكك الحديدية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 الذي يحدد الغرامة الاجمالية المفروضة على المسافرين بطريقة غير قانونية وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 والمتعلق بإشهار الاسعار يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار الوزاري المشترك تعريفات نقل المسافرين » الخطوط الكبرى ، على السكك | الحديدية ونقل البضائع على السكك الحديدية الذي تكفلهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. الفصل الاول تعريفات المسافرين الفرع الاول تعريفات نقل المسافرين على السكك الحديدية “ الخطوط الكبرى المادة 2 : تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين ९ १ الخطوط الكبرى “ بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي :
- الدرجة الأولى = 0,2577 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
- الدرجة الثانية = 10,1831 دج للمسافر في | الكيلومتر الواحد. المادة 3 : يحدد سعر النقل بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات المحسوبة المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة.
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه المادة 4 : تضع الشركة الوطنية للنقل على السكك قسيم الحديدية تحت تصرف العموم صيغا عديدة للاشتراكات وتحدد مختلف انماط الاشتراك وأساليبه وكيفياته في جدول الأسعار العام الخاص بنقل مسافرى الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية. المادة 5 : يسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك | الحديدية بقبض مبلغ إضافي على التعريفة الاساسية عندما تقدم بعض الخدمات الاضافية ) كحجز المكان، والمراقد .. ) أو عندما تستخدم قطارات خاصة ) كقطارات تقطع المسافة رأسا .. ) . المادة 6 : يمكن أن تطبق على التعريفة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه، التخفيضات القانونية المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة. المادة 7 : تكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الأدنى من التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 8 : تسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة او المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية المحددة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين بالسكة الحديدية، بناء على طلب المستعمل بعد خصم رسم من سعر التذكرة. المادة 9 : يخضع الدخول الى الرصيف بالنسبة الى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة للاستعمال لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها وزير النقل. المادة 10 : يمكن كل مسافر له تذكرة سفر صالحة للاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة. ويترتب على هذه الخدمة تحصيل رسم. المادة 11 : تخضع الأمتعة غير المعفاة من الدفع لتحصيل رسم تسجيل. المادة 12 : تخضع الأمتعة المصرح بقيمتها لرسم حسب القيمة تدفعه الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 13 : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحكم القانون بتسجيل الأمتعة التي يمكن أن تعرقل المسافرين او تزعجهم. المادة 14 : تسديد الرسوم المقبوضة بموجب نقل الامتعة المودعة للارسال والتي تسحب قبل مغادرة مؤسسة التسجيل، بعد خصم رسم منها: المادة 15 : تدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضيا للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها . المادة 16 : يتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين على خطوط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة. المادة 17 : يحدد جميع الحقوق والغرامات والتسعيرات والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المواد 5 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 وزير النقل. المادة 18 : تبين الاحكام الخاصة بالاكتتاب في عقد النقل في المدونة العامة لتسعيرات نقل المسافرين عبر السكة الحديدية. الفرع الثاني التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي المادة 19 : تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس مراحل تتكون من ثلاث مراحل فرعية، تكون كل مرحلة فرعية مطابقة لمسافة قدرها عشرة ( 10 ) كيلومترات، المادة 20 : تحسب التعريفات المطبقة على تقديم الخدمات المشار اليها في المادة 19 على أساس العناصر التالية : التعريفة الاساسية : 1 دينار للمرحلة، التعريفة عن كل مرحلة فرعية : 1 دج. المادة 21 : تحسب التعريفات المخصصة لاشتراكات الطلبة والعمال بالنسبة للمسافة الممتدة بين المنزل ومكان العمل أو التكوين كالآتي :
- تخفيض 50% بالنسبة للاشتراكات الشهرية المطابقة ل 25 ذهابا وإيابا تخفيض 40 بالنسبة للاشتراكات اليومية المطابقة ل 7 ذهابا وإيابا. تحسب أسعار الاشتراكات على أساس التعريفات المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 22 : يحدد أقل تحصيل مهما كانت الدرجة المركوبة والمسافة المقطوعة ب دج .2,50
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 23 : تكون التعريفات المحددة في المادة 2 و 19 | غير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع. الفصل الثاني التعريفات الخاصة بنقل البضائع على خطوط السكك الحديدية المادة 24 : تحدد التعريفات المتوسطة لنقل البضائع المبينة أدناه بالسكة الحديدية كالآتي : البضائع وحدة القيس التعريفة (د.ج) الفوسفات طن 53,90 معدن الحديد طن 35,50 المحروقات طن / كلم 02,90 المواد الحديدية طن / كلم 0,283 الاسمنت طن / كلم 0,268 الحبوب طن / كلم 0,202 الدقيق والسميد طن / كلم 0,218 الاسمدة طن / كلم 0,249 الحلفاء طن / كلم 0,319
- الم الملح طن / كلم 0,218 المادة 25 : تحدد تعريفات نقل البضائع الموجودة في المادة 24 أعلاه بالسكك الحديدية بتطبيق زيادة 20 % على التعريفات المعمول بها الواردة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل البضائع. المادة 26 : تحدد التعريفات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في إطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والزبون. المادة 27 : يحدد وزير النقل مبالغ التسعيرات المحددة في جدول الاسعار العام الخاص لنقل البضائع. المادة 28 : تكون التعريفات المحددة في المادتين 22 و 23 غير خاضعة للرسم الموحد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع. الفصل الثالث أحكام عامة المادة 29 : تطبق تعريفات نقل المسافرين والبضائع بالسكة الحديدية المحددة في هذا القرار ابتداء من 2 مايو 1988 المادة 30 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988. وزير التجارة وزير النقل محند امقران شريفي رشيد بن بلس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر