مرسوم رقم 88-114 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع بمدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة .1987 897
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 يونيو سنة 1987 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو 1988 الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق للتعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية
- رغبة منهما في تنمية وتعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما وتطوير التراث الثقافي العربي والاسلامي المشترك،
- وحرصا منهما على تدعيم التعاون المتبادل في جميع الميادين الثقافية والدينية والتربوية والعلمية والفنية قد اتفقتا على ما يلي : 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان على تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والدينية والعلمية والتربوية والصحية.
المادة الثانية يشجع الطرفان الانتاج المشترك في الميادين الثقافية والعلمية والفنية وفق شروط يتم الاتفاق بشأنها بين المؤسسات المعنية في البلدين.
المادة الثالثة يتعاون الطرفان على إحياء التراث العربي الاسلامي المادة الثامنة يتبادل الطرفان البرامج الاذاعية والتلفزيونية والافلام الثقافية والعلمية والتربوية.
المادة التاسعة يعمل الطرفان على توثيق التعاون بين وكالتي الانباء في البلدين وذلك بعقد اتفاق بينهما.
المادة العاشرة يعمل الطرفان على الاستفادة من تجارب وخبرة وذلك بتشجيع نشره والعمل على إثرائه بترجمة الروائع | بلديهما في الميدان الصحفي وذلك بتبادل الوفود المتخصصة العلمية وبتوثيق الصلات بين دار الكتاب اليمني والمكتبة الوطنية الجزائرية والمتاحف.
المادة الرابعة يعمل الطرفان على تنسيق العمل في ميادين التأليف والترجمة والنشر وتسهيل دخول الكتب المطبوعة في أحد البلدين الى البلد الآخر وفق القوانين المعمول بها في كل منهما .
المادة الخامسة يتبادل الطرفان اقامة الاسابيع الثقافية والفنية والسنمائية والمسرحية في بلديهما، كما يتبادلان الخبرات في الميادين المذكورة.
المادة السادسة يعمل الطرفان على تشجيع المشاركة في الملتقيات والندوات الفكرية المتعلقة بالثقافة العربية والفكر الاسلامي التي تنظم في البلدين.
المادة السابعة يعمل الطرفان على تقديم التسهيلات لتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين وخاصة تلك التي لها طابع علمى وثقافي.
بتوامة الصحف وتزيعها.
المادة الحادية عشرة يتبادل الطرفان البرامج والكتب والمنشورات التربوية ويسعيان إلى تقريب المناهج الدراسية ونظم الامتحانات ومعادلة الشهادات بينهما.
المادة الثانية عشرة يتبادل الطرفان الخبرات التي توصل إليها في عملية تعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتقنية وفي مختلف المجالات.
المادة الثالثة عشرة يعمل الطرفان على الاستفادة من تجاربهما المادية والثقافية لا في مكافحة الامية في بلديهما.
المادة الرابعة عشرة يتبادل الطرفان، ضمن شروط يتفقان عليها الاساتذة والمعلمين من مختلف مراحل التعليم للتدريس وإلقاء :
المحاضرات وإجراء البحوث، كما يتبادلان دعوة الخبراء.
والعلماء والباحثين والمفكرين.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 المادة الخامسة عشرة يضع كل طرف تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية ودورات تدريبية وفق قوانين بلديهما في الجامعات والمعاهد الفنية والعلمية.
المادة السادسة عشرة يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الزيارات والخبرات في مجالات الصحة والعلوم الطبية في كلا البلدين وكذا تبادل المعلومات والنشرات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
المادة السابعة عشرة يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما في مجالات الشباب والرياضة وذلك بتبادل الزيارات وإقامة الندوات والمخيمات الكشفية والمباريات الرياضية والدورات التدريبية.
المادة الثامنة عشرة يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والنشرات والخبرات . في مجال التخطيط والاحصاء وإعداد مشاريع التنمية ومتابعة تنفيذها.
المادة التاسعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للاحكام المعمول بها في كلا البلدين، ويعمل بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا، ما لم يبد، أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا رغبة في تعديلها جزئيا أو كليا وذلك باشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بالجزائر بتاريخ 27 شوال 1407 ه الموافق 24 يونيو سنة 1987 م من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية اليمنية مصطفى بن عمرو محمد الخادم الوجيه وزير التجارة وزير الاقتصاد والتموين والتجارة عضو اللجنة الدائمة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.