مرسوم رقم 88-116

مرسوم رقم 88-116 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس 1985 سنة 902

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.