مرسوم رقم 88-116 مؤرخ في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس 1985 سنة 902
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة في عدن يوم 25 مارس سنة 1985 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1408 الموافق 7 يونيو س1988 سنة الشاذلي بن جديد - اتفاقية تجارية بين حكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
- رغبة بين حكومة الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإيمانا منهما بأهمية تعزيز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والنضال المشترك من أجل وحدة المصير، فانه قد اتفقتا على الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين البلدين، وفقا لهذا الاتفاق | وكذا القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا للقائمتين ( أ - ب ) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه.
- تمثل القائمة (أ) منتجات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الممكن تصديرها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- تمثل القائمة ( ب ) منتجات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الممكن تصديرها إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
المادة الثالثة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين المؤسسات التجارية في كلا البلدين.
المادة الرابعة لا يمكن إعادة تصدير منتجات أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على رخصة من الجهات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة الخامسة من أجل تشجيع المبادلات التجارية بين البلدين بصفة | | | مضطرده يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لاقامة وتنظيم المعارض والاسواق الدولية والمشاركة فيها، وكذا تنظيم تبادل البعثات التجارية وذلك في نطاق القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول بها في كلا البلدين.
المادة السادسة يسمح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في نطاق القوانين والقواعد والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد السلع والمنتوجات والمنصوص عليها أدناه معفاة من الحقوق والرسوم الجمركية :
1 ) عينات البضائع ولوازم الاشعار لتقديم الطلبات والتي لا يمكن ان تكون موضعا للبيع.
ب ) البضائع الموجهة الى المعارض والاسواق الدولية التي تقام على أرض إقليمي أحد الطرفين المتعاقدين على أساس الادخال المؤقت.
ج ) البضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت.
لا يجوز بيع المنتوجات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ) و ( ب ) و ( ج ) في كل من البلدين إلا بعد الحصول على رخصة مسبقا وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة .
المادة السابعة تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وذلك وفقا للقوانين وأنظمة النقد السارية المفعول في كلا البلدين .
المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل التصديق عليه. ويكون صالحا لمدة سنة ويجدد تلقائيا سنة بعد أخرى وذلك مالم يخطر أحد الطرفين الآخر رغبته في إنهاء العمل به أو تعديله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية فترة سريانه.
حرر في مدينة عدن في يوم الاثنين 25 مارس سنة 1985م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النصين نفس الصفة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية السيد مصطفى بن عمرو نصر ناصر علي نائب وزير المالية وزير العمل مكلف بالميزانية والخدمة المدنية رئيس الجانب الجزائري في رئيس الجانب اليمني في اللجنة المشتركة اللجنة المشتركة ملحق الاتفاقية التجارية القائمة (1) السلع التي تصدرها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه 1 – أسماك مجمدة
2 - أسماك معلبة
3 - التمباك
4 - البن
5 - جلود مدبوغة
6 - الملح
7 - الموز
8 - الطلاء والاملشن 9 السجائر
10 - العطور
11 - الاحذية
12 - السجاد
13 - الحقائب
14 - ملابس جاهزة
15 - أدوات بلاستيكية
16 - أدوات مدنية القائمة ب - السلع التي تصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1 - التمور
2 - الحمضيات
3 - المربيات
4 - الخمور -5 الزرابي
6 - الاواني النحاسية ومنتجات الصناعات التقليدية
7 - الكلور والكلور السائل . 8 - الامونياك
9 - الهيبوكلوريت
10 - الامونيترات
11 - البنزين
12 - الاثيلين
13 - خليط الزلين
14 - الشبه الزلين
15 - الميثانول
16 - نفايا البلاستيك
17 - منتجات بلاستيكية
18 - حامض الكلوريدريك
19 - الاطارات المطاطية المستعملة 20 التبغ الذي يوضع في الفم ( الشمة )
21 - الثقاب ( الكبريت )
22 - الغليونات
23 - الفوسفات
24 - البنتونيت والباريت
25 - الكيزيلغور
26 - المرمر
27 - اتربة مزيلة الالوان
28 - الزئبق
29 - الكوك
30 - مركزات النحاس والرصاص
31 - الزفت ( القطران )
32 - حديد الزهر ( فونت ( على شكل سبائك
33 - لفائف الواح حديدية مطروقة على البارد
34 - منتجات حديدية مسطحة
35 - صفائف مغلفة بالزنك
36 - صفائح من الالمنيوم قابلة للفك
37 - الزنك
38 - كادميوم
39 - خبت وفضلات مختلة من صناعتي الحديد والصلب
40 - الحديد الابيض المسترجع
41 - خردة الحديد
42 - الناقلات ذات العربة الواحدة
43 - ردياتورات للتدفئة المنزلية 44 – مكيفات الهواء
45 - سخانات الماء والحمام
46 - مصابيح وهاجة
47 - المنتجات الصحية الخزفية والمعدنية 48 – منتجات مصنوعة من الفلين ( الواح تستعمل لتزيين جدران البيوت والعوازل الخ .....)
49 - منتجات التجميل
50 - مصارين الضأن ( الغنم ) الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 51 – كابلات ولويحات مكابح السيارات 52 القطن الممص . ( الهيدروفيلي ) ومختلف أشرطة التضميد الجراحي
53 - المنسوجات ( أقمشة وملابس جاهزة )
54 - أكياس من الجوت
55 - عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية
56 - أنابيب فولاذية
57 - مقطورات وحاملات الآليات الثقيلة
58 - حنفيات وصمامات ومضخات 59 الادوات الحديدية المختلفة
60 - الورق الصحي 61 – جلود اصطناعية
62 - المعدات الفلاحية
63 - قضبان التلحيم
64 - بروتوكسيد الآزوت ( غاز ) .
قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.