قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق ( تابع ) 30 أبريل سنة 1988 يتعلق بتسعيرة نقل البضائع عبر الطرق. 924
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفات نقل البضائع عبر الطرق وفقا للصيغة المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار الوزاري المشترك .
وتنتج هذه التعريفات عن اضافة حد ثابت يسمى التكفل وحد متغير تبعا لمسافة النقل.
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للطن في الكيلومتر ب 0,300 دج ويطبق على النقل مسافة 200 كيلومتر لكل حصة عشرين ( 20 ) طنا من البضائع على اختلاف أنواعها، وبكثافة تساوي 400 كلغ في المتر المكعب على الاقل مع معامل سير للمركبة فارغة يساوي صفرا.
المادة 3
فتح المادةيترتب على السعر الأساسي المذكور في المادة 2 أعلاه تعريفات متغيرة تبعا لما يأتي :
الحمولة المناسبة والخصائص التقنية للمركبة المستعملة، مسافة النقل، طبيعة المواصلة أهمية المسافات التي تقطعها المركبة فارغة.
المادة 4
فتح المادةيجرى التوزيع بالتساوي لمعامل سير المركبة فارغة بالنسبة الى النقل البرى الذى يتم بواسطة شاحنة مسحاء على مسافة تفوق 150 كيلومترا، شمال خط وهمي يربط بشار وغرداية وتوقرت ويعتبر السير الفارغ ( م.ف ) المعتمد في هذه الحالة كما لوكان مساويا لنسبة 0.38 ويرفع المعامل تدريجيا فيما يخص النقل البرى بواسطة شاحنة مسحاء على مسافة تقل عن 150 كيلومترا وشمال الخط المحدد سابقا ليصل الى 0.50 في جميع حالات النقل بواسطة شاحنة مسحاء على مسافة تقل عن 75 كيلومترا.
ويطبق معامل السير الفارغ 0,50 على جميع حالات النقل الاخرى غير التي ذكرت في هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةاذا كان شحن العودة أو عودة الرزم مكفولا للزبون نفسه على مسافة تشمل خط سير يساوى فيه معامل الفراغ 0.50 ، فان تعريفة العودة تكون مساوية لحد التكفل الثابت بالنسبة الى شطر المسافة التي يساوى معامل الفراغ فيه 0,50 .
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925
المادة 6
فتح المادةتصنف خطوط السير غير المرصودة في دروب أ،ب،ج لتطبيق هذه التعريفات وفقا للترتيب الذي تقوم به الإدارة المكلفة بالهياكل القاعدية، وتكون خطوط السير غير المرتبة موضوع استطلاع حضورى بين الناقل وزبونه.
واذا كان خط السير لا يندرج في أي صنف من هذه الاصناف، فإن سعر النقل يتفق عليه بالتراضي بين الناقل والزبون.
ويلجأ الى تحكيم مصالح وزارة النقل في حالة وقوع خلاف بينهما.
المادة 7
فتح المادةيمكن الناقل أن يضع مركبات تحت التصرف متى تطلبت الخدمة ذلك.
وتتمثل تعريفات وضع المركبات تحت التصرف كما لو كانت إضافة حد ثابت يساوي ثماني ( 8 ) ساعات من الاستعمال في اليوم الواحد ( كل فترة اضافية مشروع فيها نعد يوما كاملا وتسعر على انها كذلك ) وحد آخر يتناسب مع المسافة التي تقطعها المركبة.
المادة 8
فتح المادةينجز النقل كما هو موصوف في المادة 2 أعلاه، داخل مناطق الشحن الحضري، وبواسطة أية مركبات بما في ذلك الشاحنات ذات الصناديق القلابة بالاسعار الجزافية الآتية :
- 0 الى 5 كلم = 18,45 دج للطن
- 6 الى 10 كلم = 220 دج للطن
- 11 الى 15 كلم = 25,80 دج للطن
– 16 الى 20 كلم = 30,75 دج للطن 21 الى 25 كلم = 36,90 دج للطن.
المادة 9
فتح المادةيطبق على أسعار النقل الذي ينجز بواسطة مركبات اصطلاحية :
معامل 113 في حالة نقل بضائع يفوق طولها طول سطح المركبة.
من صيغة التسعيرة المطابقة لساعة (1) واحدة من الاستعمال مع زيادة 50 %.
وتعد المركبة معطلة بمجرد انقضاء المدة المخصصة لعمليات الشحن والتفريغ أي مدة ساعتين.
المادة 12
فتح المادةتسعر المسافة التي تقطعها المركبة فارغة في اطار استخدامها أو استردادها حسب الصيغة العامة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مع معامل فراغ يساوى لاشيء، ومدة متوسطة تساوى لاشيء، وسرعة متوسطة مزيدة بنسبة 15 % كما هو مبين في الملحق 2 من هذا القرار الوزاري المشترك .
المادة 13
فتح المادةلا تطبق أحكام التسعيرة أعلاه على نقل الحبوب والمنتجات المشتقة منها والخضر اليابسة التي تبقى خاضعة لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يوليو سنة 1985 والذي يحدد سلم تعويض مصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة.
المادة 14
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية للنقل البرى بالتفاوض للحصول على أسعار تفضيلية أو ترويجية لكل عملية نقل بضائع تنفذ ذهابا دون اياب انطلاقا من الاماكن الواقعة في مناطق الجنوب وفي اتجاه الاماكن الواقعة في منطقة الشمال.
المادة 15
فتح المادةيقدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى في أول يوليو من كل سنة الى وزارة النقل، وعلى أساس المعطيات الاقتصادية والمالية الخاصة بالسنة المنصرمة، ملفا المراجعة الاسعار التي تتم مراجعتها حسب الطريقة نفسها المنصوص عليها في هذا القرار الوزاري المشترك.
المادة 16
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك ابتداء من 2 مايو سنة 1988.
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا
- معامل 1,20 فيما يخص نقل كتلة لا تقبل التجزئة | القرار الوزاري المشترك.
وتتجاوز خصائصها الحجمية مقاييس قانون المرور.
المادة 10
فتح المادةيكون النقل الدولي وجر مقطورات للغير ونقل بضائع تفرض حمولات تتجاوز مقاييس قانون المرور من حيث أوزانها أو أحجامها، أو بضائع يتعين نقلها بواسطة مركبات خاصة أو مهيأة خصيصا وتعالج بالتراضي بين الشركة الوطنية للنقل البرى والمستعمل. =
المادة 11
فتح المادةاذا كان تعطيل المركبة على عاتق الزبون فان كل ساعة من ساعات تعطيلها تفوتر حسب الحد الثابت
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 .
وزير التجارة وزير النقل محند أمقران شريفي رشيد بن يلس 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الملحق 1 صيغة التسعيرة
1 - المصاريف المتناسبة حسب الكيلومترات المقطوعة الكلفة الكيلومترية للمحروقات ولزيوت التشحيم. ح. ز الكلفة الكيلومترية لدواليب الجرار المطاطية ... ط. ج الكلفة الكيلومترية لدواليب المقطورة المطاطية ... ط. ق الكلفة الكيلومترية لصيانة الجرار ......... : ص . ج الكلفة الكيلومترية لاسترداد قيمة الجرار.. : ر. ج الكلفة الكيلومترية لصيانة المقطورة ........ : ص. ق الكلفة الكيلومترية لاسترداد قيمة المقطورة .. : ر. ق التعويض الكيلومترى لتنقل الطاقم......... : ت . ت العلاوة الكيلومترية للسائق ................... : ع . س ९ १ م.غ " هو معامل عودة الشاحنة فارغة. والمعامل " م. ك "
للكلفة الكيلومترية يكتب هكذا :
م .ك = ح . ز + ط ج + ط ق + ص ج + ص ق + رج + ز ق + ت. ت + ع س ( ت - م غ ) .
ب مصاريف سنوية قارة أجر الطاقم مصاريف عامة تأمين الجرار تأمين المقطورة أعباء مالية مقيدة في حساب المقطورة ...أ. ق
- أعباء مالية مقيدة في حساب الجرار ...... ج .
مرداوية الإستثمار..... .........
ن 1 هو عدد ساعات استعمال الجرار السنوية ن 2 هو عدد ساعات استعمال المقطورة.
وكلفة الساعة تكتب هكذا.
ج + ا ج + ت ج + د + م ع + أ ق + ت ق ك .س = 1 2 ن 2 ج صيغة التسعيرة صيغة التسعيرة المركبة تقطع مسافة " ف " هي :
ك = ز م × ح ( 1 ه ) + ف × 1 + ه × م ك + ح
1 - م غ س م 1 ه = هو معامل زيادة للضريبة، والرسوم وتأمين البضائع والحريق.
ف = عدد الكيلومترات التي سارتها المركبة مع الحمولة.
الملحق 2 صيغة مقايسة الكلف تراعي صيغة المقايسة قيمة التغير النسبية للثوابت | الآتية :
اليد العاملة ي
- كلفة المحروقات وزيوت التشحيم. ....... : ح.ز قيمة المركبات وهي جديدة. : ث . ج الضرائب والرسوم. : ض .ر كلفة قطع الغيار. : ق غ تكتب صيغة المقايسة هكذا :
ك ي ح ز ث ج ض ر ق غ = + ب + ج J+ J كس (ي) س (ح ز) س (ث) ث) ج) س (ض ر) س ( ق غ )س مع أ + ب + ج + د + ه + و = 1 كانت مختلف المعاملات التي تمثل قسط كل ثابتة في الكلفة الكلية لغاية 30 يوليو 1974 تتمثل قيمتها فيما يأتي : 1 = 0,32 6 ه = 0,16، و = 0,01 سعر الكيلومتر من الاستخدام تحسب كلف الكيلومترات التي تقطعها المركبات فارغة في إطار الاستخدام أو الارتداد انطلاقا من الصيغة العامة حيث نعتبر مايأتي :
معامل الفراغ هو لاشيء م غ = 0 متوسط مدة الشحن والتفريغ لاشيء م. و = 0 السرعة المتوسطة مزيدة بنسبة 15% س .و = س و × 115 الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 اذن فالصيغة المستنبطة المطلوب تطبيقها هي الآتية :
( ك ك + ك س ) الكلفة = 1,0961 س و × 1,15 يبين الجدول الاسعار المطبقة في الطريق المعبد والطرق غير المعبدة لكل نمط من أنماط المركبات مع مراعات تركيبات المركبات المستعملة سابقا في كل حالة بالنسبة الى التعريفات في حد ذاتها. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.