قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة إحياء الغابات وتحويل أصولها وخصومها. 908
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة ترقية السكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية قسنطينة طبقاً لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | عن وزير الداخلية عن وزير المالية عن وزير التهيئة العمرانية بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الامين العام الامين العام والتعمير والبناء الشريف رحماني مقداد سيفي الامين العام محمد علال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.