مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام محليين لوسيط الجمهورية في الولايات. 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبين 16
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام محليين لوسيط الجمهورية في الولايات. 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبين 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.