مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. 18
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.