مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين مساعدين لوسيط الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.