مرسوم تنفيذي رقم 01-257 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حضنة شرق" ( الكتل : 104 105 أ، 119، 122 أو ( 139 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حضنة شرق" ( الكتل : 104 ب، 105 أ، 119 ج، 122 أ و (139) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 85ر8074 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولايات البويرة والمسيلة وسطيف وباتنة وبرج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 10 ° 36 02 " 00 ' 05 ° 5 " 00 ' 10 ° 36 03 " 00 ' 05 ° 5 " 00 ' 30 ° 35 04 " 00 ' 00 ° 4 " 00 ' 30 ° 35 05 " 00 ' 00 ° 4 " 00 ' 40 ° 35 06 " 00 ' 45 ° 3 " 00 ' 40 ° 35 07 " 00 ' 45 ° 3 " 00 ' 55 ° 35 08 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 55 ° 35 المساحة الإجمالية : 85, 8074 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "حضنة شرق" (الكتل : 104 ب و 119 س و122 أ و105أ و ( 139 ) . 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.