مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.