مرسوم رئاسي رقم 01-252
مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيد عبد السلام حباشي، بصفته وسيطا للجمهورية، بسبب إلغاء الهيكل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-252
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.