مرسوم تنفيذي رقم 01-259 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 11 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تيميمون" (الكتل : 325، 329 و 344 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تيميمون" (الكتل : 325 329 و 344 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 ر 16775 كلم 2 ، والواقعة في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط العرض القمم خط الطول الشمالي 01 " 1500 0 غرب " 00 ' 15 ° 29 02 " 00000 شرق " 00 ' 15 ° 29 03 " 002000 شرق " 00 ' 20 ° 29 04 " 00 140 شرق " 00 ' 20 ° 29 05 " 14000 " 00 ' 35 ° 28 06 " 15500 شرق " 00 ' 35 ° 28 07 " 00 155 شرق " 00 ' 00 ° 28 08 " 14000 شرق " 00 ' 00 ° 28 09 " 14000 شرق " 00 ' 55 ° 27 10 " 05500 شرق " 00 ' 55 ° 27 11 " 05500 شرق " 00 ' 00 29 12 " 1500 0 غرب " 00 ' 00 ° 29 المساحة الإجمالية : 20 16775 كلم 2 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.