مرسوم رقم 86-112
مرسوم رقم 86 112 مؤرخ في 27 شعبان عام - 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية. 235
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 28 أكتوبر سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية، وينفذ طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق | 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد |
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.