مرسوم رقم 86-112

مرسوم رقم 86 112 مؤرخ في 27 شعبان عام - 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 لتمويل مشروع انجاز سد عين الدالية. 235

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.